حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4430422951
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439473525/1443
رقم الحكم:4430422951
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439473525 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430422951 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٣٥٢٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها إلى الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط وحددت لها جلسة ٢٣/ ١١/ ١٤٤٣ه وفيها حضر وكيل المدعية/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ انتهائها ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤ه كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ انتهاءها ٤/ ٩/ ١٤٤٥ه وتم التحقق من الاختصاص والأمور الشكلية وتم عرض الصلح فطلبوا مهلة للرجوع إلى موكليهما ثم جرى سؤال الحاضر عن المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى لائحته ونصها: نتقدم بدعوى موكلتنا ضد المدعى عليها وتتلخص في التالي: أولاً/ أنه تم الاتفاق مع المدعى عليها على أن تستأجر من موكلتنا عدد (٥٨) مولد كهربائي بقوة (Mأ ك. وات) بمبلغ وقدره (٤٥.٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، للمولد الواحد لموسم حج عام ١٤٤٠هـ يتم تسليمها في مشعر عرفات وتم توقيع العقد المؤرخ في ٧/ ٩/ ١٤٤٠هـ بأجرة إجمالية قدرها (٢.٧٤٠.٥٠٠) اثنان مليون وسبعمائة وأربعون ألف وخمسمائة ريال تم استلامها عند توقيع العقد. ثانياً/ أثناء توقيع العقد وقبل توريد المولدات حدثت زيادة في أسعار تأجير المولدات وقامت موكلتنا بمخاطبة المدعى عليها ولقد أفادت المدعى عليها بموجب كتابتها رقم (بدون) وتاريخ (بدون) بالموافقة على التوريد مع الزيادة في الأسعار ولقد تكبدت موكلتنا مبلغا إضافيا وقدره (١.٨٣٩.٠٠٠) مليون وثمانمائة وتسعة وثلاثون ألف ريال، بموجب عقود إيجار المولدات والتحويلات البنكية المرفقة بأوراق الدعوى على التفصيل التالي: مؤسسة (...) مبلغ وقدره (٢٤٠.٠٠٠) مائتان وأربعون ألف ريال، مؤسسة (...) بمبلغ (١.٣٢٨.٢٥٠) مليون وثلاثمائة وثمانية وعشرون ألف ومائتان وخمسون ريال، مؤسسة (...) بقيمة (١.٤٦٠.٠٠٠) مليون وأربعمائة وستون ألف ريال، مؤسسة (...) بمبلغ (٢٩٥.٠٠٠) مائتان وخمسة وتسعون ألف ريال، شركة (...) بمبلغ (٤٤٦.٢٥٠) أربعمائة وستة وأربعون ألف ومائتان وخمسون ريال، ليصبح الإجمالي مبلغا وقدره (٣.٧٧٩.٥٠٠) ثلاثة ملايين وسبعمائة وتسعة وسبعون ألف وخمسمائة ريال، استلم منها موكلنا مبلغا وقدره (٢.٧٤٠.٥٠٠) مليونان وسبعمائة وأربعون ألف وخمسمائة ريال، ليتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغا وقدره (٢.٠١١.٦٧٦) اثنان مليون وأحد عشر ألف وستمائة وستة وسبعون ريال، عليه وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع المبالغ الإضافية لضريبة القيمة المضافة التي تكبدتها موكلتنا بمبلغ إجمالي وقدره (٢.٠١١.٦٧٦) اثنان مليون وأحد عشر ألف وستمائة وستة وسبعون ريال. وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها طلبت مهلة فأفهم أطراف الدعوى بتبادل المذكرات عبر ناجز على يكون بين كل مذكرة وأخرى ٧ أيام تبدأ بها المدعى عليها ففهموا ذلك واستعدوا به، وفي ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه أرفقت وكيلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها: إن ما أورده المدعي وكالة في لائحة دعواه عن موافقة موكلتنا عن زيادة قيمة التوريد و حيث لم يتضمن الخطاب المشار إليه في لائحة دعوى المدعية أي التزام من قبل موكلتنا بزيادة قيمة العقد بل على العكس تماماً فقد طالبت موكلتنا المدعية بالالتزام بالتوريد في الأوقات المحددة حيث نص الخطاب على ما يلي (... عليه نهيب بكم بسرعة توريد المولدات حسبما هو متفق عليه نسبة لطبيعة العقد وارتباطه بتقديمه الخدمة لضيوف الرحمن مؤكدين لكم بعرض مطالبتكم والمتمثلة في زيادة قيمة العقد على مجلس إدارة المؤسسة)، ونوضح لفضيلتكم بأن ما أورده المدعي وكالة في لائحة دعواه غير صحيح حيث إن المدعية لم تقم بتوريد المولدات محل العقد المتفق عليها بموجب أحكام العقد مما دعا موكلتنا إلى التعاقد مع جهات أخرى خارجية لتأمين المولدات بناء على الصلاحيات الممنوحة لموكلتنا بموجب العقد المبرم مع المدعية مما كبد موكلتنا مبالغ تجاوزت قيمتها (٢.٠٠٠.٠٠٠) اثنان مليون ريال، وكما هو مؤكد فإن موكلتنا تقدم خدماتها لضيوف بيت الله الحرام مما يجعل معه ضرورة الالتزام والسرعة والجودة في تقديم تلك الخدمة دون خلل أو تأخير أو تقصير، ونوضح بأنه وفي حال ثبوت قيام المدعية بالتزاماتها التعاقدية المنصوص عليها في العقد وهو لم يتم، فإن المبالغ التي تدعي بها المدعية غير صحيحة كون أن العقد قد نص على قيمة محددة لكل مولد ولم يسبق لموكلتنا مطالبة المدعية بزيادة عدد هذه المولدات حيث إن الخطاب المشار إليه لا يمكن أن يكون سنداً يتضمن التزاماً في مواجهة موكلتنا حيث سبق وأن قامت موكلتنا بعرض الموضوع على مجلس الإدارة والذي قرر بأن لا يمكن زيادة القيمة المالية للعقد حيث إن المدعية قد تقاعست في تنفيذ التزاماتها التعاقدية الأمر الذي الحق فائق الأضرار بموكلتنا، لذلك وتأسيساً على ما سبق ذكره من أسباب ألتمس من فضيلتكم: ١. رد دعوى المدعية لعدم استنادها على أي سند شرعي أو نظامي.٢. إلزام المدعية بسداد أتعاب المحاماة والتي تكبدتها موكلتنا في سبيل متابعة هذه الدعوى والبالغ قدرها (٣٠.٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وفي ٢٥/ ١/ ١٤٤٤ه أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها: إن ما ذكرته وكيلة المدعى عليها في إجابتها على الدعوى من أن خطاب موكلتها لا يفيد التزام موكلتها بزيادة قيمة العقد هو محاولة منها للتهرب من الالتزامات المترتبة على موكلتها وذلك لأن خطاب موكلتها يفيد علمها اليقين بالزيادة في أسعار المولدات في تلك الفترة وأن مطالبتها لموكلتي بتنفيذ العقد بعد إبلاغ موكلتنا لها بزيادة الأسعار هو موافقة على إتمام الصفقة بعد خطاب موكلتنا بطلب الزيادة، وأن القول بأن خطاب المدعى عليها لا يفيد التزامها بزيادة في التعاقد مع علمها بالزيادة يفيد رغبة المدعى عليها الإضرار بالمدعية بسوء نية مما يلزمها جبر الضرر الذي تسببت به للمدعية، وذكرت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتنا لم تقم بتوريد المولدات محل العقد بموجب المواصفات المحددة في العقد مما دعا موكلتها للتعاقد مع جهات أخرى لتأمين المولدات ونجيب على ذلك بأنه سبق للمدعى عليها إقامة دعوى مستقلة برقم (٣١٠٣) لعام ١٤٤١هـ لمطالبة موكلتنا بإعادة الدفعات التي استلمتها من قيمة العقد استنادا إلى ما ذكرته من عدم قيام موكلتنا بتوريد المولدات وصدر الحكم القاضي برد الدعوى لإثبات موكلتنا قيامها بتنفيذ كامل التزاماتها المترتبة على العقد؛ عليه وبناء على ما تقدم أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢.٠١١.٦٧٦) مليونان وأحد عشر ألفا وستمائة وستة وسبعون ريالا. وفي جلسة ٢٦/ ١/ ١٤٤٤ه وبحضور أطراف الدعوى المدونة بياناتهم أعلاه ذكرت الدائرة ورود مذكرة من كل طرف من أطراف الدعوى، ثم أفهم ممثل المدعي بأن لا يتأخر مرة أخرى في تقديم رده فاستعد بذلك فأفهم أطراف الدعوى بتبادل المذكرات على أن تبدأ المدعى عليها بالرد فاستعدوا بذلك كما أفهمتهم بأن مهلة كل مذكرة ٧ أيام، وفي ٣/ ٢/ ١٤٤٤ه أرفقت وكيلة المدعى عليها مذكرة جاء فيها: ما زال وكيل المدعية يقدم في كلامه المرسل حول موافقة موكلتنا على زيادة قيمة التوريد حيث إن استناد وكيل المدعية استناد غير صحيح بل قاصر عن فهم ما تضمنه مضمون ومنطوق الخطاب حيث لم يتضمن الخطاب المشار إليه في لائحة دعوى المدعية أي التزام من قبل موكلتنا بزيادة قيمة العقد بل العكس تماماً فقد طالبت موكلتنا المدعى عليها بالالتزام بالتوريد في الأوقات المحددة، وحيث إن المدعية لم تلتزم بتوريد المولدات وبالتالي فإنه لا وجه للاحتجاج بمضمون هذا الخطاب، بالإضافة إلى أن الاستناد على الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة استناد غير صحيح كون أن منطوق الحكم أو أسبابه لم يتضمن قيام المدعية في هذه الدعوى بقيامها بتوريد المولدات محل المطالبة وبالتالي فإن ادعاء المدعي وكالة ادعاء غير صحيح ويخالف منطوق الحكم محل الدعوى؛ لــذلــك وبناءً على ما سبق نلتمس من فضيلتكم رد الدعوى. وفي جلسة ٩/ ٣/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعية المدونة بياناته أعلاه كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني رقم (...)، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن بينة موكلته على موافقة المدعى عليها بخصوص زيادة أسعار وقيمة العقد المبرم بينهما فذكر المدعى عليها وافقت شفهياً على زيادة قيمة العقد ثم أرسلت خطاباً تستحث موكلته على سرعة التوريد وإنجاز العمل وقرر الأطراف الاكتفاء وبناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص الدوائر التجارية لاندراجه تحت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله صلى الله عليه وسلم (بينتك أو يمينه) وبما أن المدعي وكالة لم يقدم بينة موصلة على المبلغ المدعى به، ولقوله ﷺ لو يُعْطَى الناسُ بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموالَ قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنكرَ وبما أن الدائرة قد سألت وكيل المدعية عن بينة موكلته على موافقة المدعى عليها بخصوص زيادة أسعار وقيمة العقد المبرم بينهما فذكر أن المدعى عليها وافقت شفهياً على زيادة قيمة العقد ثم أرسلت خطاباً تستحث موكلته على سرعة التوريد وإنجاز العمل، وعليه فدعوى المدعية جديرة بالرفض لعدم البينة الموصلة والدائرة لم توجه اليمين للمدعى عليها كونها شركة والشخصية الاعتبارية لا توجه لها اليمين ، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض الدعوى رقم (٤٣٩٤٧٣٥٢٥)، لما هو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430422951 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧٣٥٢٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : شركة (...) المدعى عليه : شركة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع قدره (٢.٠١١.٦٧٦) اثنان مليون وأحد عشر ألفاً وستمائة وستة وسبعون ريالاً، تمثل إجمالي المبالغ الإضافية لضريبة القيمة المضافة التي تكبدتها في توريد المولدات الكهربائية للمدعى عليها، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوى، وبعد أن تسلم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت أن زيادة أسعار التعاقد حدثت بسبب قوة قاهرة لا يد لموكلته فيها، وأن موكلته اخطرت المدعى عليها بذلك وثبت علم المدعى عليها بزيادة الأسعار بموجب خطابها المؤرخ في ٢٠/١١/١٤٤٠هـ ولم تعترض على السعر الجديد وطلبت الاستمرار في تنفيذ العقد، وأن لموكلته شاهدين يشهدان بأن المدعو (...) رئيس مجلس الإدارة في الشركة المدعى عليها قد وافق على الزيادة في أسعار التعاقد وهم ((...)، (...))، وأن الدائرة مصدرة الحكم لم تنتدب خبير عقاري لتقدير الأضرار في العين محل الاستثمار والشراكة، وطلب إلغاء الحكم، والقضاء بندب خبرة عقارية لتقدير الأضرار ومحاسبة المدعى عليها عن العمليات التي قام بها على الحساب، فحددت الدائرة جلسة اليوم للنظر فيه، وفيها حضر الأطراف، واطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاعتراض المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وقد تمسك المستأنف بما ورد في صحيفة استئنافه، كما تمسك المستأنف ضده بما انتهى إليه الحكم الابتدائي، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فلأنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، وأما الشهود الذين طلب وكيل المستأنف سماع شهادتهم فإنه لم يقدم هذه البينة أمام الدائرة الابتدائية عند سؤاله عن بينته، كما أن الأصل فيما تم التعاقد عليه أن يجري وفق إجراءات كتابية موثقة، حتى تتضمن بيان ما تتم الموافقة عليه على وجه التفضيل، فلا محل لتقديم الشهود فيما لا يتصور في الواقع إثباته بها، فضلا عن عدم التزام المستأنف أمام الدائرة الابتدائية بما ورد في الفقرة (أ) من المادة (٧٢) من نظام الإثبات، وإذ أن محل الشهادة متعلق بموافقة من يشغل منصب رئيس مجلس إدارة المدعى عليها مشافهة على زيادة الأسعار، مع لزوم أن يكون ذلك مما يجري كتابة، لضرورة تحديد ما تتم الموافقة عليه على وجه التفضيل، وهو ما تكون معه الشهادة في ذلك على مجرد الموافقة الشفهية ـــ إن وجدت ــــ غير موصلة في إثبات المبلغ المطالب به، مما تنتهي دائرة الاستئناف إلى تأييد نتيجة الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلا، ورفضه موضوعا وتأييد نتيجة الحكم الابتدائي الصادر بتاريخ ١٧ / ٣ / ١٤٤٤ هـ عن الدائرة الابتدائية الثالثة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (٤٣٩٤٧٣٥٢٥) القاضي: (برفض الدعوى رقم (٤٣٩٤٧٣٥٢٥))، والله الموفق، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.