حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430167774
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470112309/1444
رقم الحكم:4430167774
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470112309 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430167774 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٢٣٠٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مؤسسة (...) التجارية المدعى عليه: مؤسسة (...) لصيانة السيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بتاريخ (١٣/٠٩/١٤٤١هـ - ٠٦/٠٥/٢٠٢٠م) اتفقت المدعية على أن تورد للمدعى عليها (بضاعة خاصة بنظافة وعناية السيارات)، بثمن إجمالي قدره (١١,٣٤٥.٦٠) إحدى عشرة ألف وثلاثمائة وخمسة وأربعون ريال وستون هللة، سددت المدعى عليها مبلغ قدره (٤,٩٠٠) أربعة آلاف وتسعمائة ريال، وقد استلمت كامل المبيع، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ (٠٩/١٠/١٤٤١هـ - ٠١/٠٦/٢٠٢٠م) بمبلغ قدره (٤,٩٠٠) أربعة آلاف وتسعمائة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ بتاريخ (١٤/٠٩/١٤٤١هـ - ٠٧/٠٥/٢٠٢٠م)، وطالب بـإلزام المدعى عليها ١- بتسليم الثمن وقدره (٦,٤٤٥.٦٠) ستة آلاف وأربعمائة وخمسة وأربعون ريال وستون هللة، ٢- دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة فواتير بمبلغ إجمالي قدره (٤,٩٦٩.٨١) أربعة آلاف وتسعمائة وتسعة وستون ريال وواحد وثمانون هللة ممهور بتوقيع المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٣/١٤٤٤هـ وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر. وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجاب بأنه يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٦,٤٤٥.٦٠) ستة آلاف وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي وستون هلله، إضافة إلى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال. مقابل توريد بضاعة عبارة منظفات واستند إلى الفواتير الممهورة بتوقيع المدعى عليها، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعية بطي صحيفة الدعوى تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها ١- بتسليم الثمن وقدره (٦,٤٤٥.٦٠) ستة آلاف وأربعمائة وخمسة وأربعون ريال وستون هللة، ٢- دفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال،مقابل توريد بضاعة عبارة منظفات واستند إلى الفواتير الممهورة بتوقيع المدعى عليها وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالحضور ولم تقدم جوابها على الدعوى كما لم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو أودع مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن وكيل المدعية طالب بإلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (٦,٤٤٥.٦٠) ستة آلاف وأربعمائة وخمسة وأربعون ريال وستون هللة، وقدم بينته المتمثلة في فواتير موقعة من المدعى عليها، وبناءً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات حيث نصت على: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، وأما عن طلب وكيل المدعية المتمثل بأتعاب المحاماة، ولما كان مناط النظر في دعاوى أتعاب الترافع هو التحقق من إلجاء أحد طرفي العلاقة التعاقدية للطرف الآخر للتقاضي أمام المحكمة وهو ما نص عليه أهل العلم قال شيخ الإسلام بن تيمية –رحمة الله- في الاختيارات ما نصه "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، ولما استعرضت الدائرة وقائع الحكم في هذه الدعوى تبين لها أن المدعى عليها تبلغت ولم تحضر ولا من يمثلها، مما يدل على المماطلة والتهرب، وهو كافٍ لاعتبار اضطرار المدعية للتقاضي أمام القضاء، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب وفق الجهد المبذول، مما تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: بإلزام مؤسسة (...) لصيانة السيارات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـمؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦,٤٤٥.٦٠) ستة آلاف وأربع مئة وخمسة وأربعون ريال وستون هللة. ثانيا: الزام مؤسسة (...) لصيانة السيارات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـمؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٤٥) ستمائة وخمسة وأربعون ريالا اتعابا للمحاماة؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.