حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430141119

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470028124/1444
رقم الحكم:4430141119
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470028124 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430141119 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4470028124 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: مطعم (...) للأكلات الشعبية الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيلة المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: "إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه اسماك وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٨م بثمن إجمالي قدره (١،٠١٢،٣٠٤.٥٨) مليون واثنا عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة ريال سعودي وثمانية وخمسون هلله سدد منه (٤٤١،٧٦٣.٤٥) أربع مئة وواحد وأربعون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وستون ريال سعودي وخمسة وأربعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع،. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٧٠،٥٤١.٣١) خمس مئة وسبعون ألفًا وخمس مئة وواحد وأربعون ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات بحضور وكيلة المدعية المدونة وكالتها في محضر الجلسة، كما حضر وكيل المدعى عليها المدون وكالته في محضر الجلسة، وحاصل ما جاء فيها سألت وكيلة المدعية عن الدعوى؟ وأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها، أجاب قائلاً: نفيد فضيلتكم أن ما جاء في دعوى المدعية غير صحيح والصحيح أن ليس بينها وبين موكلنا عقد توريد أو طلب شراء أو فواتير مستلمة من طرف موكلنا، ونطلب من فضيلتكم رد الدعوى" ا.هـ وعقبت وكيلة المدعية أن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح مرفقة مع ذلك كشف حساب وثلاثة فواتير صادرة من المدعية ومذيلة بختم استلام مطبخ (...) للبحريات في تاريخ 30/ 02/ 1444هـ، وطلبت الدائرة حضور مدير الشركة وحجزت للدراسة، وفي جلسة أخرى حضرها المذكورين بعاليه مع مدير الشركة المدعية (...) وباطلاع الدائرة على المرفقات جرى سؤال وكيلة المدعية هل التعامل مع -المدعى عليها- مطعم (...) للأكلات الشعبية أو مع مطبخ (...) للمأكولات البحرية؟ أجابت قائلة: اطلب من موكلي الإجابة، فأجاب مدير الشركة التعامل كان مع مطعم (...) للمأكولات البحرية، هكذا قرر، وعقبت وكيلة المدعية أن (...) يملك الأثنين، هكذا أجابت. ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها شكلاً قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغاً قدره (٥٧٠،٥٤١.٣١) خمسمائة وسبعون ألفًا وخمسمائة وواحد وأربعون ريالاً وواحد وثلاثون هللة، لقاء توريد أسماك، وأنكر وكيل المدعى عليها صحة الدعوى، وبالنظر إلى المستندات المقدمة من المدعية وهي كشف حساب وثلاثة فواتير صادرة من المدعية ومذيلة بختم استلام مطبخ (...) للبحريات، وبما أن الدعوى مقامة على مطعم (...) للأكلات الشعبية فقط سجل تجاري رقم (...)، وليست مقامة على مؤسسة مطبخ (...) للمأكولات البحرية أو مالكها، كما أن سجل مطعم (...) غير مطابق لسجل مطبخ (...) للمأكولات البحرية وقد تحققت الدائرة من ذلك في خدمة الاستعلام عن المنشآت الإلكترونية في نظام ناجز التجاري، وبما أن مدير المدعية يقر بأن التعامل مع مطبخ (...) للبحريات فقط، ولما كانت الفواتير المقدمة من المدعية وكالة مذيلة بأختام مطبخ (...) فقط، ولما كان من الواجب على المحكمة التحقق من المسائل الأولية للدعوى وهي الأمور التي يتوقف السير في الدعوى على البت فيها، و لما هو متقرر شرعاً و نظاماً أن أهم أركان الدعوى التي يلزم توفرها لقبول الدعوى والسير فيها أن تكون مقامة على ذي صفة، ولما جاء في المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية حيث نصت في فقرتها الأولى على أن "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها ؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة، ولا ينال من ذلك كونهما لمالك واحد فالدعوى ليست مقامة على المالك والمؤسسات وإن كان مالكها واحداً فلا يمثّل بعضها بعضًا لأن كل منهما له طبيعة وتعامل وسجل مختلف عن الآخر، ويمثلها مالكها فقط استناداً إلى ما ورد في تعميم معالي نائب وزير العدل المبلغ لكافة المحاكم برقم ١٣/ت/٧٥٩٨ بتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٤٠هـ، ولما سبق كله فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم المدون في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى المقامة من شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليها مطعم (...) للأكلات الشعبية سجل تجاري رقم (...) ؛ لإقامتها على غير ذي صفة، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث