حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430125727
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449053883/1444
رقم الحكم:4430125727
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449053883 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430125727 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٥٣٨٨٣ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) البلاستيك المدعى عليه: شركة (...) التشحيم (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٤هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها عبوات بلاستيكية بثمن إجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، وبأن المدعى عليها قد استلمت كامل المبيع ولم تسلم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٧٥,٧٠٤) مائتان وخمسة وسبعون ألفاً وسبعمائة وأربعة ريالات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مطابقة رصيد محررة على مطبوعات المدعية والمتضمن مطابقة المدعى عليها على صحة رصيد حسابها المدين للمدعية بمبلغ (٣٣٧,٩٢٠.٢٧) ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ألفاً وتسعمائة وعشرون ريالاً وسبع وعشرون هللة والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢-مستند طلب المدعى عليها فتح حساب اجل لدى المدعية على مطبوعات المدعية والمذيل بختم المدعى عليها وتصديق الغرفة التجارية. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى وإلى الطلبات والبينات فيها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً بأنه تم تسوية النزاع بين موكلته وبين المدعية وتم سداد جزء من مبلغ المطالبة وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال والمتبقي في ذمة موكلته مبلغ (٢١٥,٧٠٤) مائتان وخمسة عشر ألفاً وسبعمائة وأربعة ريالات، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاُ بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها من السداد فصحيح، أما ما يخص من المبلغ المتبقي فغير صحيح والصحيح أن المبلغ المتبقي على ذمتها مبلغ قدره (٢٢٥,٧٠٤) مائتان وخمسة وعشرون ألفاً وسبعمائة وأربعة ريالات، وأما فيما يخص جدولة المبلغ فغير صحيح ولم يتم الاتفاق عليها، فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها البينة على جدولة المبلغ فطلب مهلة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٧هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، هذا وقد قرر المدعي وكالة بأن المدعى عليها سددت كامل مبلغ المطالبة الأصلي الوارد في صحيفة الدعوى وقدره (٢٧٥,٧٠٤) مائتان وخمسة وسبعون ألفاً وسبعمائة وأربعة ريالات قبل موعد هذه الجلسة، وقرر بأن موكلته لم تعد تطالب المدعى عليها بشيء يخص موضوع هذه الدعوى، وبعرضه على المدعى عليه وكالة أجاب بصحة ما ذكره المدعي وكالة، وطلب الطرفان الحكم بانقضاء هذه الدعوى، وبناء عليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره (٢٧٥,٧٠٤) مائتان وخمسة وسبعون ألفاً وسبعمائة وأربعة ريالات، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، وأجمل وكيل المدعى عليه إجابته في التقرير بسداد موكلته لمبلغ المطالبة، وبما أن وكيل المدعية قرر بأن المدعى عليها سددت كامل مبلغ المطالبة الأصلي قبل موعد الجلسة، ولما قرر بأن موكلته لم تعد تطالب المدعى عليها بشيء يخص موضوع هذه الدعوى، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب طرفا الدعوى وكالة الحكم بانقضاء هذه الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى والله الموفق.