حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430175562
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470112276/1444
رقم الحكم:4430175562
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470112276 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430175562 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٢٢٧٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكر إن للمدعية في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (١٢٩,٠٠٠.٠٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا ريال سعودي لقاء كفالته لـ(شركة (...) الفنية للمقاولات) وقد سدّد جزء من المبلغ وقدره (٢٧١,٠٠٠.٠٠) مئتان وواحد وسبعون ألفًا ريال سعودي من المكفول. وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٢٩,٠٠٠.٠٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا ريال سعودي. ولإثبات دعواه قدم سند لأمر, صك الحكم, الإخطار. وقد عقدت الجلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٠هـ، وفيها حضر الطرفان الموضحة بياناتهما بعالية وبسؤال المدعي وكالة عن سبب المطالبة بمبلغ (١٢٩.٠٠٠) ريال فأجاب قائلا: هو كفالة المدعى عليه بموجب السند لأمر ولا يوجد سبب آخر وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: بأن السند لأمر قد قام موكلي بالوفاء به بموجب الحكم الذي أرفقه المدعي وفي حال لديهم أي مطالبات يتقدمون لشركة (...) الفنية للمقاولات هكذا أجاب وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلا: بأن المدعى عليه أقر بأن عليه مبلغ (١٢٩.٠٠٠) ريال وهو ضامن بموجب سند لأمر هكذا أجاب ونظرا لصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم مبنياً على ما يلي. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١٢٩,٠٠٠.٠٠) مائة وتسعة وعشرون ألفًا ريال وفقاً لما ورد في لائحة الدعوى المرفقة حيث كفل المدعى عليه (شركة (...) الفنية للمقاولات)، لتعامل سابق بين المدعية و(شركة (...) الفنية للمقاولات) عبارة عن شراء خرسانة جاهزة، وقدمت المدعية سند لأمر محرر على أوراق المدعية (شركة (...))، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م، بمبلغ (٥٠٠,٠٠٠) ريال، وتاريخ الاستحقاق ٢٠٢١/١٢/٣١م، موقع من المدعى عليه (الكفيل) ومختوم من شركة (...) الفنية للمقاولات (المكفول)، إلا أنه أرفق قرار إيقاف تنفيذ صادر من محكمة التنفيذ، والذي نص على أن المدعى عليه سدد قيمة سند لأمر كاملاً، والذي يعتبر قرار نهائي، ولم يتم الاعتراض عليه، وفقاً للمادة (٦) من نظام التنفيذ: (تكون جميع قرارات قاضي التنفيذ نهائية، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ، ودعوى الإعسار للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائيًا)، فالقرار يلغي السند لأمر وعليه وحيث ذكر المدعي وكالة بأن سبب المطالبة هو كفالة المدعى عليه للشركة وأقر بمديونية بمبلغ ١٢٩ ألف ريال بموجب السند لأمر ولا يوجد سبب آخر للمطالبة بهذا المبلغ وقد نص الحكم على كون السند جرى الوفاء بكامل قيمته مما ينتهي معه السبب الذي بنيت عليه هذه المطالبة وعليه فإن الدائرة تنتهي الى رفض الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى لما هو مبين بالأسباب وبالله التوفيق.