حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430162781
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:٤٣٩٢١٦٢٨٧/١٤٤٣
رقم الحكم:4430162781
سنة الحكم:١٤٤٣
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439216287لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430162781 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٦٢٨٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة الدعوى والتي جاء فيها: حيث سبق أن أقام المدعي على المدعى عليه دعوى للمطالبة بحقوقهم في الشراكة مع المدعى عليه وحكمت الدائرة التجارية الأولى بمنطقة القصيم ضد المدعى عليه وتضرر المدعيان جراء هذه المطالبة وحضر المحامي في هذه الدعوى قرابة ٤٥ جلسة)، والقضية انتهت بحكم نصه (ثانيا: إلزام المدعى عليه بأن يرد لحساب الشراكة مبلغاً وقدره خمسة ملايين وسبع مائة وأربعة عشر ألفا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريالا) وذلك حسب الصك رقم (٣٩٩١١٢٢٧٣) وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٥هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-تعدي وتفريط المدعى عليه بمال الشراكة مما أدى إلى (تكبد المدعون مطالبة المدعى عليه)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٨٥٧،١٦٤) ثمان مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر أطلب التعويض؛، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعي / (...) بالوكالة رقم (...) بتاريخ ١٤٤٤/٢/٣٠هـ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بالتبليغ رقم (١٧٧٠٠٢٦٨٤)، ثم قرر وكيل المدعى أنه يرغب في إضافة مدعي آخر لم يستطع إضافته عبر النظام، فأفهمته الدائرة بالتواصل مع الدعم الفني لإضافته، ثم قرر قائلا:"أطلب مهلة لمحاولة إضافة المدعي الآخر"هكذا قرر، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لحين ذلك. وفي جلسة أخرى، حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه وبسؤاله عما طلب المهلة لأجله؟ قرر قائلا: "لم أستطع إضافة المدعي الآخر في القضية، فعليه اطلب الحكم بنصف المبلغ مع احتفاظ المدعي الآخر (...) ((...)الجنسية) بطلب النصف الآخر في دعوى مستقلة"هكذا قرر، وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٨٥٧١٦٤) ثمان مئة وسبعة وخمسون ألفًا ومائة وأربعة وستون ريال سعودي، ثم قرر قصر المطالبة على نصف المبلغ وقدره أربعمائة وثمانية وعشرون ألفا وخمسمائة واثنان وثمانون (٤٢٨٥٨٢) ريال لعدم استطاعته إضافة المدعي الآخر في القضية المحكوم له فيها، وذلك مقابل أتعاب المحاماة، عليه فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وبما أن الدائرة الخبير الأول في تقدير الأتعاب، فإنها تلزم المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: مئتان وخمسة وثمانون ألف وسبعمائة وواحد وعشرون (٢٨٥٧٢١) ريال الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعي (...) مبلغا وقدره مئتان وخمسة وثمانون ألف وسبعمائة وواحد وعشرون (٢٨٥٧٢١) ريال، والله أعلم.