حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430138634
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449011385/1444
رقم الحكم:4430138634
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449011385 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430138634 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١١٣٨٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكلته أبرمت عقد شراكة مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٥م، على أن تقوم المدعى عليها باستيراد فواكه من داخل المملكة وخارجها، وقامت موكلته بصفتها شريك مضارب بدفع رأس مال قدره (٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألف ريال، على أن تلتزم المدعى عليها بدفع نسبة (٥٥%) من الأرباح، ولم تقم المدعى عليها بإرجاع رأس المال. وطالب بـإلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألف ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-اتفاقية التوريد بتاريخ ٢٠٢٠/١٠/١٥م المبرمة بين الطرفين على مطبوعات المدعى عليها وممهور بختم المدعى عليها. ٢-سند لأمر على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ الانشاء في ٢٠٢٠/١٠/١٥م بمبلغ قدره (٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألف ريال لصالح المدعية. ٣-عقد أتعاب محاماة المبرم بين المدعية وشركة (...) المؤرخ في ١٤٤٣/١٢/١٧هـ والمتضمن اسناد المدعية مهمة التمثيل القضائي في هذه القضية مقابل أتعاب بمبلغ وقدره(١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٢/٠٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفتها وطلب إلزام المدعى عليها برد رأس المال إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي تأسيسا على بينته المتمثلة في العقد وسند لأمر وعقد الأتعاب. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبعد دراسة القضية وتأملها؛ رأت الدائرة صلاحية الفصل فيها. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها برد رأس المال المسدد للمدعى عليها بمبلغ وقدره (٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألف ريال، إضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى، ولأنّه قد ثبت للدائرة أنّ المدعي سلّم المدعى عليها مبلغاً وقدره: (٢٤٠,٠٠٠) مئتان وأربعون ألف ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٠م؛ والمتضمن في مادته الخامسة تسلّم المدعى عليها رأس مال المدعي، وقد نكلت المدعى عليها عن تقديم مذكرة الدفاع الأولى، وعن حضور جلسة هذا اليوم على الرغم من ثبوت التبلغ، وكثرة عدد القضايا المشابهة في مواجهتها؛ ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)، وبما أن المدعى عليها شركة ذات مسؤولية محدودة، وقامت بجمع الأموال لاستثمارها لحاسب الغير مخالفة بذلك الفقرة الأولى من المادة (١٥٣) من نظام الشركات التي نصت على: (لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسؤولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التمويل أو الادخار أو التأمين أو استثمار الأموال لحساب الغير)، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن طلبه بالتعويض عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، تجد الدائرة أن المدعى عليها كانت مماطلة في أداء حق المدعي، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليها، وقد ماطل في أدائها، مما ألجأ المدعي إلى تكبد مصاريف إقامة تلك الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث إن مصاريف الدعوى تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليها في السداد، ومن ثم فإن الدائرة ترى أن المبلغ الذي طلبه وكيل المدعي، مبالغ فيه لما بذله من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى كما أنه قد فصل فيها عن بُعد وبجلستين فقط، وبما للدائرة من سلطة تقديرية بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي مبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره: (٢٤٠.٠٠٠) مئتان وأربعون ألف ريال لقاء رأس المال. ثانيا: إلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره: (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال. أتعابا للمحاماة. والله الموفق.