حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430157045
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470039648/1444
رقم الحكم:4430157045
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470039648 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430157045 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 4470039648 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة (...) للمقاولات العامة والخدمات الصناعية المدعى عليه: شركه (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٢٩/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٣/٢٤م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (عقد تخفيض رأس مال عدد (٢) مصنع وحذف وإضافة خطوط انتاج) خلال (٣) ثلاثة أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألف ريال سدد منه (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألف ريال ، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٩/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٣/٢٤م، ، وعليه فيطالب المدعي بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال .وقدم استند في دعواه إلى عقد اتفاق بتاريخ 16/3/1429هـ ممهور بتوقيع أطراف الدعوى. ، وتفويض بتاريخ 16/3/1429هـ ، وفاتورة على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات بتاريخ 18/5/2008م بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠.٠٠) ثمانون ألف ريال ممهورة بتوقيع أطراف الدعوى، ثم قدم وكيل المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين صحيحة وكذلك الاستحقاق ثابت للمدعي. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 14/3/1444هـ وفيها: حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة تنفيذ أعمال مصنعية (مقاولات) مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال .، باعتبار استلام المدعى عليه للمثمن وعدم تسليمه للثمن ، وبموجب العقد والفاتورة المثبتة للمبلغ المطالب به، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فقرر المدعى عليه أنه لم يصطلح مع المدعي على شيء ثم أردف قائلاً: وأما عن العلاقة التعاقدية بين الطرفين فصحيحة وكذلك الاستحقاق ثابت للمدعي غير أن موكلي تطلب منه التراخيص ودراسة الجدوى لإعطاءه مستحقاته ، عليه قرر وكيل المدعي قائلاً: المدعى عليه ليس له حق في استلام دراسة الجدوى بموجب العقد ، وأما عن التراخيص فأنا مستعد بتسليمها ،هكذا قرر . عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، وبما أن النزاع ناشئ عن عقد مقاولات بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكالة قد حصر مطالبة موكلته في إلزام المدعى عليها بسداد باقي ثمن تنفيذ أعمال مصنعية (مقاولات) مبلغاً قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال . وحيث أن وكيل المدعى عليها قد أقرت بالعلاقة التعاقدية بين الطرفين وثبوت استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به ، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" ، وبناء على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات والتي نصها: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه). الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته ، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعى عليها من لزوم تسليم التراخيص ودراسة الجدوى لتسليمه مستحقاته ، لعدم ثبوت موجب هذا الاشتراط ، كما أن المدعية قد قررت استعدادها لتسليمه التراخيص المطلوبة مما يثبت معه استحقاقها للمبلغ المطالب به ، وعليه انتهت الدائرة إلى ما جاء في منطوق حكمها ، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه شركة مجموعة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة والخدمات الصناعية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون ألفًا ريال ، لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.