حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430160966

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470106400/1444
رقم الحكم:4430160966
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470106400 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430160966 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٠٦٤٠٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن خدمات لوجستية في عقد غير محدد المدة ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٦هـ، وذكر أن موكلته نفذت أعمال بقيمة (٢٥,٩٢٧,٥٧٦.٦٦) خمسة وعشرون مليوناً وتسعمائة وسبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً وست وستون هللة ولم تسدد المدعى عليها منها شيء، وأضاف بأن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٧هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٢٥,٩٢٧,٥٧٦.٦٦) خمسة وعشرون مليوناً وتسعمائة وسبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً وست وستون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- اتفاقية الخدمات اللوجستية المبرمة بتاريخ ٢٠٢١/١١/٢٧م، وبين المدعية والمدعى عليها على مطبوعات المدعية والمذيلة بتوقيع وختم طرفي العقد. ٢-فاتورة المدعى عليها الصادرة من المدعية رقم (٦) في ١٤٤٣/٠٥/٢٩هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠٢م بمبلغ قدره (١٠,٢٦٦,٨٣٤.٣٩) عشرة ملايين ومائتان وستة وستون ألفاً وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريالاً وتسع وثلاثون هللة. ٣- فاتورة المدعى عليها الصادرة من المدعية رقم (٤٦٧) في ١٤٤٣/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/١٢/٢١م بمبلغ قدره (١٥,٦٦٠,٧٤٢.٢٧) خمسة عشر مليوناً وستمائة وستون ألفاً وسبعمائة واثنان وأربعون ريالاً وسبع وعشرون هللة. وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة اليوم والمنعقدة عن بعد تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٠ /٢ / ١٤٤٣ هـ، وحضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٩ /١ / ١٤٤٤ هـ، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً ثم قرر طرفي النزاع بأنه قد تم الصلح بين أطراف الدعوى قبل انعقاد هذه الجلسة ويطلبان إثبات ذلك ثم أرفق طرفي النزاع عبر البث المرئي ما نصه (بعون الله فإن إجمالي المطالبة هو مبلغ وقدره (٢٥,٩٢٧,٥٧٦.٦٦) خمسة وعشرون مليوناً وتسعمائة وسبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون ريالاً وستة وستون هللة وقد اتفق طرفا الدعوى على أن تدفع المطالبة من قبل شركة (...) إلى شركة (...) عن طريق جدولة الدفعات وفقاً للتواريخ والمبالغ التالية: الدفعة الأولى بمبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ عشرة ملايين ريال تدفع في تاريخ ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٢ الدفعة الثانية بمبلغ ١٠,٠٠٠,٠٠٠ عشرة ملايين ريال تدفع في تاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٢ م الدفعة الثالثة بمبلغ ٥,٩٢٧,٥٧٦.٦٦ خمس ملايين وتسعمائة وسبعة وعشرون ألفاً وخمسمائة وستة وسبعون ريال وستة وستون هللة تدفع في تاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٣ م وأن هذا الصلح منهيا لجميع النزاعات بين الطرفين فيما يتعلق في هذه الفواتير وموضوع الدعوى ولا يطالب أي منهما الطرف الآخر بتعويضات أو مبالغ لم ترد في هذه الدعوى) اهـ ثم قرر طرفي النزاع الاكتفاء بما تم تقديمه وتشير الدائرة إلى أنها قد اطلعت على وكالات طرفي النزاع وتبين وجود حق الصلح وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وصدر عن الدائرة الحكم المبني على الآتي: الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان. ولما اتفق وكيل المدعية، ووكيلة المدعى عليها والمخول لهما حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه. بالتالي فإن الإيجاب والقبول قد تم وانعقد الصلح بين الطرفين، لذلك ولقوله تعالى (والصلح خير) ولقوله صلى الله عليه وسلم (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراماً أو حرم حلالاً) واستنادا للفقرة الثانية من المادة (٢٩) من نظام المحاكم التجارية وعليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين والالزام به واعتباره منهيا للدعوى وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث