حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430155648
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470128771/1444
رقم الحكم:4430155648
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470128771 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430155648 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٢٨٧٧١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي أعلاه تقدم بلائحة دعوى عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن يدفع له مبلغاً قدره (٢٣٦٨) ألفان وثلاثمائة وثمانية وستون ريالا ثمن مستلزمات طبية باعها عليه بموجب اتفاق بينهما في تاريخ ١٤٣٢/٣/٧هـ. مرفقا مستنداته على الدعوى متمثلة في أربع فواتير على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة من تاريخ ٢٠١٦/٠٣/٠٣م حتى ٢٠١٧/١١/٢٢م على مبلغ إجمالي قدره (٣٧٧٣) ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وسبعون ريالا، موقعة ومختمة من صيدلية (...) (...) وصيدلية (...)، وكشف حساب على مطبوعات مؤسسة (...) للتجارة وذلك لصيدلية (...) (...) بتاريخ ٢٠٢١/١٠/٢٢م على مبلغ قدره (٣,٠١٨) ثلاثة آلاف وثمانية عشر ريالاً. وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين ١٤٤٤/٠٣/١٤هـ وفيها حضر المدعى عليه فيما لم يحضر المدعي رغم تبليغه. ثم اطلعت الدائرة على الطلب المقدم من المدعي عبر النظام برقم (٤٤١٠١٩٤١٧٦) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٥هـ والذي قرر فيه أنه سبق أن صدر في المطالبة الماثلة وثيقة الصلح المرفقة مع الطلب وأنه تم سداد المبلغ ولا يعلم سبب إحالة القضية للمحكمة. كما اطلعت الدائرة على وثيقة الصلح المرفقة مع الطلب فتبين أنها برقم (٠٤ ــ ٤٤٠٢٠٠٧٣٤٤٠١) وتاريخ ١٤٤٤/٢/١٢هــ وأنها تتضمن اتفاق الطرفين على حل النزاع صلحا بينهما وأنه تم سداد مبلغ قدره (٢٢٦٨) ريالا في مجلس الصلح عبر حوالة بنكية، والوثيقة مهمشة بالمصادقة عليها ومذيلة بالصيغة التنفيذية. وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للحكم فتم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث قدم المدعي طلبه المذكور المتضمن أنه تم الاتفاق بين الطرفين على حل النزاع صلحا وتم سداد المبلغ المتفق عليه في ذلك بموجب الوثيقة المذكورة، وحيث إن مقتضى ذلك انتهاء الخصومة في هذه الدعوى؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.