حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430156999

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470035042/1444
رقم الحكم:4430156999
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470035042 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430156999 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٣٥٠٤٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...)المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في يوم الاثنين الموافق ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي توريد أجهزة كمبيوتر لابتوب ديل لاتيتيود ٣٥١٠ مبلغاً قدره: (٤٧,٣٣٤.٠٠) سبعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي، بموجب فاتورة ضريبية صادرة من المدعية، باعتبار استلام المدعى عليها للمثمن وعدم تسليمها للثمن. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن صفة المدعى عليها في الدعوى إذ أن كامل المستندات تتعلق بمؤسسة (...) فقرر قائلاً: أفيدكم أن المؤسسة تحولت إلى المدعى عليها وهي بذات رقم السجل التجاري، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي وكالة طلب قيمة توريد أجهزة كمبيوتر لابتوب ديل لاتيتيود ٣٥١٠، وقدم مستندات تتعلق بمؤسسة (...)، وذكر أن المؤسسة قد انتقلت ملكيتها إلى المدعى عليه، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها... أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة..؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولكون ما ذكره وكيل المدعية من تحول المؤسسة إلى المدعى عليه لا يلغي انعقاد الصفة وثبوت الدين في ذمة صاحب المؤسسة السلف، كما أن انتقال ملكية المؤسسة لا يسقط عنه تبعات العقد محل الدعوى لتعلقه بذمته الشخصية، وبما أن المدعى عليه ليس له صفة في الدعوى إذ أن العلاقة التعاقدية ثابتة بين المدعي وبين مؤسسة (...) لا بين المدعي والمدعى عليه، وبما أن الدعوى أقيمت على غير ما تقدم، فإن الدائرة تنتهي إلى أن المدعى عليها ليس لها صفة في الدعوى وبالتالي رفض هذه الدعوى في مواجهتها، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ورد في المادة (٧٦) الفقرة (٢) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة)، لأن المدعى عليها لم تكن ذا صفة ثم انعدمت أو كان بها عيب ونحو ذلك، بل الدعوى غير مقبولة في مواجهة المدعى عليها أصلا، وبالتالي لا ترى الدائرة إدخال طرف آخر فيها، وهي أقرب إلى انعدام الصفة من وجود عيب في الصفة يمكن تصحيحه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى في مواجهة المدعى عليه، لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث