حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430127738
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439198044/1443
رقم الحكم:4430127738
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439198044 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430127738 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439198044 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه دهانات، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يسدد المبلغ المتبقي وعليه فيطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن المتبقي وقدره (100,000) مائة ألف ريال. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 23/10/1443هـ وملخصها: حضر وكيلا المتداعين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه عدم اصطلاحهم على شيء، وعليه فقد تبين للدائرة عدم إمكانية الصلح بين الطرفين، فيما طلبت الدائرة من المدعى عليه تقديم الإجابة عن الدعوى، وذلك خلال خمسة أيام وإلا عُد ناكلاً أو مكتفياً. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 07/03/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، وبسؤال المدعية وكالة عما تود اضافته أجابت قائلةً: إن المدعى عليه سلّم موكلتي مبلغ المطالبة، وقد برأت ذمته تجاهنا، وعليه فإن موكلتي تتنازل عن دعواها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن الدعوى هي الوسيلة المقررة لأصحاب الحقوق المطالبة بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك إقامة الدعوى أو تركها أو طلب الحكم بانقضاء الخصومة أو التنازل عنها، وحيث طلب مدير الشركة المدعية الحكم بانقضاء الدعوى؛ لسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة محل الدعوى فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بما ورد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى.