حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430175694

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470112272/1444
رقم الحكم:4430175694
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470112272 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430175694 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470112272 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مجموعة (...) للصناعات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في بيع وتوريد مواد، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ 1436/11/14هـ الموافق 2015/08/29م، وكان الاتفاق على مبلغ قدره (875,650.00) ثمان مئة وخمسة وسبعون ألفًا وست مئة وخمسون ريال، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة (749,088.75) سبع مئة وتسعة وأربعون ألفًا وثمانية وثمانون ريال وخمسة وسبعون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (794,088.25) سبع مئة وأربعة وتسعون ألفًا وثمانية وثمانون ريال وخمسة وعشرون هلله، والمتبقي (126,561.75) مائة وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وستون ريال وخمسة وسبعون هلله، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1438/06/01هـ الموافق 2017/02/28م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ:1-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (126,561.00) مائة وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وستون ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,313.55) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة عشر ريال وخمسة وخمسون هلله. وقدم سنداً لطلبه المستند الآتي كشف حساب للحساب رقم (22104) بإجمالي رصيد قدره (126,561.75) مائة وستة وعشرون ألفاً وخمسمائة وواحد وستون ريالاً وخمس وسبعون هللة، والذي تمت مطابقته من المدعى عليها ممهوراً بختمها وتوقيعها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/03/20هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم أضاف المدعي وكالة بانه تبين بان مجموعة (...) للصناعات تم شطب سجلها التجاري ويرغب بإضافة السجل المدني لمالكها وقد تبلغ ولم يحضر وذمة المؤسسة مرتبطة بذمة المالك وهي لا تنفك عنها،...، فجرى الاطلاع على شهادة شطب سجل تجاري مرفقة مع لائحة الدعوى وقد تبين أن السجل مشطوب وصاحبه هو: (...) ورقم الهوية: (...) وحسب بيانات القضية تبين أن صاحب المؤسسة قد تبلغ بالحضور ولم يحضر، ونظراً لصلاحية القضية للفصل فيها رأت الدائرة قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي:- الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بـ:1-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (126,561.00) مائة وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وستون ريال. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (25,313.55) خمسة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثلاثة عشر ريال وخمسة وخمسون هلله. وحيث قدم في سبيل إثبات طلبه كشف حساب بقيمة المطالبة والمصادق من المدعى عليها، واستناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ؛ ولقرينة تخلف صاحب المؤسسة المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغه وتعذر الصلح بينهما؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعي لما يطالب به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما بخصوص طلب المدعي تذيل الحكم وصيغته بإلزام صاحب المؤسسة بشخصه وحيث أنه ثبت للدائرة أن صاحب المؤسسة هو الوارد بيناته بوقائع الدعوى وثبت للدائرة تبلغه بالجلسة وحيث أن المؤسسات لا تنفك عن ذمم أصحابها ولا تستقل عنها ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعي وكالة أما ما يتعلق بطلب المـدعي إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي فإن الدائرة ترى أن المدعى عليها ماطلت المدعي في سداد حقوقه مما اضـطره إلى رفع الـدعوى، وتحمل مصاريف وأعباء التقاضـي وكان بإمكانها سـداد المبلغ الـثابت في ذمتها، ولأن للـدائرة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (164) من لائحة نظام المحاكم التجارية، وبناء على ذلك فإن الدائرة تقدر أتعاب التقاضي بمبلغ قدره (12,656) اثنا عشر ألف وستمائة وستة وخمسون ريالا استنادا على ما جرت عليه أغلب الأحكام التجارية المبنية على اعتبار عشر القيمة جابرة للضرر استنادا على متوسط أجور المحامين ولا ترى الدائرة حاجة للزيادة عليها مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتباره والحكم بالوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليه/(...) ورقم الهوية: (...) صاحب المؤسسة المشطوبة (مجموعة (...) للصناعات) بأن يدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره (126,561.00) مائة وستة وعشرون ألفًا وخمس مئة وواحد وستون ريال، إضافة لأتعاب تقاضي مبلغ (12,656) اثنا عشر ألف وستمائة وستة وخمسون ريالا ورفض ما عداها من طلبات، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث