حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430171676
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470140181/1444
رقم الحكم:4430171676
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470140181 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430171676 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العشرون وبناء على القضية رقم 4470140181 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم (...)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها وفق ما حرره المدعي في أول جلسة: دفعت للمدعى عليه بتاريخ 1/ 2/ 1436هـ الموافق 23/ 11/ 2014م مبلغ (137.000) ريال على النحو التالي: 1- مبلغ 50.000 ريال نقداً تسلمها مني مباشرة. 2- مبلغ 50.000 ريال نقداً تسلمها من المحاسب (...) (...). 3- مبلغ 20.000 ريال طلب مني المدعى عليها تحويلها لبائع غنم. 4- مبلغ 17.000 ريال طلب مني المدعى عليه تحويلها لبائع غنم. وقد دفعت هذا المبلغ للمدعى عليه للمضاربة بها في شراء الغنم من (...) وبيعها لمطاعم (...) على أن تكون الأرباح مناصفة بينهما بموجب اتفاق شفهي، أطلب إلزام المدعى عليه بتصفية حصتي التي تمثل رأس المال وخمسين بالمئة من الأرباح لامتناع المدعى عليه عن المحاسبة. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 17/ 3/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر المدعي أصالة ووكيله السابق تعريفه، كما حضر المدعى عليه أصالة، وأفهمت الدائرة الطرفين أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى طلبت الدائرة من المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وبطلب الجواب من المدعى عليه أجاب بأن ما ذكره المدعي من الشراكة في شراء الغنم وبيعه واقتسام الربح صحيح، أما المبالغ المستلمة فالصحيح أن مجموعها (97.000) ريال فقط بعضها مستلم من المحاسب (...) (...) ومنها مبلغ عشرة آلاف ريال مستلم من الموظف عنده (...)، فعقب المدعي بان المبالغ المستلمة منهما تخصه ولا تخصهما، وحضر المحاسب (...) وأقر بذلك، ثم أضاف المدعى عليه أنني اشتريت بالمبلغ الذي تسلمته غنم وبعتها على المطاعم بخسارة ولا أعلم مقدار الخسارة، وجميع المعلومات عند المحاسب (...): (...)، وقد توقفت الشراكة والعمل بسبب أن المدعي لم ينقل كفالتي عليه ولم يسلمني باقي رأس المال حيث إن الاتفاق أن يحول لي مبلغ خمسمئة ألف ريال، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وبعد المداولة بينهما مع الوكيل الحاضر اتفق الطرفان على الصلح على مبلغ (97.000) ريال يدفعها المدعى عليه للمدعي خلال ستة أشهر في موعد أقصاه 17/ 9/ 1444هـ وطلبا إثبات ذلك وإلزامهما به واعتباره منهيا للنزاع بينهما في هذه القضية، عليه جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان المدعي قد دفع للمدعى عليه مبالغ للمضاربة بها في شراء الأغنام وبيعها، وقد أقام الدعوى للمطالبة بتصفية الشراكة، ولما كان الطرفان أصالة قد اصطلحا على النحو المثبت في الوقائع، مما تنتهي به الدائرة إلى إلزام المدعى عليه: (...) [(...) الجنسية رقم إقامته: (...)] بما التزم به صلحاً أن يدفع للمدعي: (...) [سجله المدني (...)] مبلغاً قدره (97.000) سبعة وتسعون ألف ريال في موعد أقصاه 17/ 9/ 1444هـ، ويكون ذلك تصفية للشراكة محل الدعوى، ومنهياً للنزاع بينهما في هذه القضية، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبين أعلاه وإلزام الطرفين به واعتباره منهياً للنزاع بينهما في هذه القضية، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.