حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430138922
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439488278/1443
رقم الحكم:4430138922
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439488278 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430138922 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٨٢٧٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها بتاريخ (١٤٤٠/٠٤/٢٨هـ - ٢٠١٩/٠١/٠٤م) اتفق المدعي على أن يبيع للمدعى عليه (منتجات بلاستيكية)، بثمن إجمالي قدره (١٥,٩٣٦) خمسة عشر ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال، وقدم استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد شيئاً من الثمن، وختمت بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥,٩٣٦) خمسة عشر ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- نموذج اعتماد حساب عميل بالآجل بتاريخ ١٤٣٨/١٢/٠٢ هـ، على مطبوعات المدعي ممهوراً بختم الطرفين ومصدقاً من الغرفة التجارية. ٢-مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٩/٠٥/١٩ الموافق ١٤/٩/١٤٤٠هـ ممهوراً بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨/١٢/١٤٤٣هـ سألت الدائرة وكيلة المدعية عن الدعوى فأحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى والمرفقات، وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند على اصل المصادقة على الرصيد وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها وأجاب ما نصه: (فيما يتعلق بموضوع المطالبة غير صحيح ، ثانياً المدعية وكالة استندت في مطالبتها لورقة المصادقة المرفقة بهذه الدعوى وبالاطلاع عليها تبين ان مضمونها مطالبة مالية ومطابقة رصيد في وقت لاحق لإلغاء الترخيص لمؤسسة موكلي وتباعاً لإلغاء الترخيص تم الغاء الختم الذي تدعي المدعية وكالة بأنه ختم مؤسسة موكلي مما يتبين معه عدم صحة المطالبة وعدم صحة الختم المدعي به على فاتورة المدعية أصالة وموكلي ينكر قيامه بالاتفاق او التعامل مع المدعية كلياً وينكر علاقته بالختم لسبق الغاءه امام الجهات المختصة وما يؤيد هذا الدفع تحول المؤسسة الى شركة ذات مسؤولية محدودة بموجب عقد التأسيس المرفق حيث ان المؤسسة قد تحولت الى شركة بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٣٩ هـ .لذلك يطلب موكلي رد دعوى المدعية والزامها بدفع اتعاب المحاماة بمبلغ اجمالي وقدره ٦٠٠٠ آلاف ريال) وذكر بانه يقصد بإلغاء الترخيص هو تحويل المؤسسة الى شركة بموجب عقد التأسيس وان موكله لا يعلم عن الموقع على ورقة المصادقة وبعرض ذلك على وكلية المدعية ذكرت ان ذلك غير صحيح وتوجد لدى موكلتي نموذج فتح حساب مصدق من الغرفة التجارية وطلب مهلة للاطلاع وباطلاعه أجاب ان باختلاف اسم المؤسسة وذكرت وكيلة المدعية بأن رقم السجل واحد فأفهمت الدائرة بتقديم بيان للمواد الموردة وتاريخ الاستلام فاستعدت بذلك وعليه فأفهمت الأطراف بتبادل المذكرات على أن تكون البداية من المدعي ومدة التبادل ١٠ أيام. فقد وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها تفاصيل المواد الموردة وذكر فيها: (ي عبارة عن منتجات بلاستكيه استهلاكية للاستخدام المنزلية مكونه من: ١- أكياس نفايات٥ جالون شد ١٠ رول(عدد ٥٠) . ٢- أكياس نفايات ٨ جالوت شد ١٠ رول (عدد ٥٠). ٣- أكياس نفايات ١٠ جالون شد ١٠ رول (عدد ٥٠) . ٤- أكياس نفايات ٢٠ جالون شد ١- رول (عدد ٥٠). ٥- أكياس نفايات ٣٠ جالون شد ١٠ رول (عدد ٢٥). ٦- أكياس نفايات ٥٠ جالون شد ١٠ رول (عدد ٢٥) . ٧- مفارش سفرة رول شد ٢٠ حبه ابيض (عدد ٢٥) . ٨- مفارش سفرة جامبو ابيض شد ١٠ رول (عدد ٢٠) . ٩- مفارش سفره جامبو ملون شد ١٠ رول (عدد ٢٠) . ١٠- مفارش سفرة دائرية (عدد ٢٠) . ١١- أكياس نايلون مقاس ٦ شد ١٠ رول عدد (٩). ١٢- أكياس نايلون مقاس ٨ شد ١٠ رول (عدد ١٠. ١٣- كياس نايلون مقاس ١٠ شد ١٠ رول (عدد ١٠) . ١٤- أكياس نايلون مقاس ١٢ شد ١٠ رول (عدد ١٠).)، وقدم وكيل المدعى عليها مذكر ذكر فيها بأن المدعي لم يقدم بينة على الاستلام ولم يبين الموقع على المستند، وفي الجلسة بتاريخ ٠٤/٠٢/١٤٤٤هـ حضر المشار إليهما أعلاه وسألت الدائرة وكيلة المدعية عن تاريخ التوريد فأجابت بأنها لا تعرف التاريخ بالضبط لكنه أثناء الاتفاق على فتح حساب بالأجل وسألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن اتفاقية فتح الاتفاق؟ فأجاب بأن موكله لم يوقع ولم يختم عليه، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن الموقع على ورقة المطابقة؟ فأجاب بأن الموقع على كشف حساب هو العامل شاكر الوارد في طلب فتح حساب أو العالم (...)وجنسيته (...)وهم من استلاموا البضاعة، وبعرض ذلك علة وكيل المدعى عليه أجاب بأن (...)يعمل لدى موكله لكنه هرب ولم يكن مفوض و أنه لا يوجد عامل (...) ويطلب المهلة للتحقق، وسألت الدائرة المدعى عليه عن الأختام بعد تحول المؤسسة إلى شركة فأجاب بأنه موجود أختام في المؤسسة وأن ختم صحيح لكن تم إشعار المتعاملين مع موكله بتحول المؤسسة إلى شركة فسألته الدائرة هل تم إشعار المدعي فأجاب بالنفي وذكر بأنه لم يكن هناك تعامل، فطلبت الدائرة من وكيلة المدعية ابلاغ موكلها لحضور الجلسة القادمة لأداء اليمين. وفي جلسة اليوم ٠٩/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر المشار لهم أعلاه وبعد تذكير المدعي بعظم أداء اليمين أدها قائلا: "والله العظيم بأني بعت للمدعى عليه منتجات بلاستكية بثمن ١٥٩٣٦ ريال وتم البيع من خلال العاملين لديه واستلم عامل المدعى عليه المبيع وكان التعامل مع العامل المدعى عليه بصفته يعمل في مؤسسة المدعى عليه وليس صفته الشخصية وقد قام عامل المدعى عليها بختم على كشف الحساب" وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق من ثمن منتجات بلاستيكية تم توريدها للمدعى عليه، وقد أنكر المدعى عليه الاتفاق والتعامل مع المدعي، وبما أن المدعي قدمت في سبيل إثبات دعواها اتفاقية فتح حساب ومصادقة رصيد، ذيلت توقيع وبختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه والختم من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، ولا ينال من ذلك ما دفع به من عدم التوقيع على اتفاقية فتح حساب لإقراره بأن العامل شاكر يعمل لديه ولمصادقة الغرفة التجارية على التوقيع المنسوب للمدعى عليه، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه من عدم تفويض العامل لديه لأن اتفاقية فتح الحساب أكد فيه على تفويض العامل ولما جرت فيه العادة في هذه الأعمال بأن تتم من خلال العاملين، والمدعى عليه مسؤول عن التابع في مواجهة الغير في حال التعدي أو التفريط، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليها من الصفة وعدم صحة المستند لكون الأختام في حيازته ولم يتخذ الإجراءات المنصوص عليه في المادة (٩) من نظام الأسماء التجارية، وعليه فقد قوي جانب المدعي بما سبق ذكره وبما أن اليمين توجه لمن قوي جانبه قال ابن القيم: (إن اليمين مشروع في جانب أقوى المتداعيين، فأيهما قوى جانب شرعت اليمين في حقه)، ولما نصت عليه المادة (٩٣) من نظام الإثبات: (تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.)، وبما أن المدعي أدى اليمين مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها، وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فقرة (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، لذا فإن الحكم نهائي. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/ (...)، هوية رقم (...)، بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية رقم (...)، مبلغاً قدره (١٥,٩٣٦) خمسة عشر ألفًا وتسع مئة وستة وثلاثون ريالاً، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)