حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430125833

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439207319/1443
رقم الحكم:4430125833
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439207319 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430125833 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢٠٧٣١٩ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأنه تقـدم المدعي وكالة (...) هوية رقم: (...) بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه، ذكر فيها: (بأن الطرفان اتفقا على أن يبيع المدعي للمدعى عليها مواد بناء بقيمة (٦٦.٨٥٦) ستة وستون ألفًا وثمانمائة وستة وخمسون ريالًا، وقد وقع المدعى عليه على مطابقة الرصيد بالقيمة المذكورة بتاريخ ٠١/٠٥/٢٠١٧م، وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ (٣٧.٠٧٧) سبعة وثلاثون ألف وسبعة وسبعون ريالًا من قيمة مطابقة الرصيد حتى تاريخه) انتهى فيها إلى طلب: إلزام المدعى عليه بسداد قيمة المبيع بمبلغ وقدره (٣٧.٠٧٧) سبعة وثلاثون ألفًا وسبعة وسبعون ريالًا، وتعويض موكلتي عن أتعاب المحاماة والتقاضي التي تكبدتها بسبب مماطلة المدعى عليها عن دفع المبالغ المترتبة عليها بمبلغ وقدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال. فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٥/٠٨/١٤٤٣هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٢/٠٩/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (....) فيما تبين عدم حضور ممثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وطلب وكيل المدعية السير بالدعوى، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم ذكر وكيل المدعية بأنه تعذر الوصول إلى صلح حسب تقرير المصالحة الذي أبرزه بالدردشة عبر برنامج التيمز ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلاً بأن دعواه وطلباته على وفق صحيفة الدعوى الإلكترونية وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه أجاب قائلاً بأن بينة موكلته على الدعوى هي الفواتير ومطابقة الرصيد المرفقة بملف الدعوى ثم قرر الاكتفاء بما سبق ولإعادة تبليغ المدعى عليها رفعت الجلسة.وفي جلسة ٠٦/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله وبالاطلاع على نظام التبليغات وجد بأن الإفادة قد تضمنت بأنه قد تعذر التبليغ بموعد هذه الجلسة ولإعادة تبليغ المدعى عليه رفعت الجلسة.وفي جلسة ٠٩/٠١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، ولكون فضيلة رئيس الدائرة في إجازة مرضية فقد تقرر رفع الجلسة وتأجيلها. وفي جلسة ٢٩/٠٢/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه برابط الجلسة حسب إفادة نظام التبليغات الإلكتروني، وقد قرر وكيل المدعية الاكتفاء. وفي جلسة ٠٧/٠٣/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله، وقد قرر وكيل المدعية اكتفائه بما سبق تقديمه وطلب إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته والبالغ قدره (٣٧٠٧٧) سبعة وثلاثون ألف وسبعة وسبعون ريال، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وتأسيسًا لما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره (٣٧٠٧٧) سبعة وثلاثون الف وسبعة وسبعون ريال، يُمثِّل المتبقي من قيمة مواد البناء ؛ وقدّم من المستندات ما يرى أنها تُثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي كالتالي: الفواتير ومطابقة الرصيد ومذيلةً بتوقيع المدعى عليها، واستنادًا على المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات التي نصت على: "١- يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة..."، ولكون هذه المطابقة معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها الممهور عليها، كما أنها تشتمل على جزء من مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى عليها بتوقيعها الممهور عليها ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وحيث طلب المدعي السير في الدعوى حضوريًا نظرًا لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرًا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣ وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ وما قدمه بجلسة هذا اليوم من إثبات للعلاقة التعاقدية بين موكلته والمدعى عليه. ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:١ ولقوله ﷺ: ((المسلمون على شروطهم)) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليه، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب)؛ الأمر الذي يجعل طلب المدعي وكالة الحكم لموكلته بمطالبته استنادًا لما تقدم حري بالإجابة؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...)إقامة رقم (...) بأن يدفع للمدعية الشركة (...) والتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣٧٠٧٧) سبعة وثلاثون الف وسبعة وسبعون ريال، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث