حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430167725

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470117400/1444
رقم الحكم:4430167725
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470117400 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430167725 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٧٤٠٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد وأواني منزلية، بثمن إجمالي قدره (٩١,٨٧٠) واحد وتسعون ألفاً وثمانمائة وسبعون ريالاً، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٢/٠٦/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩١,٨٧٠) واحد وتسعون ألفاً وثمانمائة وسبعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة آجله رقم (...) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٤م على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي ( ٦,٧٠٤.٥٠) ستة آلاف وسبعمائة وأربعة ريالات و خمسون هللة، مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، ٢- فاتورة آجله رقم ((...)٧١) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٧م على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي (١٦,٦٩٩.٧٣) ستة عشر ألفاً وستمائة وتسعة وتسعون ريالاً و ثلاثة وسبعون هللة، مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، ٣- فاتورة آجله رقم ((...)٥٦) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/٢٤م على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي (٦٨,٤٦٧.٩٢) ثمانية وستون ألفاً وأربعمائة وسبعة وستون ريالاً واثنتان وتسعون هللة، مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها، ٤- طلب فتح حساب آجل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٤/١٩م مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٦هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها عن طريق أبشر، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال إلى صحيفة الدعوى، وبالاطلاع على كافة ما أرفقته المدعية بطي صحيفة الدعوى تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمته المدعية ضمن صحيفة دعواها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٩١,٨٧٠) واحد وتسعون ألفاً وثمانمائة وسبعون ريالاً، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ، المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ، المتضمن: "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم ١٥٠٥/ت وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم ١٣/ت/٨١٣٥ وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٩٣ وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، فإن الدائرة قررت الحكم في القضية بحقها حضوريًا، وبما أن عدم حضورها والجواب عن دعوى المدعية يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، مما يعني أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه وكيل المدعية من بينات ومستندات، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـشركة(...) المحدوده سجل تجاري رقم (…) مبلغاً قدره (٩١,٨٧٠) واحد وتسعون ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث