حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430134334

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432029/1443
رقم الحكم:4430134334
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432029 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430134334 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٣٢٠٢٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى ادعى فيها: أن موكله تعاقد مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة وتوريد وذلك في تنفيذ أعمال القشط سماكة ٥ سم وتوريد وفرد طبقة من الأسفلت سماكة ٥ سم للمدعى عليها، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٧/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠١٦/٠٤/١٠م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي،، سُدد منها مبلغ قدره (٨٠٤٨٠) ثمانون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي، والمتبقي (٢١٩٥٢٠) مئتان وتسعة عشر ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٧م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٠٠٠٠٠) ثلاث مئة ألف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) في ١٤٣٨/٠٦/٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٣/٠٧م بمبلغ قدره (٢١٩٥٢٠) مئتان وتسعة عشر ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال سعودي،وختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه بأداء مبلغ قدره(٢١٩٥٢٠) مئتان وتسعة عشر ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال سعودي. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم (...) وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة طلب المهلة لتقديم الجواب، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤٤٤/٢/٢٣ حضر المدعي وكالة (...) كما حضر المدعى عليه وكالة (...) بالوكالة رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه عن الدعوى أجاب قائلا موكلتي تطلب الصلح مع المدعي، وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا لا مانع لدي من التفاوض من أجل الصلح، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة لمحاولة الصلح، وفي جلسة أخرى بتاريخ ١٤٤٤/٣/٨هـ حضر وكيل المدعي (...) المشار إلى معلوماته سابقاً كما حضر وكيل المدعى عليها (...) المشار إلى معلوماته سابقاً، وفي هذه الجلسة أتفق الطرفان على صلح نصه " أن يدفع الطرف الثاني (المدعى عليها) للطرف الأول (المدعي) مبلغ (٢٠٠٠٠٠) مئتي ألف ريال يلتزم الطرف الثاني بسدادها على أربع دفعات الدفعة الأولى بتاريخ ٠١-٠٤-١٤٤٤هـ بمبلغ وقدره خمسون ألف ريال، والدفعة الثانية بتاريخ ٠١-٠٥-١٤٤٤هـ بمبلغ وقدره خمسون ألف ريال، والدفعة الثالثة بتاريخ ٠١-٠٦-١٤٤٤هـ بمبلغ وقدره خمسون ألف ريال، والدفعة الرابعة بتاريخ ٠١-٠٧-١٤٤٤هـ بمبلغ وقدره خمسون ألف ريال عن طريق حوالات على الحساب البنكي للطرف الأول وهو (حساب (...) في مصرف (...) آيبان رقم (...) وأن يكون هذا المبلغ منهيا للنزاع بين الطرفين ولا يحق لأي طرف العودة على الطرف الأخر بأي مطالبة متفرعة من هذه الدعوى ويعتبر هذا الصلح مخالصة نهائية بينهما وعلى ذلك جرى التوقيع" انتهى نص الصلح. عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للحكم فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره(٢١٩٥٢٠) مئتان وتسعة عشر ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال سعودي. وبما أن هذه المطالبة ناشئة عن عقد توريد ومقاولة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظر المنازعات الناشئة عنها بموجب المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية؛ وبما أنه انتهى طرفا الدعوى إلى صلحٍ منهٍ للنزاع بحسب ما هو مفصل أعلاه، وبما أنه اتفق الطرفان على ما تقدم من الصلح وهما بكامل إرادتهما واختيارهما المقررة شرعًا، وبما أن وكالة وكيل المدعي ووكالة وكيل المدعى عليها تخولهما حق الإقرار والصلح، ولقوله تعالى (والصلح خير) وقوله صلى الله عليه وسلم "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" رواه أبو داود، وبما أنه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فإن الدائرة تنتهي إلى إقرار هذا الصلح وإثباته وإمضائه بينهما والحكم بموجبه. نص الحكم: ثبت للدائرة صحة الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بأن تدفع المدعى عليها/ شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري (...) للمدعي/ (...) هوية وطنية (...) مبلغاً وقدره (٢٠٠٠٠٠) مئتي ألف ريال تلتزم المدعى عليها بسدادها على أربع دفعات الدفعة الأولى بتاريخ ٠١-٠٤-١٤٤٤هـ بمبلغ وقدره خمسون ألف ريال، والدفعة الثانية بتاريخ ٠١-٠٥-١٤٤٤هـ بمبلغ وقدره خمسون ألف ريال، والدفعة الثالثة بتاريخ ٠١-٠٦-١٤٤٤هـ بمبلغ وقدره خمسون ألف ريال، والدفعة الرابعة بتاريخ ٠١-٠٧-١٤٤٤هـ بمبلغ وقدره خمسون ألف ريال وأفهمت الدائرة الطرفين بأن الحكم بعد التوقيع عليه يكون نهائياً ويعد سنداً تنفيذياً بناء على اللائحة التنفيذية (٣) من المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة (٢) من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث