حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430431462

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439487695/1443
رقم الحكم:4430431462
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439487695 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430431462 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439487695 لعام 1443هـ المدعي: شركة اماليج للكابلات المدعى عليه: حنان محمد علي الزهراني الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ احمد ملحم منادي العنزي، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (44349218)، بهذه الدعوى، وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدت جلسات, حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 18/01/1444هـ وفيها حضر وكيل المدعية احمد ملحم منادي العنزي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (44349218) كما حضرت لحضوره المدعى عليها أصالة حنان محمد علي الزهراني هوية رقم (...)، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى ومن اختصاصها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على الطلب المقدم في هذا اليوم ومرفقاته، وبعرض الدعوى على المدعى عليها أفادت بأنها لا تستطع الاطلاع على تحرير الدعوى وتطلب مهلة لذلك، فأفهمتها الدائرة بتقديم ردها على الدعوى عبر أيقونة الطلبات خلال أربعة أيام ثم يقوم وكيل المدعية بالإجابة عليها خلال مدة مماثلة ثم تقوم بالإجابة خلال مدة مماثلة، ويكون ذلك عبر أيقونة الطلبات، فاستعد الطرفان لذلك، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة فيها تحرير دعوى موكلته ذكر فيها 1-لقد تم التعاقد بين طرفي الدعوى في تاريخ 20/2/1434هـ الموافق 2/1/2013م على اتفاقية فتح حساب بالآجل (مرفق لكم) لتسهيل الية الدفع بين الطرفين. 2-قام المدعي منذ تاريخ 29/4/2015 م وحتى تاريخ 11/11/2015 ببيع معدات بناء بأجمالي مبلغ قدره (٤١٨,٥٥٨) أربع مئة وثمانية عشر ألفًا وخمس مئة وثمانية وخمسون ريال سعودي سدد منه (١٧٧,٩٢٠) مائة وسبعة وسبعون ألفًا وتسع مئة وعشرون ريال سعودي ومتبقي في ذمة المدعى عليه قدره (٢٤٠,٦٣٨) مئتان وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي على ان يتم تسديد المبلغ في تاريخ أقصاه 17/3/2016م كما هو موضح لفضيلتكم في كشف حساب بختم المدعى عليه يقر بالدين كاملاً (مرفق لكم) الطلبات: 1-الزام المدعى عليه بتسليم ما عليها من ديون مبلغ وقدره (٢٤٠,٦٣٨) مئتان وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي. 2-الزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة مبلغ قدره 36.102." ثم تقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة ـ جاء فيها " ‏1ــ لا صحة لكل ما ذكره وكيل المدعية من مطالبته لموكلتي بالمبلغ الذي ضَمَّنه لائحة دعواه بل إنه لا يوجد تعاملات ‏من أصله بين المدعية وبين موكلتي لا بالقليل ولا بالكثير هذا ابتداء ً وبشأن ما أورده وكيل المدعية لإثبات دعواه من ‏اتفاقية فتح حساب بالآجل أو كشف الحساب المحتوم بختم موكلتي فكله غير صحيح البتة ولا يمت لموكلتي بأي صلة ‏ونطعن بتزوير ما ورد في هذين المستندين من ختم وتوقيع ونطلب من دائرة الموضوع إحالته للأدلة الجنائية لإجراء ما يلزم ‏حياله ثم إنه وبالنظر إلى العرف التجاري بين التجار سنجد أنه من المسلمات لإبرام أي صفقات أو عقود تجارية أن تكون ‏مسبوقة بعرض أسعار وأوامر شراء ونحو ذلك من المخاطبات والمفاهمات بين طرفي العلاقة التجارية الأمر الذي خلت منه ‏دعوى وكيل المدعية مما يفقدها مصداقيتها وحجيتها قطعاً والمتقرر أن كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها ‏مردودة مع الأخذ في الاعتبار طول العهد بين تاريخ مستند دعوى المدعية وتاريخ المطالبة بها وهو ما يزيد في حساب ‏الزمن عن عشر سنوات كما هو ظاهر من التواريخ المرصودة في مستندي دعوى المدعية.‏‏2ــ وتأسيساً على كل ما سبق وطبقاً للمستقر عليه فقهاً وقضاء ً من أن عبء إثبات الدعوى يقع على عاتق المدعي ‏لكون الأصل براءة الذمم من أي التزامات أو حقوق قلت أو كثرت ولأن البَيِّنة على من ادعى واليمين على من أنكر وإعمالاً ‏لكل ما سبق فإن على المدعية إثبات دعواها وفقاً للمقتضى الشرعي وإلا ردت الدعوى لعدم قيام موجبها كما لا يخفى ‏على دائرتكم الموقرة علمه مع تمسكنا بالحكم بوقف السير في دعوى المدعية حتى انتهاء التحقيق في تزوير مستندات ‏دعوى المدعية من عدمه استناداً لنص المادة (150/2) من نظام المرافعات الشرعية.‏" وفي جلسة 24/02/1444هـ حضر وكيل المدعية/ احمد ملحم منادي العنزي هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (44349218) كما حضرت وكيلة المدعى عليها/ هند عبدالله زيد بن دريس هوية وطينة رقم (...) بموجب الوكالة رقم (441074707)، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعية بتحرير دعوى موكلته، كما قدم مستنداتها التي تمثلت في اتفاقية فتح حساب بالأجل ممهورة بختم مؤسسة عهد المستقبل للمقاولات التابعة للمدعى عليها وتوقيعها وتوقيع المدعي، كما قدم كشف حساب من موكلته ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها بمبلغ المطالبة وشيك صادر من المدعى عليها لصالح المدعية بمبلغ (30.000) ريال مؤرخ في 05/06/2015 مرفقا معه ورقة اعتراض من البنك الأهلي بعدم وجود رصيد كافي، كما تشير الدائرة الى قيام وكيلة المدعى عليها الرد على الدعوى وانكرت كل ما قدمته المدعية من مستندات، وأنكرت وجود التعامل، وعليه رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٤٠,٦٣٨) مئتان وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال، تمثل قيمة معدات قامت المدعية ببيعها للمدعى عليها ولم تسدد قيمتها، وحيث أنكر وكيل المدعى عليها الدعوى كما أنكر وجود التعامل مع المدعية، وحيث قدم وكيل المدعية بينات موكلته التي تمثلت في ‏اتفاقية فتح حساب بالآجل مع المدعى عليها ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها ومصادق عليها من الغرفة التجارية، كما قدم كشف حساب صادر من موكلته ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، كما قدم شيكاً مؤرخاً في 5/6/2015م، مسحوباً على البنك الأهلي بمبلغ قدره (30.000) ريال، مرفقاً معه ورقة اعتراض بعدم وجود رصيد كاف، وحيث أنكر وكيل المدعى عليها الاتفاقية وكشف الحساب ودفع بالتزوير، كما سكت عن الإجابة على الشيك المقدم من المدعية ولم يقدم أي دفع حياله، وحيث ثبت للدائرة بموجب سكوت المدعى عليها عن الشيك المقدم من وكيل المدعية وعدم تقديم إجابة حياله مع كونه مرفقاً مع المستندات الأخرى وجود التعامل مع المدعى عليها، وعدم صحة دفع المدعى عليها بعدم وجود التعامل الذي ثبت بموجب هذه الحوالة التي كان سببها بحسب ما ورد في الشيك أنها دفعة من حساب، وهو ما يؤكد وجود التعامل وأن ما دفع هو جزء منه، بالإضافة إلى المستندات الأخرى التي لم يقدم وكيل المدعى عليها وجه التزوير فيها؛ الأمر الذي يقوى معه للدائرة جانب المدعية وتقوى معها بينتها، ولما كان الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله ﷺ (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وحيث قدم وكيل المدعية بيناته التي أثبتت صحة دعواه وعدم صحة دفع المدعى عليها بعدم وجود التعامل وبالتالي قبول دعوى المدعية؛ الأمر تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليها/حنان محمد علي الزهراني، هوية وطنية رقم: (...) بان تدفع للمدعية/شركة اماليج للكابلات، سجل تجاري رقم:(...) مبلغا قدره (240.638) ريال، والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية معاذ بن عبدالله إبراهيم الحمد أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430431462 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439487695 لعام 1443هـ المدعي: شركة اماليج للكابلات المدعى عليه: حنان محمد علي الزهراني الوقائع: محل الدعوى المطالبة بقيمة معدات قامت المدعية ببيعها للمدعى عليها ولم تسدد قيمتها؛ ويطلب:1-الزام المدعى عليه بتسليم ما عليها من ديون مبلغ وقدره (240,638) مئتان وأربعون ألفًا وست مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي. 2-الزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة مبلغ قدره (36.102)، وبما أن الوقائع قد أوردتها الدائرة الابتدائية فإن دائرة الاستئناف تحيل إليها في هذا الشأن، وقد أصدرت الدائرة التجارية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالرياض حكمها: بالزام المدعى عليها/حنان محمد علي الزهراني، هوية وطنية رقم: (...) بان تدفع للمدعية/شركة اماليج للكابلات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (240.638) ريال، فتقدم وكيل المدعى عليها بلائحة اعتراض ورد فيها ما مضمونه: خالفت دائرة الموضوع ما نصت عليه المادة (29/1) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـــ وحيث قمنا بالطعن في كافة المستندات المقدمة من المدعية ختماً وتوقيعاً ومنها الشيك المسحوب على البنك الأهلي، كما خالفت دائرة الموضوع ما نصت عليه المادة (40) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/05/1443هـــ من وجوب الإحالة للأدلة الجنائية والحالة هذه للتحقيق والمضاهاة، كما أغفلت دائرة الموضوع أن كل ما قدمه المدعي وكالة من مستندات الدعوى كانت صوراً وليست أصولاً ومعلوم أن حجية صور المستندات مع غياب أصولها محل نظر وموضع تأمل لا سيما عند عدم إقرار الخصم بها استئناساً بنص المادة (27/3) من نظام الإثبات آنف الذكر، وما تقرر من الأعراف التجارية أنه من المسلمات لإبرام أي صفقات أو عقود تجارية أن تكون مسبوقة بعرض أسعار وأوامر شراء ونحو ذلك من المخاطبات والمفاهمات بين طرفي العلاقة التجارية الأمر الذي خلت منه دعوى وكيل المدعية مما يفقدها مصداقيتها وحجيتها قطعاً والمتقرر أن كل دعوى يكذبها العرف وتنفيها العادة فإنها مردودة مع الأخذ في الاعتبار طول العهد بين تاريخ مستند دعوى المدعية وتاريخ المطالبة بها وهو ما يزيد في حساب الزمن عن عشر سنوات كما هو ظاهر من التواريخ المرصودة في مستندات دعوى المدعية، وهذا بلا شك لا ينبغي إغفاله استئناسا ً لما أكد عليه نظام المحكمة التجارية الجديد من أن شروط قبول الدعوى ألا تتجاوز المدة من تاريخ نشوء الحق فيها وتاريخ رفع الدعوى للمطالبة بها خمس سنوات إستناداً لنص المادة (24) من نصوص نظام المحكمة التجارية. وطلب: نقض الحكم. وفي يوم الأربعاء الموافق 1444/05/27هــــ افتتحت الجلسة حضرها المستأنف ضده احمد ملحم العنزي وكيل المدعي محامي وقد اطلعت الدائرة على لائحة المستأنف وصك الحكم ومرفقات القضية وعليه خلت الدائرة للمداولة. الأسباب: بما أن الاعتراض قد تم تقديمه خلال الأجل المقرر نظاما؛ ومن ثم فهو مقبول شكلا، أما ما يتعلق بموضوع الحكم فإنه لم يظهر في الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم، وعليه؛ فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييده محمولا على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أورده المعترض في الاستئناف. نص الحكم: تأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الحادية عشر بالمحكمة التجارية بالصك المؤرخ في 1444/03/20هـــ القاضي بـــ (الزام المدعى عليها/حنان محمد علي الزهراني، هوية وطنية رقم: (...) بان تدفع للمدعية/شركة اماليج للكابلات، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (240.638) ريال) محمولاً على أسبابه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث