حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430153662

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439380892/1443
رقم الحكم:4430153662
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439380892 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430153662 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٠٨٩٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) ذات مسؤولية محدودة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة الخارجية ، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى بمرفقاتها جاء فيها: ١- حيث سبق تأسيس شركة(...) المقيد بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٠هـ بين كل من شركة (...)، سجل رقم (...) والأستاذ/ (...) سعودي الجنسية، بموجب سجل مدني رقم (...). ٢- وحيث إن إجمالي رأس مال الشركة وفقًا لعقد التأسيس (٢٦.٦٦٧.٠٠٠) سته وعشرون مليونًا وستمائة وسبعة وستون ألف ريال، وحيث إن حصة المدعى عليه في رأس مال الشركة تتمثل في نسبة وقدرها (٢٥%) من رأس مال الشركة، والتي تقدر قيمتها بمبلغ وقدره (٦.٦٦٦.٧٥٠) سته ملايين وستمائة وستة وستون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالًا. ٣- وحيث إن الثابت أن موكلتي هي من قامت بدفع كامل مبلغ رأس المال (مرفق) على أن يقوم المدعى عليه بسداد المبلغ لها إلا أن المدعى عليه لم يقم بسداد القيمة لموكلتي حتى تاريخه؛ مما حدا بموكلتي بإقامة الدعوى للمطالبة بحقها الثابت في ذمة المدعى عليه. الطلبات: ١- إلزام المدعى عليه أن يدفع لموكلتي مبلغًا وقدره (٦.٦٦٦.٧٥٠) سته ملايين وستمائة وستة وستون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالًا. ٢- إلزام المدعى عليه أن يدفع لموكلتي مبلغًا وقدره (٦٠٠.٠٠٠) ستمائة ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى ، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٠٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة بالوكالة رقم ((...)) والمدعى عليه وكالة بالوكالة رقم ((...))، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع؟ فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئيًا- مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فأجاب المدعي وكالة بأنه سبق تقديم طلب الصلح وتعذر، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن طلبه في هذه الدعوى فأحال إلى طلباته في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن تحرير دعواه وتحديد الطلب حيث إن صحيفة الدعوى الإلكترونية غير واضحة قدم اللائحة المدونة بعاليه، ثم مرفقات الدعوى والبينات كما في صحيفة الدعوى، ثم طلب المدعى عليه وكالة نسخة من صحيفة الدعوى ومرفقاتها حيث لا تظهر له المرفقات، وفي ٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جاء فيها: أولًا: عدم تحرير المدعي وكالة لدعواه: لم يحرر المدعي وكالة دعواه وفقًا للمادة السادسة والستين من نظام المرافعات الشرعية، حيث ذكر جملة من المزاعم مرسلة لا زمام لها ولا خطام من قيام المدعي بتحويل أموال تمثل رأس مال شركة ((...)) المقيدة بالسجل التجاري رقم (...) وتاريخ ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٠هـ، ولم يقدم ما يفيد هذا الحوالات، حيث ما أُرفق من قبله بالموقع عبارة عن كشف حساب يخص الشركة (...) وتعاملاتها المالية ولا يوجد بهذه الحوالات حوالة واحدة بهذه القيمة التي يدعيها. ثانيًا: بطلان صحيفة الدعوى: أقام المدعي وكالة دعواه لإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ (٦.٦٦٦,٧٥٠) ريال كدين شخصي للمدعي، وكذلك إلزامه بسداد ذات المبلغ الذي يمثل نسبته من رأس مال شركة (...)ولا يصح طلب هذين الطلبين في دعوى واحدة؛ إذ لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها؛ عملًا بالفقرة (٢) من المادة الحادية والأربعين من نظام المرافعات الشرعية، واستنادًا للمادة الخامسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية؛ فإنّنا بذلك أولًا. ثالثًا: عدم صفة المدعي: حيث إن المدعي وكالة وصف مطالبته أنها تمثل نسبة المدعى عليه في رأس مال شركة ((...))، وعليه فإن المدعي لا صفة له في هذه الدعوى، لأن الذي له الحق بالمطالبة بقيمة الحصص هي الشركة محل الحصص وفق المادة (٧) من نظام الشركات. مع الإشارة إلى أن حصة موكلي بالشركة هي حصة (عمل) وليس حصة نقدية، والدليل على هذا الأمر أنه منذ تأسيس الشركة بتاريخ ٢٦/ ٠٣/ ١٤٤٠هـ لا يوجد بميزانيات الشركة ما يفيد قيد أي (دين) بذمة موكلي لصالح الشريك الثاني (المدعي)، وهذا دليل قاطع على أن حصة موكلي هي حصة (عمل) وليست حصة نقدية. رابعًا: الطلبات: ترتيبًا على ما تقدم، فإننا نطلب الحكم بما يلي: ۱. رد دعوى المدعي؛ لما بيناه من أسباب. ٢. إلزام المدعي بدفع مبلغ قدره: (٥٠,٠٠٠) ريال، والذي يمثل أتعاب المحاماة. وفي جلسة ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣هـ حضر أطراف الدعوى وكالة، وقد أفاد وكيل المدعى عليه بتقديم مذكرته الجوابية وقد جرى الاطلاع عليها، وبعرضها على وكيل المدعية أفاد بعدم اطلاعه عليها إلا في أثناء الجلسة وطلب مهلة للرد، وفي ٠٨/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعية مذكرة بمرفقاتها جاء فيها: أولًا: يزعم وكيل المدعى عليه بأن الدعوى غير محررة وأن موكلتي ليس لها صفة في الدعوى ونجيب عليه بالتالي: بالاطلاع على دعوى موكلتي نجدها تنحصر في طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٦.٦٦٦.٧٥٠) ستة ملايين وستمائة وستة وستون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالًا، وهي قيمة حصة المدعى عليه، حيث إن الثابت بموجب كشف الحساب المرفق أن موكلتي هي من قامت بسدادها نيابة عنه، وعليه فإن الصفة منعقدة لموكلتي في مواجهة المدعى عليه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليه من عدم صفة موكلتي مستندًا على المادة (٧) من نظام الشركات، وإنما ما ذكره يتم عن قصور في الفهم. كشف الحساب المرفق يثبت بذل موكلتي لكامل رأس المال، وأن ما ذكره المدعى عليه وكالة من قوله شريك بحصة عمل كلام مرسل لا بينة تعضده، حيث إن الأصل في الشركات بحصص متفاوتة كل حسب ما يبذله من رأس المال، وكونه يدعي خلاف الأصل فعليه البينة، مع أننا لا نسلم بذلك، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليه من القوائم المالية للشركة وميزانيتها لم تقيد أي دين في ذمة موكله، حيث إن الشركة ابتداءً تم إيداع كامل رأس مالها من قبل موكلتي، فعليه فإن من المؤكد عدم وجود دين في ذمة المدعى عليه للشركة، وإنما ذمته مشغولة بما دفعته موكلتي نيابة عنه. الطلبات: ١- إلزام المدعى عليه أن يدفع لموكلتي مبلغًا وقدره (٦.٦٦٦.٧٥٠) ستة ملايين وستمائة وستة وستون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالًا. ٢- إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٦٠٠.٠٠) ستمائة ألف ريال تمثل أتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى. وفي جلسة ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية كما حضر وكيل المدعى عليه (...)، هوية وطنية رقم (...) بالوكالة رقم: ((...))، وبسؤال وكيل المدعية عن العقد الذي يثبت نسبة المدعى عليه قال: أرفقت العقد المبرم بين شركة(...) و المدعى عليه، كما أرفقت مذكرة جوابية على رد المدعى عليه، وأرفقت أيضًا فواتير تثبت قيام موكلتي بدفع قيمة الأسهم محل الدعوى عن المدعى عليه هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعية عما يثبت دفع المدعية قيمة (٦,٦٦٦,٧٥٠) عن المدعى عليه؟ قال: الفواتير المرفقة بنفس القيمة هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن بينته بأن شراكته هي مقابل عمل؟ قال: أتمسك بعدم الصفة، وأتمسك بعدم اختصاص المحكمة التجارية، حيث إن المبلغ المطالب به هو دين هكذا قال، ثم طلب المدعى عليه مهلة للرد على ما قدمه المدعي وكالة هكذا أجاب، كما ذكر وكيل المدعية قوله: لا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليه من عدم صفة موكلتي مستندًا على المادة (٧) من نظام الشركات، وإنما ما ذكره ينم عن قصر في التصور، حيث إن المادة آنفة الذكر هي في حالة مواجهة الشركة للشريك. وبالاطلاع على الدعوى الماثلة نجدها مقامة من الشريك في مواجهة شريكه الآخر لإلزامه بدفع المبالغ التي تم دفعها نيابة عنه، وعليه يتبين انعقاد الصفة لموكلتي في مواجهة المدعى عليه، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: نتقدم بطلب عارض وفقًا للمادة (٨٢) من نظام المرافعات؛ ليصبح الطلب الأصلي إثبات ملكية موكلتي لكامل الحصص محل الشراكة وفقًا للمستجدات التي وقعت بالجلسة المنعقدة بتاريخ اليوم ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ. وفي جلسة هذا اليوم ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم ((...)) الصادرة من المدعية، وحضر المدعى عليه أصالة، وقرر الطرفان بأنهما اتفقا صلحًا على التالي: يتنازل المدعى عليه للمدعية عن كامل حصته البالغ عددها (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة حصة والتي تمثل ما نسبته (٢٥%) في شركة (...) المسجلة بالسجل التجاري رقم (...)، بما لها من حقوق وبما عليها من التزامات لصالح المدعية، وقد قبلت المدعية هذه الحصص بما لها من حقوق وبما عليها من التزامات، ويقر المدعى عليه لدى فضيلة ناظر القضية رقم (٤٣٩٣٨٠٨٩٢) والمقيدة لدى المحكمة التجارية بالرياض، بتنازله عن كامل حصصه في الشركة للمدعية، وتتنازل المدعية عن منطوق الصك رقم (٤٤٣٠٠٤٠٦١٠) بتاريخ ١٦/ ٠٢/ ١٤٤٤ه لصالح المدعى عليه، يلتزم المدعى عليه بحضوره شخصيًا أو من يمثله بالوكالة لتوقيع عقد التأسيس المعدل الذي يثبت هذا التنازل لصالح المدعية، وبعد تنازل المدعى عليه عن كامل الحصة للمدعية وإثبات ذلك لدى المحكمة، تتنازل المدعية عن جميع المطالبات ضد المدعى عليه وبهذه الاتفاقية يكون الطرفان قد استوفى كل طرف حقه من الطرف الآخر، ثم طلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة بينهما في هذه القضية، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق بعقد شراكة، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الرابعة من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٦.٦٦٦.٧٥٠) سته ملايين وستمائة وتسعة وستون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالًا قيمة حصة المدعى عليه في شركة(...) سجل تجاري رقم (...) والتي قامت المدعية بسداد قيمتها نيابة عنه، مع تحميله أتعاب المحاماة وقدرها (٦٠٠.٠٠٠) ستمائة ألف ريال، ثم عدل وكيل المدعية طلب موكلته وفقًا للمستجدات التي وقعت في الجلسة المؤرخة في ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ؛ ليصبح الطلب الأصلي إثبات ملكية موكلته لكامل الحصص محل الشراكة، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب اتفاق الصلح المشار إليه في الوقائع بجلسة اليوم، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه (والصلح خير)، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين ، وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة بينهما في هذه القضية؛ لما هو موضح بالأسباب ، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث