حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430129833
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470117469/1444
رقم الحكم:4430129833
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470117469 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430129833 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٧٤٦٩ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٦م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بصفة المدعي مصنع يعمل على تصنيع عدة منتجات يتم بيعها على المحلات التجارية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٠/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٦م بثمن إجمالي قدره (٠.٠٠) ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٥٥,٣٦٩.٥٣) خمسة وخمسون ألف وثلاثمائة وتسعة وستون ريال وثلاثة وخمسون هللة تحل بتاريخ١٤٤٢/١٢/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٣٠م، ودفعة قدرها (١٣,١٣٤.٨٤) ثلاثة عشر ألف ومائة وأربعة وثلاثون ريال وأربعة وثمانون هللة تحل بتاريخ١٤٤٣/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣٠م، ودفعة قدرها(٢٩,٠٢٨.٣٠) تسعة وعشرون ألف وثمانية وعشرون ريال سعودي وثلاثون هللة تحل بتاريخ١٤٤٣/٠١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير ومطابقة رصيد).)؛ انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩٧,٥٣٢.٦٧) سبعة وتسعون ألف وخمسمائة واثنان وثلاثون ريال وسبعة وستون هللة. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٠١/٠٣/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٨/٠٣/١٤٤٤هـ، فيها حضرت وكيلة المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب افادة نظام التبليغات الالكتروني، وطلبت وكيلة المدعية السير بالدعوى وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها وطلبت حصر طلباتها وبيناتها واستنادا لما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية أحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات والاسانيد فيها، وبسؤالها هل سبق أن لجأت موكلتها للمصالحة أجابت أنه لا يحضرها وحيث أنه بعد تحقق الدائرة من الدعوى وشروط قبولها قررت الدائرة رفع القضية للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى، وحيث نصت الفقرة (ب) من المادة (٥٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه: (يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: ب- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة)، إذ نصت الفقرة (١) من المادة الحادية عشرة من اللائحة على: (أ- الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال)، والتي من ضمنها هذه الدعوى محل الحكم، وبسؤال وكيلة المدعية هل سبق أن لجأت موكلتها للمصالحة أجابت أنه لا يحضرها، وبما أنه ثبت لدى الدائرة بعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها عدم تقديم المدعي ما يثبت اللجوء إلى المصالحة قبل رفع الدعوى، باعتبار ذلك شرطاً من شروط قبول الدعوى في المحكمة التجارية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى رقم (٤٤٧٠١١٧٤٦٩) وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.