حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430064547
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430064547
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470034737 لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430064547 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 4470034737 لعام1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1442/08/1هـ الموافق 2021/03/14م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بيع مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (4,776.39) أربعة آلاف وسبع مئة وستة وسبعون ريال و تسعة وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (4,776.39) أربعة آلاف وسبع مائة وستة وسبعون ريال وتسعة وثلاثون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب تفصيلي متضمن اسم العميل المدعى عليها وأن اجمالي المستحق (4,776.39) أربعة آلاف وسبع مئة وستة وسبعون ريال و تسعة وثلاثون هللة، 2- اتفاقية بيج آجل على مطبوعات المدعية محرر من المدعى عليها ممهور بختم المدعى عليها، مصادق عليه من غرفة الرياض، 3- فاتورة مبيعات على مطبوعات المدعية متضمن اسم العميل المدعى عليها برقم(0003-WHRYDH-371)وتاريخ 2021/03/14م ممهور بختم المدعى عليها بإجمالي قدره (4,776.39) أربعة آلاف وسبع مئة وستة وسبعون ريال و تسعة وثلاثون هللة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/02/18هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما لم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بهذه الجلسة، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال المدعي عن بينته أحال إلى الفاتورة المختومة بختم المدعى عليها بالاستلام، وبسؤاله عن العلاقة التعاقدية بين الطرفين؛ أحال إلى اتفاقية البيع بالآجل مختومة من المدعى عليها، وبناء على ذلك قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلب موكلته في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (4,776.39) أربعة آلاف وسبع مئة وستة وسبعون ريال و تسعة وثلاثون هللة. وبالاطلاع على دعوى المدعي وما جاء فيها ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)) وللبينة التي قدمها المدعي والمتمثلة ، وحيث أنّ الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، وحيث نصت المادة التاسعة والعشرون من نظام الاثبات على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ أسواق (...) للمواد الغذائية، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ مؤسسة (...) لتجارة الأغذية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (4,776.39) أربعة آلاف وسبع مائة وستة وسبعون ريال وتسعة وثلاثون هللة، وبالله التوفيق.