حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430139433
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439102233/1443
رقم الحكم:4430139433
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439102233 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430139433 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠٢٢٣٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى بين المدعية والمدعى عليها والمقيدة بالرقم (٤١٨٢٤٧٩٣) بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٠٥هـ لدى الدائرة التاسعة بشأن مطالبة مالية بين الأطراف، وتم الحكم فيها لصالح المدعية، والقضية انتهت بحكم نصه: (حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/ (...) رقم هوية (...) بأن تدفع لـ المدعية/(...) رقم الهوية (...) مبلغاً وقدره (٢١٩٫٦١٣) مائتان وتسعة عشر ألفاً وستمائة وثلاثة عشر ريالاً، كما الزمت المدعى عليها بأن تدفع للمدعية أتعاب الخبرة وقدرها (٢٨٫٧٥٠) ثمانية وعشرون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً) وذلك حسب الصك رقم (٤١٩٠٤٤٥٦٨) وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٤هـ. وطالب بـإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد أتعاب استشارات قانونية ومحاماة مؤرخ في ١٧/٠٥/١٤٤١هـ المبرم بين المدعية و(...)، والممهور بتوقيعهما وختم مكتب المحامي (...) وعلى مطبوعاته. ٢- صك حكم رقم (٤١٩٠٤٤٥٦٨) وتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٣هـ، الصادر من المحكمة التجارية بجدة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/٠٥هـ وملخصها: تبين حضور المدعي، والمدعى عليها أصالة، هذا وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال إلى ما ورد في الصحيفة المرفقة، وبطلب الجواب من المدعى عليها، دفعت بوجود التماس منظور، وتطلب رد الطلب، وللتأمل جرى رفعها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٨/١٩هـ وملخصها: حضر طرفا النزاع،ثم بطلب الجواب من المدعى عليها طلبت مهلة لتقديم جواب مفصل وذكرت بأن القضـية المشار اليها بصحيفة الدعوى يوجد عليها التماس إعادة نظر فطلبت منها الدائرة ما يثبت ذلك، فاستعدت بتقديمه خلال خمسة أيام عمل. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/٢٣هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة وأصالة، وبسؤال أطراف الدعوى هل قيد الاعتراض في القضية الأصلية لدى محكمة الاستئناف أفاد كل واحد واحد منهم بقوله لم يتم القيد، كما طلبت المدعى عليها الامهال للتأكد من ذلك عن طريق مراجعة المحكمة، ولحينه تقرر رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٩هـ وملخصها: تبين حضور المدعي، والمدعى عليها أصالة؛ وطلب المدعي وكالة تأجيل الجلسة بهذه الدعوى حتى يتنسى البت في طلب الالتماس بالقضية رقم (٤١٨٢٤٧٩٣) ورأت الدائرة وجاهة الطلب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٩هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضرت المدعى عليها أصالة، ثم افهمت الدائرة المدعى عليها بأنها ستقوم بتأجيل الجلسة للمهلة الأخيرة وأنه في حال عدم حل هذه الإشكالية خلال المدة من هذا اليوم الى تاريخ الجلسة القادمة فإن الدائرة سوف تفصل بهذه القضية بالجلسة القادمة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٨هـ وملخصها: حضر طرفي النزاع المثبتة بياناتهم بعالية، وتشير الدائرة إلى أنها سألت المدعى عليها عن طلب الالتماس فأشارت إلى أن الطلب حكمت الدائرة بعدم قبوله كما أنها ستقوم باستكمال طلب تقديم الاعتراض ورفع تذكرة بشأنه، وعليه قررت الدائرة رفع القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ وملخصها: حضر طرفي النزاع المشار لهم سلفا، ولصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ومن حيث حصر وكيل المدعية دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكلته بمبلغ وقدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال عن أتعاب المحاماة في الدعوى (٤١٨٢٤٧٩٣ /ق لعام ١٤٤١هـ)، وفق تفصيل الدعوى؛ بالتالي فإن الفصل في ذلك مما ينبسط عليه اختصاص الدائرة تأسيساً على سابق نظرها وفصلها في الدعوى المشار إليها. وأما عن الموضوع فبما أن الأصل في تغريم المماطل هو ثبوت مماطلته والجاء خصمه لرفع الدعوى في حق ثابت ومعلوم وهو مالم يتحقق في هذه الدعوى، ولما كانت أركان قواعد التعويض تقوم على أركان ثلاثة هي (الخطأ والضرر والعلاقة السببية، ومن ثم يتعين على الدائرة أن تتحقق من قيام هذه الأركان على الواقعة الماثلة أمامها ليتنسى لها تقرير واقعة الضرر وحيث إن الدائرة بتفحصها لأوراق القضية وجدتها خلية عن أي دليل يثبت خطأ المدعى عليها وتسببها بضرر وخسائر للمدعية، ذلك أن جل ما قامت به المدعى عليها في الدعوى الأصلية هو الدفاع ظناً منها أن المدعية لا تستحق هذه المبالغ التي تطالب بها، لاسيما وأن الحق لم يكن جلياً، وقد تم ندب خبير للتوصل إلى مستحقات المدعية فيظهر للدائرة أن دعوى المسؤولية تتهاوى لعدم ثبوت ركن الخطأ من المدعى عليها وبتهاوي ركن الخطأ تنهار دعوى التعويض، كما أن الدائرة لم يبثت لها وقوع مماطلة من المدعى عليها، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.