حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430133784
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439260995/1443
رقم الحكم:4430133784
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439260995 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430133784 التاريخ: ٢٠ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٦٠٩٩٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكله ساهم مع المدعى عليها بمبلغ قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال وذلك بتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٢٦ هـ لأجل المضاربة بها واستثمارها في سوق العملات العالمية والمعادن النفسية إلا أنّ المدعى عليها أخلّت بالتزاماتها التعاقدية ولم تسلّم المدعي شيئاً من رأس المال أو الأرباح، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال، إضافة إلى أرباح الشراكة مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال وبقيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ٤ /٢ / ١٤٤٤ هـ لمنعقدة عن بعد عبر الترافع المرئي وفيها حضر المدعي أصالة وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ ٨ /١١ / ١٤٤٣ هـ وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب حيث أنه تعذر عليه الاطلاع عليه وعليه أفهمته الدائرة بإيداع مذكرة الرد خلال أسبوع تودع عبر النظام فاستعد بذلك وفي جلسة ١ / ٣ / ١٤٤٤ هـ والمنعقدة عن بعد عبر الترافع المرئي وفيها حضر طرفي النزاع المثبتة بياناتهم سابقا وتشير الدائرة وتشير الدائرة إلى ان وكيل المدعى عليه لم يلتزم بما طلب منه في الجلسة الماضية وذكر بأن سبب ذلك ... وبطلب الجواب أجاب بأنه ليس لديه جواب لعدم ظهور أسانيد الدعوى في النظام بسبب ... وبسؤال المدعي أن سند القبض المرفق في النظام مبلغ وقدره (١٦٥.٠٠٠) ريال يخالف مبلغ العقد وهو مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠) ريال فأجاب بأن السند القبض المرفق أرفق بالخطأ وهو لا يخص هذه الدعوى إنما يخص دعوى أخرى حيث أنني أبرمت عقدين مع المدعى عليها عقد بمبلغ وقدره ٣٠٠٠٠ ريال وعقد بمبلغ وقدره (١٦٥,٠٠٠) ريال والدعوى المنظورة في هذه الدعوى تخص العقد المبرم مع المدعى عليها بمبلغ وقدره (٣٠٠٠٠) واطلب مهلة لارفاق سند القبض الخاص بهذه الدعوى وعليه أفهمته الدائرة بإرفاق السند خلال خمسة أيام عمل يودع عن طريق النظام فاستعد بذلك . وفي جلسة ٨ /٣ / ١٤٤٤ هـ المنعقدة عن بعد عبر الترافع المرئي وبحضور طرفي النزاع المثبتة بياناتهم أعلاه وتشير الدائرة إلى أن المدعي قد أرفق ما طلب منه في الجلسة الماضية ثم عقب وكيل المدعى عليها بأن لديه جواب يطلب إرفاقه في هذه الجلسة عبر البث المرئي ونصه (جوابا على ما جاء في الدعوى وبعد الاطلاع على ما قدمه المدعي من اسانيد تتمثل في العقد وسند القبض اجيب فضيلتكم بأن العقد قد نص في البند الحادي عشر منه على أنه لا يقبل أي مبلغ الإ بموجب إيداع على أحد الحسابات البنكية العائدة لموكلي المذكورة في هذا البند وعليه فإني أطلب الزام المدعي تقديم ما يثبت إيداع المبلغ محل الدعوى في أحد هذين الحسابين إذ أن هذا شرط لصحة العقد ومسوغ للرد على المدعي وبغيره لا يكون العقد صحيحا خاصة وأن السند قد اشار الى وجود ايداع في حساب موكلي في مصرف (...) ولم يظهر لموكلي ذلك عند مراجعة ما لديه من كشوف بنكية علماً أن المدعي لم يلتقي بموكلي اطلاقا ولم يخطره بشأن هذا العقد لا سابقا ولا لاحقا هذا جوابي) ا هـ وبعرض ذلك على المدعي أجاب بأن سند القبض والعقد يثبت تسليم رأس المال هكذا قرر وبسؤال وكيل المدعى عليها عن صحة العقد والسند والممهور بختم موكلته فأجاب بأن السند والعقد صحيح والختم الممهور على العقد يعود لموكلتي ثم قرر طرفي النزاع الاكتفاء بما تم تقديمه وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال، ٢- أرباح الشراكة وهو مبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠) ألف ريال وبما أن محل الدعوى منازعة في شركة مضاربة فإنها داخلة ضمن اختصاص المحكمة التجارية بجدة نوعياً بناء على ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥ /٨ /١٤٤١هـ، ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين، والممهور بختم المدعى عليها إضافة إلى سند القبض مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال والمطبوع على مطبوعات المدعى عليها والممهور بختم المدعى عليها المرفق في طي أوراق المعاملة، وبما أن وكيل المدعى عليها قد أٌقر بأن الختم الممهور على العقد والسند عائد لموكلته، وقد استقر القضاء على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس، ولما كان الأصل سلامة رأس المال والخسارة طارئة، وبما أن العقد محل الدعوى قد انتهى، وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) . فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب والزام المدعى عليها بإعادة رأس المال، ولا ينال ما ذكره وكيل المدعى عليها من دفوع فإنها مرسلة لا أثر لها، وعن مطالبة المدعي بالأرباح، فإنّه لم يقدم ما يثبت أنّ المضارب ربح ولم يخسر، وأنه قد نشأت فعلياً مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما، وعليه ولعدم تقديم البينة على تحقق الأرباح على سبيل الجزم والقطع، ولما كان الربح متوقع ودائر بين الوجود والعدم، وحيث إنّ المطالبة به مطالبة بأمر غيبي، وحيث إنّ المستقر قضاءً أنّ الأحكام لا تبنى على الظن والاحتمال ما يتعين معه على الدائرة رفض المطالبة بالأرباح . مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة :بالزام المدعى عليها مجموعة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم : (...) مبلغا قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون ألف ريال لقاء رأس المال ورفض ماعدا ذلك من طلبات لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.