حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430364454
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470072300/1444
رقم الحكم:4430364454
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470072300 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430364454 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم 4470072300 لعام 1444هـ المدعي: عبدالله علي عبدالله العيسائي المدعى عليه: محمد علي عبدالله العيسائي عادل علي عبدالله العيسائي خالد علي عبدالله العيسائي عبدالعزيز بن علي بن عبدالله العيسائي وليد بدر علي العيسائي الوقائع: تتلخص واقعات هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه سبق وأن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنّ موكله شريك في شركة العيسائي القابضة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة وأن موكله سبق وأن طالب مجلس الإدارة بتزويده بنسخة من القوائم المالية للشركة موضحا أن مجلس الإدارة تجاهل طلبه المتكرر، الأمر الذي دفعه للجوء إلى القضاء وإقامة دعوى للطلاع على القوائم المالية، وقد صدر له حكم في الدعوى رقم (1734) بتاريخ 28 / 11 / 1440 هـ بتمكينه من الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقها، وانتهى في طلبه إلى طلب إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات على المدعى عليه، وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية، سألت الدائرة وكيلة المدعي عن تقديم تقدمها بالشكوى لدى النيابة العامة فذكرت أنها لم تتقدم لهم وبناء عليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة, وأصدرت حكمها هذا علناً مبنياً على التالي من: الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها، إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعي ليس له صفة في الدعوى حيث أن الطلب يخص الجهة المخولة بالتحقيق في مخالفات أحكام نظام الشركات إلا أنه أقام الدعوى باسمه الشخصي، الأمر الذي تنتهي به الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى رقم (4470072300) المقامة من/ عبدالله علي عبدالله العيسائي سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليهم/ محمد علي عبدالله العيسائي سجل مدني رقم (...) وعادل علي عبدالله العيسائي سجل مدني رقم (...) وخالد علي عبدالله العيسائي سجل مدني رقم (...) وعبدالعزيز بن علي بن عبدالله العيسائي سجل مدني رقم (...) ووليد بدر علي العيسائي سجل مدني رقم (...) لرفعها من غير ذي صفة. العضو الأول احمد محمد الحارثي العضو الثاني أسامة حجاب سعيد السلمي رئيس الدائرة القضائية محمد بن احمد المالكي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430364454 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4470072300 لعام 1444هـ المدعي: عبدالله علي عبدالله العيسائي المدعى عليه: محمد علي عبدالله العيسائي عادل علي عبدالله العيسائي خالد علي عبدالله العيسائي عبدالعزيز بن علي بن عبدالله العيسائي وليد بدر علي العيسائي الوقائع: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه، وحيث إن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكـرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات على المدعى عليه، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضـبـوطها وأصـدرت بشأنهـا حكمها في 16/03/1444هـ والذي قضى بعدم قبول الدعوى رقم (4470072300) المقامة من/ عبدالله علي عبدالله العيسائي سجل مدني رقم (...) ضد المدعى عليهم/ محمد علي عبدالله العيسائي سجل مدني رقم (...) وعادل علي عبدالله العيسائي سجل مدني رقم (...) وخالد علي عبدالله العيسائي سجل مدني رقم (...) وعبدالعزيز بن علي بن عبدالله العيسائي سجل مدني رقم (...) ووليد بدر علي العيسائي سجل مدني رقم (...) لرفعها من غير ذي صفة. وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية حددت لنظرها جلسة 11/05/1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد والمبلغ بها أطرافها الكترونيا، واطلعت الدائرة على ملف القضية وعلى لائحة الاعتراض المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن وجيزها (حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى موكلي تأسيسا على انتفاء صفته وأن الصفة منعقدة للجهة المختصة بالتحقيق في مخالفات أحكام نظام الشركات، إلا أن هذا التأسيس فاسد للآتي: إن الدائرة قد خالفت المادة172من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام المحاكم التجارية، فلم تدعم قضاءها بذكر الأسباب النظامية والواقعية التي استمدتها من وقائع الدعوى ومستنداتها ودفعتها إلى إصدار هذا الحكم، واكتفت بالحكم بعدم قبول دعوى موكلي بزعم انعقاد الصفة للجهة القائمة على التحقيق في مخالفة أحكام نظام الشركات في هذه المطالَبة دون تدعيم ما انتهت إليه وبذلك فإن هذا الحكم قاصر في تسبيبه بل منعدم التسبيب إن صح التعبير؛ مما يتعين معه إعادة النظر فيما انتهت إليه الدائرة، للأسباب الآتية:إن جهة الإدارة القائمة على التحقيق في مخالفة أحكام النظام لا يلزمها اللجوء للقضاء لتطبيق ما نصت عليه المادة (213) من نظام الشركات بل إنها ستطبق هذه المادة بموجب قرار إداري بتوقيع الجزاء على المخالف إن موكلي متضرر من مخالفة المدعى عليهم الالتزامات المنصوص عليها في المادة (175) من نظام ا لشركات وذلك من وجهين أن موكلي حينما لجأ الى وزارة التجارة للاطلاع على القوائم المالية المودعة لديها لم يتمكن من ذلك لإخلال المدعى عليهم بالتزامهم النظامي بالإيداع في الموعد المحدد فاضطر إلى إقامة دعوى قضائية للاطِّلاع على تلك القوائم، وقد تكبد في سبيل الحصول على حكم بالاطلاع على القوائم الكثير من الوقت والجهد والمال فضلًا عن العقبات التي واجهته في سبيل تنفيذ هذا الحكموأن تذليل هذه العقبات قد كبده أيضا الكثير من الوقت والجهد والمال وعليه فقد كان بإمكان موكلي تلافي كل ذلك إذا لم يخل المدعى عليهم بالتزامهم النظامي بإيداع القوائم المالية في المواعيد المحددة أن إخلال المدعى عليهم بالتزامهم في إيداع القوائم في الموعد المحدد، يمثل إخلال بمبدأ الشفافية الواجب إعماله بين الشركة والجهات الحكومية وبين الشركة وجهات التمويل فضلًا عن تحقيق الشفافية بين الشركة والمساهمين ومن ثم فإن إخلال المدعى عليهم بالتزامهم النظامي يؤثر على القيمة السوقية للشركة، وكذلك الأرباح المراد تحقيقها مما يؤثر على الأرباح المستحقة لموكلي بالسلب وإذا كان موكلي متضرر من إخلال المدعى عليهم بالتزامهم فإنه يحق له المطالَبة بتوقيع الجزاء المنصوص عليه نظامًا؛ وذلك لردعهم عن هذا الفعل مستقبلا). وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليهم (عادل ومحمد ووليد)، أجاب قائلاً بأنه يتمسك بما سبق الجواب به ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت الدائرة على مستندات القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها والاعـتراض المقدم عليه فاستبان لها أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما انتهت إليه الدائرة من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة في غير محله، حيث بنت الدائرة حكمها على عدم ثبوت الصفة للمدعي وأن الصفة تكون للجهة المختصة، وهذا الذي استندت إليه الدائرة إنما يكون محله في حال كان المدعي يطالب بتطبيق العقوبات الواردة في المادتين 211 و212 من نظام الشركات فحينئذ يكون للجهة المختصة وهي النيابة العامة وفق المادة 215 من نظام الشركات مهمة التحقيق في الجرائم الواردة في المادتين المشار لهما ويتبع ذلك تولي إقامة الدعوى، في حين أن المدعي يطالب بتطبيق العقوبات الواردة في المادة 213 من نظام الشركات، والتي تندرج تحت أحكام المادة 216 من ذات النظام التي تنص على أن (للجهة المختصة إيقاع العقوبات المقررة عن المخالفات المنصوص عليها في 213...)، والجهة المختصة هنا هي وزارة التجارة فهي المختصة بتطبيق العقوبات الواردة في المادة 213 من نظام الشركات ولمن صدر ضده قرارها التظلم أمام الجهة القضائية المختصة، وبذلك تكون مطالبة المدعي أمام المحكمة التجارية بتطبيق العقوبات الواردة في المادة 213 من نظام الشركات غير مقبولة لعدم سلوكه المسلك النظامي المحدد في المادة 216 الذي يستلزم ثبوت المخالفة بالطريق النظامي المرسوم فيه والذي أعطى الحق للمدعي وغيره بالشكوى للجهة المختصة بالتحقيق في المخالفة والمطالبة بتطبيق العقوبات عنها ومن ثم التقدم بما قد يكون له من مطالبات مدنية بالتعويض أو خلافه، وحيث خلص الحكم الابتدائي إلى عدم قبول الدعوى لعدم الصفة فإن هذه الدائرة تنتهي إلى الغائه والحكم مجددا بعدم قبول الدعوى لما هو مبين في هذه الأسباب. نص الحكم: حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بقبول الاعتراض شكلاً، وفي الموضوع: بإلغاء حكم الدائرة التجارية السادسة المؤرخ في 16-03-1444هــ، في القضية رقم 4470072300 والحكم مجدداً بـــ عدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. العضو الأول سعدى محسن سعدى الزهرانى العضو الثاني عبدالرحمن بن علي الشمري رئيس الدائرة القضائية عبيد عوض علي العمري