حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430111897

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439297125/1444
رقم الحكم:4430111897
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439297125 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430111897 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٩٧١٢٥ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: " تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بالإعلان عن إدارة وتسويق وتطوير بواسطة إدارة فريق العمل في جدة ومدة العقد (٥) خمسة سنوات، بمبلغ قدره (٥٩٣٧٠٣١) خمسة ملايين وتسع مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وواحد وثلاثون ريال سعودي وقد دفع المدعى عليه (٥٥٠٠٠٠) خمس مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٠٦م.، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (فسح العقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠١/١هـ الموافق ٢٠١٩/٠٨/٣١م، مما تسبب بـ(خسارة ماليه ناتجه عن فسخ العقد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم الاستفادة من العمل تماما) ومقدار التعويض المطلوب (٤٥٣٧٠٣١) أربعة ملايين وخمس مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وواحد وثلاثون ريال سعودي لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٤٥٣٧٠٣١) أربعة ملايين وخمس مئة وسبعة وثلاثون ألفًا وواحد وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواه، ثم أشارت الدائرة إلى إعادة تشكيلها، وأشارت كذلك؛ إلى أنه قد جرى منها مطالعة الدعوى وما حوته من مرفقات بعد إعادة تشكيلها؛ فتبين لها أنها صالحة للفصل فيها، وعليه؛ أمرت بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة الرصد والبيان؛ ولما كان النظر في الاختصاص مقدم على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا لمنصوص المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ التي نصت على: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ حددت اختصاصات المحاكم التجارية، وليس من ذلك ما يشمل النزاع القائم بين الطرفين والذي لا يصدق عليه وصف الأعمال التجارية بضوابطها المقررة نظاماً، ولما كان الأمر كذلك؛ وكانت الأعمال محل النزاع هي: (إدارة وتسويق وتطوير) فهي من قبيل تقديم الخدمات المهنية، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر الدعوى، وينعقد الاختصاص فيها للمحاكم العامة بصفتها صاحبة الولاية العامة استنادا للمادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث