حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430049735
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470018335/1443
رقم الحكم:4430049735
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470018335 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430049735 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠١٨٣٣٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم, في أنّ وكيلة المدعيين تقدمت بصحيفة دعوى لهذه المحكمة ذكر فيها: أن الشركة محل الدعوى عقد مضاربة، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغ قدره (٢٠٧,٢٦٠) ريال، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم المدعيين رد قيمة رأس المال وقدره (٢٠٧,٢٦٠) ريال، مع دفع أرباح المدعيين في الشراكة القائمة بين المدعى عليه ومورثهما. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية تشير الدائرة إلى أن وكيلة المدعيين أفادت بأنه تم ابرام اتفاقية صلح بين موكليها والمدعى عليه وكان نصها: (فقد تم بعون الله وتوفيقه في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ بمكتب المحامي/ (...) تم التوصل إلى الاتفاق بالرضا والقبول بين كلا من: (١) السادة/ أبناء (...) من زوجته وهم: - (...) - هوية رقم (...). - (...) - هوية رقم (...). - (...) - هوية رقم (...). - (...) - هوية رقم (...). - (...) - هوية رقم (...) - (...) - هوية رقم (...). - (...) - هوية رقم (...). - (...) - هوية رقم (...). - (...) - هوية رقم (...). ويمثلهم في هذا الصلح السيد/ (...) بصفته من ضمن الورثة وبوكالته من اخوته من والدهم أبناء (...) ـ ويشار إليهم في هذا المحضر بـ (الطرف الأول). (٢) السيد/ (...) سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم (...) ويشار إليه في هذا المحضر بـ (الطرف الثاني). التمهيد: انطلاقا من قول المولى جلا وعلا في محكم التنزيل: ﴿ لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ النساء – ولقوله } والصلح خير { ولما كان مورث الطرف الأول شريك في محل الغاز الواقع في بحرة المجاهدين بموجب عقد الشراكة المؤرخ في ١٤٠٣/٠٩/٠٩هـ، ورغب بعض الورثة في تصفية تلك الشراكة وتقسيم العائد من نصيب مورثهم بين الشركة وفقاً للأنصبة الشرعية المحددة شرعاً، وحيث أن الطرف الأول سبق وأن إقامة دعوى لدى المحكمة التجارية بجدة لتصفية الشراكة وحيث ابدى الطرف الثاني رغبته في الصلح، وحيث أن ما يحققه الصلح من مصالح للورثة بتحقيق الغاية المنشودة من الدعوى لما في الصلح خير للجميع ودرءً لكل عوامل الخلاف فقد التقت إرادة الطرفين وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على ما يلي من بنود: البند الأول: يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من محضر الاتفاق والصلح. البند الثاني: يلتزم الطرف الأول بالتنازل عن دعواهم المشار إليهم في التمهيد أعلاه حالاً ومستقبلاً وذلك مقابل أن بدفع الطرف الثاني للورثة في سبيل فض الشراكة مبلغ وقدره (٢٧٥,٠٠٠) مائتان وخمسة وسبعون ألف ريال ويعتبر هذا المبلغ جزء من سهم شراكة مورثهم البالغ قدرها (٥٠%) من نصيب مورثهم شاملاً قيمة الأرض والانابيب والسيارة والمنشأة وجميع ما في الموقع محل الشراكة. البند الثالث: يعد هذا الصلح مسقطاً ومنهياً للدعوى رقم (٤٤٧٠٠١٨٣٣٥) المرفوع من الطرف الأول بالمحكمة التجارية بجدة، ولكل ما هو متعلق من نصيبهم في محل الغاز محل الشراكة سواء أن كان في الماضي أو الحاضر أو مستقبلاً، ولا يحق لكل منهما مطالبة الأخر بعد هذا الصلح بأي حقوق، ولا يجوز لأي من الطرفين الرجوع عن محضر الصلح أو العودة إلى المجادلة فيه ويعتبر التقدير الموضح بالبند السابق نهائياً بالنسبة للطرفين. البند الرابع: يعتبر هذا الصلح براءة لذمة الطرف الثاني في مواجهة أبناء ورثة (...) من زوجته ((...)) ومخارجة الطرف الأول والمشار اليهم أعلاه في نصيب شراكة مورثهم وهو بمثابة سند نظامي وشرعي يعتد به أمام كافة الجهات الشرعية والقضائية وغيرها ويعد هذا الصلح ملغي لكافة الاتفاقية السابقة لهذا الصلح. البند الخامس: تم عمل ثلاثة نسخ من هذا العقد بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها ونسخة لدى مكتب المحامي (...). وصلي الله وسلم على النبي الكريم. وبالله التوفيق ،،)، وطلبت وكيلة المدعيين إثبات ذلك في هذه الدعوى، واعتباره منهياً للخصومة بينهم في هذه الدعوى، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, ثمّ أصدرت حكمها هذا مبنياً على التالي من: الأسباب: فإنه ولما كان الإثبات القضائي للصلح مرهوناً بشرعيته وصحته وإنتاجه لآثاره؛ وإذ تأتى هذا السالف في شأن ما تصالح عليه الطرفان, بشأن سداد المدعى عليه للمدعين المبلغ المتصالح عليه وفق ما ساقته الواقعات المثبتة بجلسة هذا اليوم الواردة أعلاه؛ عليه فإن الدائرة تقضي بإثباته وإمضائه والإلزام به, واعتباره منهياً لخصومة الطرفين في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات ما تصالح عليه الأطراف في الدعوى رقم (٤٤٧٠٠١٨٣٣٥) واعتباره منهياً للخصومة بينهم في هذه الدعوى.