حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430091833
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439353018/1443
رقم الحكم:4430091833
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439353018 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430091833 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٣٠١٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: صيدلية شركة (...) المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بهذه الدعوى التي تمثل نصها (أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مستلزمات طبية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٥/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٤٤,٦٣٩) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وست مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٤٤٦٣٩) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وست مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي.)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٠١/١١/١٤٤٣هـ حضر ا (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر لحضوره وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة الى تأكدها من اختصاصها وقبول الدعوى شكلا وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها على إجابته عن الدعوى فأقر بصحة التعامل معها وأقر باستحقاق المدعية لما تدعيه، وطلب تقسيط المبلغ المدعى به، وبالتأكد من وكالته تبين أنها عن المدير في شركة شركة (...) المحدودة سجل تجارى رقم (...) ، كما ثبت عدم تخويله حق الإقرار عن المدعى عليها، وبعرض إجابة الحاضر عن المدعى عليها على وكيل المدعية أجاب بأن موكلته ترفض تقسيط المبلغ المدعى به وتمسك بدعواه وبإقرار وكيل المدعى عليها، وعليه أفهمت الدائرة الحاضر عن المدعى عليها بتعديل وكالته في الجلسة القادمة ليكون فيها حق الإقرار ولتكون ممن له حق التخويل بالسجل الذي تم رفع الدعوى عليه، وأفهمته الدائرة أنه في حال عدم تعديله لوكالته في الجلسة القادمة ستعده الدائرة ناكلا وستقرر اللازم نظاما؛ فاستعد لذلك، وفي جلسة ١١/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ٤٣٤٣٠٣٤٢٤ كما حضر لحضوره (...) هوية رقم (...) وسألته الدائرة عما أستمهل لأجله في الجلسة الماضية وهو تعديل الوكالة فأجاب بأنه أصبح مديرا عن شركة (...) المحدودة وهي تملك المدعى عليها وبسؤاله عما يثبت ذلك أفاد بأنه لم يستطع ارفاق ما يثبت ذلك فأفهمته الدائرة بأنها ستمهله المهلة الأخيرة ليقدم وكالة عن مدير صيدلية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) ويكون فيها حق الإقرار او يقوم بإرفاق ما يثبت ان الشركة التي اصبح مديرا فيها تملك المدعى عليها وهي فرع لها وان يقدم ذلك عبر ايقونة الطلبات أو ستعده الدائرة ناكلا عن الإجابة وستقرر اللازم نظاما، كما أفهمت وكيل المدعية بتحرير مستندات موكلته بتقديم أصولها عبر ايقونة الطلبات قبل الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وفي جلسة اليوم ٢٤/٠٢/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية/ (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها /(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) ، وباطلاع الدائرة على وكالة الحاضرة عن المدعى عليها تبين انها عن مدير الشركة في شركة مجمع عيادات شركة (...) الطبي سجل تجارى رقم (...) ولم تقدم الوكالة التي طلبتها الدائرة في الجلسة الماضية عن مدير صيدلية شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) ، رغم امهالهم جلستين ، وتمسك وكيل المدعية بإقرار الحاضر في الجلسات الماضية بمبلغ المطالبة وعدم حضور الوكيل الذي له حق التوكيل عن المدعى عليها بالسجل المذكور في الجلسة الماضية ونكولها عن ذلك، واكتفى بذلك وعليه رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن التوريد وقدره (١٤٤,٦٣٩) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وستمائة وتسعة وثلاثون ريال، وحيث لم يقدم الحاضر عن المدعى عليها وكالة صحيحة رغم إمهاله من قبل الدائرة لجلستين، وذلك بعد إقراره بصحة تعامل المدعى عليها مع المدعية وإقراره باستحقاق المدعية لما تدعيه، وبما أن الدائرة أفهمت الحاضر عن المدعى عليها بتعديل وكالته، و لنكول المدعى عليها عن تقديم وكالة صحيحة رغم إقرار الحاضر عنها سابقاً بمبلغ المطالبة، وبما أن الحاضران عن المدعى عليها لم يقدموا وكالة صادرة عن مدير المدعى عليها بالسجل التجاري رقم (…) الذي تم رفع الدعوى عليه ويكون فيها حق الإقرار، أو إرفاق ما يثبت أن من حضر في الجلسات أصبح مديراً لشركة تملك المدعى عليها وهي فرع لها، ورغم إمهاله لذلك جلستين دون إحضار من له صفة في تمثيل المدعى عليها والإقرار عنها؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الرد، وبما أن النكول عن الجواب كاف للحكم عليها بالدعوى ومع وجود البينات التي قدمها وكيل المدعية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/ شركة صيدلية شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (…) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) المحدودة، سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدرة (١٤٤.٦٣٩) مائة وأربعة وأربعون ألفًا وست مئة وتسعة وثلاثون ريال، والله الموفق.