حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430125195

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470024575/1444
رقم الحكم:4430125195
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470024575 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430125195 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم 4470024575 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت: طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (935,233.19) تسع مئة وخمسة وثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريالا وتسعة عشر هللة. تمثل بيع مواد صناعية. وبإحالة القضية للدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية في 1444/02/12هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر من يمثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس، كما حضر من يمثل المدعى عليه:(...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) والمادة (244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب: بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الآخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدائرة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى ودياً فرفض ممثل المدعية الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال الدائرة الحاضر عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى المرفقة، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على فواتير مستحقة الدفع ومطابقة رصيد وأمر شراء وكشف حساب بختم وتوقيع المدعى عليها، وبعرض ذلك على من يمثل المدعى عليه أقر بصحة المطالبة وباستحقاق المدعية لمبلغ الدعوى وطلب جدولة المبلغ مع المدعية والرجوع إلى موكلته لسداد المدعية وإمهاله إلى الجلسة القادمة فاستجابت الدائرة لطلبه، وأكدت عليه الدائرة بأن عليه موافاة الدائرة بنتيجة السداد والجدولة قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي جلسة هذا اليوم المؤرخة بتاريخ 1444/02/12هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حيث حضر من يمثل المدعية: 0...)، هوية وطنية رقم (...) بموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس، ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (173876811)، وبسؤال الحاضر عن جدولة المبلغ محل الدعوى وهل قامت المدعى عليها بسداده فأجاب: بأن المدعى عليها لم تلتزم بسداد المبلغ محل الدعوى ولم يظهروا جديتهم بذلك حيث إنهم قد قاموا بسداد دفعة واحدة بمبلغ قدره (204,935.47) مائتان وأربعة آلاف وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وسبعة وأربعون هللة ولم يكملوا بقية المبلغ محل الدعوى وبحسب إقرارهم فيه، ثم حصر الحاضر دعواه بالمتبقي من المبلغ محل الدعوى البالغ قدره (730.297.72) سبع مائة وثلاثون ألفا ومائتان وسبعة وتسعون ريالا واثنان وسبعون هللة، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: بناء على ما تقدم ذكره ولما كان منشأ هذه الدعوى متعلق بين تاجرين، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوى منعقد للمحاكم التجارية استناداً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، أما ما يتعلق بموضوع الدعوى: فإن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي البالغ قدره (730.297.72) سبع مائة وثلاثون ألفا ومائتان وسبعة وتسعون ريالا واثنان وسبعون هللة، تمثل بيع مواد صناعية، وقدمت لإثبات دعواها صورة من فواتير مستحقة الدفع ومطابقة رصيد وأمر شراء وكشف حساب بختم وتوقيع المدعى عليها، وهو ما يثبت حقيقة التعامل بين الطرفين وتراه الدائرة حجة على المدعى عليها، ودليلا على ثبوت المبلغ في حقها، ولما كان المدعى عليه قد أقر بصحة المبلغ المطالب به وعلى استحقاق المدعية لما تطالب به، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وبناء على ما جاء في نظام الإثبات في الفقرة (1) من المادة (14)، والفقرة (1) من المادة (16)، والفقرة (1) من المادة (18)، وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام المدعى عليها / فرع (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (730.297.72) سبع مائة وثلاثون ألفا ومائتان وسبعة وتسعون ريالا واثنان وسبعون هللة؛ولما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث