حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4430162688

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439483894/1443
رقم الحكم:4430162688
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439483894 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4430162688 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 439483894 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بتقديم وكيل المدعي دعواه يذكر فيها ما نصه: "تم التعاقد مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ اعمال المقاولة للبيوت المحمية على الأرض المملوكة لموكلي وقد سلم موكلي للمدعى عليها سندات لأمر كضمان لحقوق المدعى عليها وقد قامت المدعى عليها بترك المكان ولم تنجز الأعمال المتفق عليها بالإضافة إلى وجود سوء في التنفيذ و أخطاء ومخالفة للمواصفات محل التعاقد وتقدمت بطلب تنفيذ السندات التي بحوزتها لدى محكمة التنفيذ وحيث ان المدعى عليها غير مستحقة لهذه السندات ووجود دعوى قائمة لدى الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة برقم 439403939 عليه نطلب الحكم بوقف تنفيذ السندات لأمر التي بحوزة المدعى عليها إلى حين الانتهاء من القضية المنظورة " هكذا ادعى، وبعرض ذلك على وكيل أرسل رده عبر المحادثة ونصه: "فضيلة رئيس وأعضاء الدائرة وفقهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، وبعد ما جاء في الدعوى من تقديم موكلي طلب تنفيذ ضد المدعي فهو صحيح، وموكلي يرفض طلب المدعي وقف التنفيذ لأن السند لأمر قد حل موعد سداده كما استلم المدعي دفعاته من الصندوق الزراعي ولم يتبق له سوى دفعة واحدة فقط ورغم ذلك لم يسدد لموكلي مستحقاته التي حل موعد سداده منذ مدة طويلة، رغم ان المدعي استلم من الصندوق ما يزيد عن ستة ملايين ريال، كما ان السند لأمر محرر بعد العقد، كما تم رد دعوى المدعي التي تقدم بها برقم4430134951 بموجب الحكم رقم 4430134951، فضلا عن عدم وجود أي ضرورة عاجلة او ضرر للمدعي والواجب عليه الالتزام بالسداد في الموعد المحدد. عليه أطلب رد الدعوى" هكذا قرر، ونظرا لصلاحية القضية للحكم قررت الدائرة البت فيها. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطلب الحكم بوقف تنفيذ السندات لأمر المقدمة من موكله للمدعى عليه بسبب وجود قضية منظورة في نفس الدائرة متعلقة بالسندات ورقمها (439403939)، وبرجوع الدائرة للقضية تبين لها أن القضية قد انتهت بصدور الحكم فيها بالصك رقم (4430134951) وتاريخ 10-03-1444هـ ومنطوقه: "حكمت الدائرة عبر الاتصال المرئي: برد الدعوى المقامة من/ (...)، سجل تجاري رقم: (...) ضد/ (...)، سجل تجاري رقم: (...)"، وعليه فإن ما يستند عليه وكيل المدعي قد انتهى بصدور الحكم في القضية برد دعوى موكله، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض دعوى المدعي (...)، وإخلاء سبيل المدعى عليه (...) من هذه القضية، والله أعلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث