حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430167255

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470007919/1444
رقم الحكم:4430167255
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470007919 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430167255 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٧٩١٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات المدعى عليه: شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة الوقائع: وتتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدمت إلى الدائرة التجارية الثانية عشر بالمحكمة التجارية بالدمام المدعية شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات سجل تجاري: (...) لتقيم دعواها على المدعى عليها/ شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة سجل تجاري: (...) وعقدت لنظر ها الجلسة الأولى في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٩هـ وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين لدائرة عدم حضور المدعى عليها او من يمثلها بوكالة شرعية وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى قدم لائحة الدعوى المتضمنة ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه شرائح تتبع شاحنات لمدة (٣) ثلاثة سنوات هجرية وقيمة الأجرة (١٢٧,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (١٢٧,١٢٠.٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا ومائة وعشرون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٢٧,١٢٠.٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا ومائة وعشرون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٢٧,١٢٠.٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا ومائة وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٧/٠٩/٢١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م حتى ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة برسوم تقاضي مما أدى إلى (اتعاب محاماه)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٢,٧٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة ريال سعودي طلبات الدعوى لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (١٢٧,٠٠٠.٠٠) مائة وسبعة وعشرون ألفًا ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م إلى ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٧٠٠.٠٠) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة ريال سعودي، هذه دعواي"، وبسؤال المدعي وكالة عن البينة على صحة الدعوى طلب المهلة لإرفاقها ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٨هـ عقدت الجلسة الثانية وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية وبسؤال المدعي وكالة عما أستمهل من أجله قدم الاتفاقية التي تثبت العلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليها كما قدم سند يتضمن مبلغ وقدره ٦٨.٢٥٠ ريال، ولم يتضح للدائرة المبالغ الأخرى المسجلة في ذات السند كونها لا تستوعب مبلغ المطالبة كما قدم الورقة التي تثبت تغير مسمى موكلته وبناء على ما سبق أفهمت الدائرة المدعي وكالة بأن يحضر البينة المستوعبة لمبلغ المطالبة أو بحصر مبلغ المطالبة فيما يمكن إثباته بالبينات التي يمتلكها ورفعت الجلسة. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ عقدت الجلسة الثالثة وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين للدائرة عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها بوكالة شرعية، وقد تبين للدائرة عدم وجود بينه حاضره موصلة مستوعبه لكامل مبلغ المطالبة وقرر المدعي وكالة بأن يحصر طلبة في المبلغ الذي جرى إثباته وهو ٦٨.٢٥٠ ريال ثمانية وستون ألف و مئتين و خمسون ريال إضافة الى أتعاب المحاماه ورفعت الجلسة للمداولة و إصدار الحكم. الأسباب: لما كان وكيل المدعية قد حصر طلبه بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره ٦٨.٢٥٠ ريال ثمانية وستون ألف و مئتين و خمسون ريال والذي يمثل قيمة شرائح تتبع شحنات، وحيث إن النزاع في تعامل تجاري فإن القضاء التجاري هو المختص بنظر النزاع في هذه القضية وفقاً لنص المادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ. وحيث أن وكيل المدعية قد قدم في سبيل إثبات دعواه الاتفاقية التي تثبت العلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليها كما قدم سند يتضمن مبلغ وقدره ٦٨.٢٥٠ ريالـ، وحيث إن ممثل المدعى عليه لم يقدم جوابه على الدعوى ولم يبين موقفه مما استند إليه المدعي في الدعوى رغم تبلغ المدعى عليه عن طريق سجله المدني الموثق لدى الجهة المختصة عن طريق النظام وقد تضمنت خانة طلب التبليغ بأنه تم الإرسال بنجاح ولكنه لم يحضر ممثل المدعى عليه أو يتقدم بأي عذر عن عدم حضوره وإستنادا للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولاً من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ المتضمن أن ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لآثاره النظامية فقد عددت المدعى عليه متبلغا ثم قررت الدائرة سماع الدعوى استنادا للمادة رقم ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه في الدعوى نفسها بموعد الجلسة فتحكم المحكمة في الدعوى ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا). وحيث الأمر ما ذكر فإن المتوجب على المدعى عليه أن يحضر المرافعة ويقرر الإجابة بالنفي أو الاثبات وإذ لم يحضر المدعى عليه جلسات الدعوى مع تبلغه بها ولم يقدم عذراً عن هذا التخلف فإن ذلك يعتبر نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الجواب وطلب رد الدعوى أو قدم ما يثبت بطلانها أو السداد، الأمر الذي تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتأجير المعدات الثقيلة ذات السجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للاتصالات و تقنية المعلومات ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره ٧٥.٠٧٥ ريال خمسة وسبعون الف و خمسة وسبعون ريال شاملا أتعاب المحاماة وذلك لما هو موضح بالأسباب وللمدعى عليها حق تقديم لائحة اعتراضية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم الحكم وفي حال عدم تقديمها خلال المدة المتاحة فسيكتسب الحكم الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث