حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430145113
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470004621/1444
رقم الحكم:4430145113
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470004621 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430145113 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٠٠٤٦٢١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: مصنع (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها منتجات بلاستكية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٣٧/٠٨/٢٥هـ الموافق ٢٠١٦/٠٦/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١- الزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٥,٢٠٠) خمسة وستون ألف وخمسمائة ومئتان ريال، ٢- الزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة (١٠%) من مبلغ المطالبة وقدره (٦٥٢٠) ستة آلاف وخمسمائة وعشرون ريال، وقدمت سنداً لطلبه المستند الآتي: شيك صادر عن المدعى عليها المحرر لأمر المدعية برقم (٠٠٠٠٠٠٧٠) المسحوب على بنك (...) بتاريخ ٢٠١٦/٠٦/٠١م والمتضمن مبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٠هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله بالرغم من تبلغه بموجب النظام، وعليه قررت الدائرة السير في القضية، وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي استنادا إلى المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى المرفقات هكذا أجابت، وبسؤالها هل تحصر المدعية دعواها كما هو موجود في المرفقات على مبلغ وقدره (٦٥,٢٠٠) خمسة وستة ألف ريال ومئتان ريال أجابت قائلة: نعم، هكذا أجابت، عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع ، وبما أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها المتبقي جزء من قيمة عقد البيع وهو (٦٥٢٠٠) خمسة وستون ألفاً ومئتان ريال، وتطالب بقيمة أتعاب التقاضي وهي (٦٥٢٠) ستة آلاف وخمس مئة وعشرون ريالاً، المبرم بين المدعية والمدعى عليها، وبما أن القضية بين تاجرين؛ فهي من اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة (الأولى) من المادة (السادسة عشر) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (٥١١) وتاريخ (١٤ / ٨ / ١٤٤١) وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم يحضر من يمثلها بالرغم من تبلغها بموجب مهمة التبليغ ذي الرقم (١٧٨٧٠٦١٢٨) مما يعني أن المدعى عليها أسقطت حق الدفاع عن نفسها، وبما أن الدائرة طلبت البينة من المدعية وكالة، فقدّمت المدعية وكالةً البينة، التي هي الشيك المقدم من المدعية، والمسحوب من المدعى عليها ، ولقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ولقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر ولأن الوفاء بالعقد واجبٌ شرعاً ونظاماً، والمدعية قدّمت البينة الكافية على صحة دعواها، وبما أن المدعى عليها تعتبر ناكلةً عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم ولأن الأصل أن الشيكات إذا دفعت لشخص تكون مستحقة له مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبارها والاعتداد بها وإذ قد أتبع وكيل المدعية المطالبة الأصلية بأتعاب المحاماة، والتي حددها في مذكرته ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها ، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، بمبلغ (٣٢٥٠) ثلاثة ومئتان وخمسون ريال وبه قضت الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع (...) بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغاً، وقدره (٦٥٢٠٠) خمسة وستون ألف ومئتان ريال لما هو مبين في الأسباب . ثانياً: إلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للتجارة بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) بأن تدفع للمدعية مصنع (...) بموجب السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغاً، وقدره (٣٢٥٠) ثلاثة ومئتان وخمسون ريال أتعاب المحاماة . وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.