حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430166412
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470083354/1444
رقم الحكم:4430166412
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4470083354 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430166412 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4470083354 لعام 1444هـ المدعي: عبدالله بن سليمان بن عبدالرحمن النقير عبدالله صالح رشيد الرشيد المدعى عليه: مؤسسة رابط السرعة لتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم عن المدعيان الموضح بياناتهم برأس هذا الصك وكيلهم بالنيابة عنهم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها بأنه يتقدم المدعي بصفته شريك في شركة عالم التأمين لتقنية المعلومات، وعدد حصصها (100,000)، ونسبة الحصص من رأس المال (75%)، ورأس مالها (100,000) مئة ألف ريال، وعدد الشركاء (3)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية طلب المدعيان تصفية الشركة محل الدعوى بسبب عدم قيام الشركة على أرض الواقع، وطالب وكيل المدعيان بـإلزام المدعى عليها بتصفية الشركة محل الدعوى وذلك بسبب عدم قيام الشركة على أرض الواقع، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- السجل التجاري رقم (...) بتاريخ 1438/10/24 هـ. 2- السجل التجاري لعالم التأمين رقم (...)، بتاريخ 1437/09/09 هـ، ثم أحيلت هذه القضية إلى هذه الدائرة بتاريخ 22 /2 /1444هـ فحددت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 25 /2 /1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعيان بوكالة رقم / 434445903 ورقم 434466971 ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغ مالكها بندر ربيعان الربيعان بموجب التبليغ رقم (176207831) وتاريخ 20 / 9 / 2022م، وبسؤال المدعيان وكالة عن الدعوى قدّم وكيلهم صحيفة دعوى مكتوبة نصّها أتقدم بهذه الدعوى نيابة عن موكلي عبدالله بن صالح الرشيد بصفته مديرا لشركة عالم التأمين لتقنية المعلومات ومالكا بنسبة 25% من رأس مالها ووكيلا عن عبدالله بن سليمان النقير بصفته نائبا لرئيس مجلس الإدارة وشريكا يملك 50% من رأس مال شركة عالم التأمين لتقنية المعلومات ضد بندر بن ربيعان الربيعان بصفته شريكا يملك 25% من رأس مال شركة عالم التأمين لتقنية المعلومات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠%)، ورأس مالها (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ 6/ 4/ 1439 هـ ـ الموافق 24/ 12/ 2017م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، وحيث أن الشركة محل الدعوى لم يتم مزاولة نشاطها ولم يتم إيداع رأس مال الشركة ولم تُعقد اجتماعات لمجلس الإدارة ولرغبة موكليّ بتصفية الشركة ورفض المدعى عليه ذلك فإنني أطلب من الدائرة إلزام المدعى عليه بتصفية الشركة محل الدعوى. ثم طلبت الدائرة من المدعي تحرير مبررات طلب التصفية، وتقديم ما يثبت حالة الشركة وأن ليس عليها ديون أكثر من موجوداتها، وتقديم حالة سيولة الشركة، وأن عليه بيان أسباب اللجوء للتصفية بالتفصيل، وبيان حالة إيداع رأس مال الشركة من عدمه،والمبالغ التي تم ضخها في حساب الشركة أو لأجل الشركة، وبيان أصول الشركة العينية والمالية وأي سيولة تخص الشركة، والالتزام بما ورد في مضمون المادة (7) من نظام الإفلاس، وأن على المدعين تقديم ما يلزم للتحقق مما ورد في نص النظام وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لاستكمال المطلوب، ثم في جلسة المرافعة الأولى بتاريخ 9 /3 /1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضرت وكيلة المدعى عليها بوكالة رقم / 434398056، كما حضر وكيل المدعين بوكالة رقم / 434445903 و434466971، ثم قررت وكيلة المدعى عليه بأن التبليغ وصلها بوقت خاطئ وتعذر معه الحضور للدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن الشراكة وعن شركة عالم التأمين لتقنية المعلومات وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري (...)، وهل باشرت عملها؟ وهل يوجد ديون؟ وما موقف موكلها من الموافقة على تصفية الشركة؟ فأجابت جواباً مكتوباً نصّه ولاً: دفع شكلي: أن هذه الدعوى ليس لها أي سبب لا من حيث النظام ولا من حيث عقد التأسيس ؛ حيث أن التصفية قرار شركاء ويجوز لهم إصدار هذا القرار بتصفية الشركة كونهم يمتلكون نسبة (75%) ولا يحتاج الأمر لرفع دعوى قضائية ـ وإن كان الشخص يمتلك الشيء لا تنظر دعواه ـ بحسبان المادة (13) تحت عنوان قرارات الشركاء والتي نصت: 1 ـ تصدر قرارات الشركاء بالجمعية العامة... إلخ. 2 ـ يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة بموافقة أغلبية الشركاء.. إلخ ؛ وعليه يجوز تعديل مدة الشركة وتصفيتها. ونصت المادة (16) من عقد تأسيس الشركة ؛ تحت عنوان: انقضاء الشركة: وورد الفقرة (1):....؛ صدور قرار الشركاء بحل وتصفية الشركة. ثانياً: الرد الموضوعي: 1 ـ يوجد أصول للشركة ومنها تطبيق الكتروني باسم (عالم التأمين). 2 ـ ما ذكره وكيل المدعين بأنه لا يجود حساب بنكي فهذا غير صحيح ؛ بل هناك حساب بنكي في مصرف الراجحي ؛ باسم شركة عالم التأمين لتقنية المعلومات ؛ بالرقم (...). 3 ـ باشرت الشركة أعمالها ؛ وقول وكيل المدعين بأن الشركة لم تمارس أعمالها غير صحيح ؛ بل توجد عقود مع مستشارين ؛ وعقد إيجار وغيره. 4 ـ توجد ديون على الشركة وعليه موكلي يرفض قرار التصفية. ، ثم قدم وكيل المدعين مذكرة جواب مقيدة في الطلب رقم (4410219422) ومضمون مذكرة الجواب (فيما يتعلق بمبررات التصفية فأفيد فضيلتكم أنه وكما جاء في تحرير دعواي ان الشركة لم تعمل بإقراري وكالةً عن مديرها والشريك فيها عبدالله الرشيد وعن الشريك بنصف رأس مال الشركة عبدالله النقير اما ما يتعلق بإيداع رأس المال فلم يتم وليس للشركة أي حسابات بنكية لأجل ان يتم إيداع رأس المال او إيداع أي مبالغ لأجل الشركة وليس للشركة أصول عينية أو مالية وأكد للدائرة أنه لا توجد أي قوائم مالية للشركة منذ تأسيسها ويؤيد ذلك انه بالتحقق عن القوائم المالية عن طريق منصة قوائم يظهر عدم رفع أي قوائم مالية لكل السنوات وللدائرة مخاطبة من يلزم للتحقق من صحة ما تقدم والله يحفظكم ويرعاكم)، كما أرفق بطلبه مرفق ذكر بأنه يحتوي إثبات عدم وجود قوائم مالية في منصة قوائم، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم ما يثبت وجود الديون على الشركة وتقديم كشف حساب الشركة الذي يوضح السيولة النقدية المتوفرة وبيان الأصول للشركة وما يثبت بأنها باشر عملها، فطلبت وكيلة المدعى عليها مهلة لتقديم ما طلب منها كما أكدت بأن المدعين مالكين لنسبة تقدر بـ 75 % وبإمكانهم حسب عقد التأسيس إصدار قرار تصفية الشركة ثم أفمهت الدائرة كيل المدعى عليه بأن عليه تقديم المطلوب قبل ميعاد الجلسة القادمة بيومين على الأقل ويكون عبر طلب الرد على الدعوى في نظام ناجز، ثم في جلسة المرافعة الثانية بتاريخ 16 /3 /1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بوكالة رقم / 434153993 و434466971 كما حضرت وكيلة المدعى عليها بوكالة رقم / 441500304، ثم قدمت وكيلة المدعى عليه مذكرة جواب تم رصدها بالنص التالي (أ) تقديم ما يثبت وجود الديون على الشركة: 1 ـ رسوم تأسيس الشركة مبلغ وقدره (1,925) ريال (مرفق 1). 2 ـ قيمة عقد إيجار مقر شركة عالم التأمين ؛ مبلغ وقدره (36,877) ريال (مرفق 2). 3 ـ مصروفات تطوير وتحديث المنصة ؛ مبلغ وقدره (113,000) ريال (مرفق 3). 4 ـ رواتب المهندس سري تفاحة مبلغ وقدره (135.0000) ريال (مرفق 4). 5 ـ الاستشارات / عامر شعيب مبلغ وقدره (150,000) ريال (مرفق 5). 6 ـ رواتب المدير الإداري / بندر الربيعان؛ بواقع (20) ألف شهرياً مبلغاً وقدره (960,000) ريال. وهناك مبالغ أخرى نعمل على حصرها وسوف نقدمها لاحقاً. ب) بيان الأصول للشركة: من أهم أصول الشركة تطبيق الكتروني بقيمة وقدرها خمسة وعشرون مليون (25,000,000) ريال ؛ حقوق ملكية التطبيق ونرفق لفضيلتكم اتفاقية شراء التطبيق (مرفق 6). ج) ما يثبت مباشر شركة عالم التأمين للتقنية عملها: 1 ـ تم فتح حساب بنكي في مصرف الراجحي ؛ باسم شركة عالم التأمين لتقنية المعلومات ؛ بالرقم (...) (مرفق 7). 2 ـ تسجيل تطبيق عالم التأمين لدى الشركة السعودية لحقوق الملكية الفكرية (مرفق 8). 3 ـ اجتماعات مجلس الملاك التي تصل إلى عشرة اجتماعات لمناقشة مستجدات الشركة في عدة أمكنة ومنها على سبيل المثال: ــ اجتماع بحضور جميع الملاك بمقر شركة مهارة بتاريخ 07 /03 /2018م. ــ اجتماع بتاريخ 13 /9 /2018م في جافا كوفي. ــ اجتماع بتاريخ 07 /10 / 2018م بفندق كراون بلازا مع الشركة مطورة التطبيق بحضور الاستشاري / عامر شعيب ؛ وسري تفاحة. ــ اجتماع بتاريخ 21 /11 /2018م بشركة مهارة. ــ اجتماع بتاريخ 20 /02 /2019م بمقر شركة أدائي للاستشارات. وهناك كثير من اجتماعات مجلس الملاك يطول سردها وتثبت مباشرة عمل الشركة. 4 ـ توقيع عقود لمصلحة شركة عالم التأمين للتقنية: ـ عقد المراجع القانوني للحسابات (مرفق 9). ـ عقد إيجار المقر (مرفق 2 مكرر) ـ عقد تطوير المنصة مع شركة جزر المعرفة (مرفق 3 مكرر). ـ عقود الاستشاري / عامر شعيب (مرفق 5 مكرر). د) تقديم كشف حساب الشركة الذي يوضح السيولة النقدية المتوفرة: الحصول على كشف الحساب البنكي من صلاحيات المدير / عبد الله الرشيد. ثانياً: الرد على مذكرة وكيل المدعين: 1 ـ جاء في مذكرة وكيل المدعين المقيدة في الطلب رقم (4410219422): (أن الشركة لم تعمل بإقراري وكالةً عن مديرها والشريك فيها عبدالله الرشيد وعن الشريك بنصف رأس مال الشركة عبدالله النقير) وهذا الإقرار من وكيل المدعين تضليل للعدالة وتزوير للحقائق وتعمد إحداث ضرر بمصلحة موكلي حيث أن ما ذكر أعلاه يوضح مباشرة الشركة لعملها ؛ وأن جميع ادعاءات المدعي على هذا النحو جميعها غير صحيح. 2 ـ كما جاء في مذكرة وكيل المدعين المقيدة في الطلب رقم (4410219422): (اما ما يتعلق بإيداع رأس المال فلم يتم وليس للشركة أي حسابات بنكية لأجل ان يتم إيداع رأس المال او إيداع أي مبالغ لأجل الشركة) ونرد عليه: برقم الحساب البنكي المسجل باسم شركة عالم التأمين (مرفق 7 مكرر) الذي تم فتحه من قبل مدير الشركة الذي اقر عنه ؛ وهذا ما يثبت أن الإقرار الذي بذله منه وليس من موكله / عبد الله الرشيد ؛ حيث أن من قام بفتح الحساب هو مدير الشركة / عبد الله الرشيد. 3 ـ كما جاء في مذكرة وكيل المدعين المقيدة في الطلب رقم (4410219422): (وليس للشركة أصول عينية أو مالية وأكد للدائرة أنه لا توجد أي قوائم مالية للشركة منذ تأسيسها ويؤيد ذلك انه بالتحقق عن القوائم المالية عن طريق منصة قوائم يظهر عدم رفع أي قوائم مالية لكل السنوات وللدائرة مخاطبة من يلزم للتحقق من صحة) ونرد عليه: بأنه عدم رفع القوائم المالية يعود لمدير الشركة. ثالثاً: نتمسك بالدفع الشكلي: حيث أن قرار حل الشركة هو في الأصل قرار شركاء ؛ ويجوز للشركاء اصدار قرار بالتصفية وقد نصت المادة (13) الفقرة (2): (يجوز تعديل عقد تأسيس الشركة بموافقة أغلبية الشركاء الذين يمثلون 75% من رأس المال ؛ وباقي القرارات تصدر بموافقة الشركاء الذين يمثلون 50% من راس المال ؛ وإذا لم تتوفر النسب المذكورة بالاجتماع الأول يعقد اجتماع آخر وتكون القرارات بالأغلبية المطلقة) وأن المدعين يمتلكون نسبة (75%) من رأس مال الشركة ولهم الحق في اصدار قرار بحل الشركة وتصفيتها ؛ الأمر الذي يجعل اللجوء للقضاء أمر لا يصح كونهم يمتلكون هذا الحق فعلام اصدار حكم فيه وبعرضه على وكيل المدعين وتسليمه نسخة منه طلب هلة للجواب، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل يوجد قوائم مالية للشركة أو تقارير محاسب معتمد طبقا لما نص عليه عقد التأسيس ؟ فأجابت بلا وهذا من صلاحيات المدعي عبدالله الرشيد لأنه المدير، ثم سألت الدائرة عن الحساب البنكي للشركة فذكرت وكيلة المدعى عليه بأنه مصدر من المدير المدعي عبدالله الرشيد، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن التطبيق كيف تم تقييمه على أنه يساوي (25 مليون)؟ فأجابت: بموجب عرض وطلب يوجد عرض سعر مقدم من المدعين وقبله المدعى عليه ويجد عقد بيع وشراء بين الأطراف ثم قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن هذه الدعوى مقامة من شركاء في شركة ذات مسئولية محدودة بموجب عقد تأسيس شركة (عالم التأمين لتقنية المعلومات) ضد الشريك المدعى عليه ويطلبون تصفية الشركاء، -وتم إرفاق عقد التأسيس في ملف الدعوى- فإن الدائرة مختصة بنظر موضوع هذه الدعوى وفقاً للمادة (16 /4) من نظام المحاكم التجارية حيث إن المدعيان يطلبان تصفية الشركة النظامية القائمة بينهم، فتختص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى تبعاً لذلك، وفي الموضوع بما أن وكيل المدعيان طلب تصفية شركة (عالم التأمين لتقنية المعلومات) سجل تجاري رقم (...) مسوغاً طلبه بأن الشركة لم تباشر عملها ونشاطها ولم يتم إيداع رأس المال ولم تعقد اجتماعات لمجلس الإدارة ورغبة المدعيان بتصفية الشركة وقد رفض المدعى عليه ذلك ولم يتجاوب، وبما أن وكيل المدعى عليه أجاب عن موضوع الدعوى بـ بوجود أصول للشركة وأنه يوجد ديون عى الشركة والتزامات ويوجد حساب بنكي للشركة وأن الشركة باشرت أعمالها وأنكر الدعوى وما ورد في مسوغات طلب المدعيان، ولأن المدعي عبدالله صالح رشيد الرشيد هو مدير الشركة حسب عقد التأسيس وقرر بأن الشركة لم تباشر عملها ولم تعمل، ولأن المدعى عليه شريك وله مصلحة من استمرار الشركة وأبان للدائرة حالة الشركة بإرسال العقود التي تخص الشركة من عقد الإيجار وعقد المراجع القانوني وعقد تطوير منصة الكترونية وعقد وعقود استشارات -جرى إرفاقها في ملف القضية- وبما أنه من الثابت وجود التزامات على الشركة القائمة بين الأطراف ولأن عقد التأسيس نص في البند رقم 16 على أنه لا تصفى الشركة إلا بموجب مركز مالي للشركة بموجب تقرير من محاسب قانوني معتمد يوضح حالة السيولة والأصول وبأنها كافية للوفاء بقيمة الديون، ولأن المادة (7) من نظام الإفلاس نصّت على (مع مراعاة ما ورد في المادة الرابعة من النظام لا يصفى أي شخص بموجب نظام آخر إلا إذا كانت أصوله تكفي لسداد ديونه وكان غير متعثر)، ولأن وكيل المدعيان لم يقدم للدائرة ما يثبت وجود أصول وسيولة تكفي للوفاء بالتزامات وديون الشركة كما لم يقدم المركز المالي للشركة طبقا لعقد التأسيس ولا تقرير محاسب قانوني معتمد وفقاً لعقد التأسيس سيما وأن مدير الشركة هو أحد المدعيان فهي من واجباته، مما تقضي معه الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى لعدم الالتزام بشروط تقديم طلب التصفية المنصوص عليها في عقد التأسيس وعدم تقديم المستندات التي توضح حالة الشركة طبقاً لما نصت عليه المادة (7) من نظام الإفلاس. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم 4470083354 لما هو موضح في الأسباب