حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في منطقة مكة المكرمة رقم 4430086282

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمنطقة مكة المكرمة١٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439173407/1443
رقم الحكم:4430086282
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439173407 لعام 1443هـ المحكمة العامة المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430086282 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٣٤٠٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) التكنولوجي الوقائع: تتلخص الوقائع وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بجدة لائحة الدعوى المقدمة من المدعي وكالة ، ضد المدعى عليها والمرفقة بياناتهم في صدر هذا الحكم ، وبعد أن تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت إلى هذه الدائرة فحدد لنظرها جلسة في تاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر بأن هذه الدعوى نظرت لدى الدائرة السادسة في هذه المحكمة برقم (٤٢٨٢٥٣) وصدر بها تقرير محاسبي ثم حكم في الدعوى كأن لم تكن لتعذر حضورهم الجلسة ...، وطلب إحالة القضية إليها للاستمرار في نظرها، وبناء عليه رفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ (٢٨-١١-١٤٤٣)هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، وحضر ممثل المدعى عليها. وبالإذن لوكيل المدعي بتحرير دعواه، قدم مذكرة نصها: (أولاً/ في تاريخ: (٠٤-١١-٢٠١٩)م أبرم المدعي عقد مع المدعى عليها للاستشارات التسويقية والتشغيلية، حيث أن المدعى عليها تعمل في مجال التسويق والتشغيل الالكتروني وتمتلك موقع إلكتروني: (...) وتطبيق جوال اسمه: (...) وتمتلك أيضاً الحق والتراخيص لاستخدام العلامات التجارية والخبرة الفنية حسب ما هو مذكور بالفقرة: (ت) بالصفحة الأولى من العقد "مرفق" على أن تقوم المدعى عليها بإرسال عملاء للفندق عبر مواقعهم وتطبيقاتهم الإلكترونية مقابل نسبة محددة سوف أسردها في الفقرة التالية. ثانياً/ كانت آلية الاتفاق بين المدعي والمدعى عليها أن تكون الإدارة المطلقة للمدعى عليها من حيث تغيير أثاث فندق المدعي والأجهزة المطلوبة وإدارة الموظفين وإخلاء نزلاء الفندق القدامى، كل ذلك قامت بتغييره دون أي اعتراض من المدعي لتنفيذ الاتفاقية، بالإضافة إلى الدعاية والإعلان والعروض، كما أنه يوجد ملحق للعقد به بند ملزم للمدعى عليها وهو أن شركة (...) مطالب منها تحقيق مردود محدد للفندق كل شهر على حده، وحددت بالملحق حد أدنى لدخل الفندق منذ شهر يناير عام: (٢٠٢٠)م وحتى شهر ديسمبر عام: (٢٠٢٠)م، أي لمدة عام كامل على النحو التالي: (شهر يناير مبلغ: (٤١,٠٠٠) واحد وأربعون ألف ريال، وشهر فبراير مبلغ: (٣٨,٦٠٠) ثمانية وثلاثون ألف وستمائة ريال، وشهر مارس مبلغ: (٣٣,١٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف ومائة ريال، وشهر أبريل مبلغ: (٤٣,٤٠٠) ثلاثة وأربعون ألف وأربعمائة ريال، وشهر مايو مبلغ: (٦٨,٧٠٠) ثمانية وستون ألف وسبعمائة ريال، وشهر يونيو مبلغ: (١٢٦,١٠٠) مائة وستة وعشرون ألف ومائة ريال، وشهر يوليو مبلغ: (١١٤,٨٠٠) مائة وأربعة عشر ألف وثمانمائة ريال، وشهر أغسطس مبلغ: (١٠٩,٩٠٠) مائة وتسعة آلاف وتسعمائة ريال، وشهر سبتمبر مبلغ: (٥٩,٢٠٠) تسعة وخمسون ألف ومائتي ريال، وشهر أكتوبر مبلغ: (٨٦,٦٠٠) ستة وثمانون ألف وستمائة ريال، وشهر نوفمبر مبلغ: (٣٩,٠٠٠) تسعة وثلاثون ألف ريال، وشهر ديسمبر مبلغ: (٤٣,٧٠٠) ثلاثة وأربعون ألف وسبعمائة ريال). "مرفق" وهذا البند هو الذي بسببه أبرم المدعي العقد مع المدعى عليها لضمان الدخل حسب ما هو موضح بملحق العقد، وجاء في العقد أيضاً أن تقوم المدعى عليها بالتسويق مقابل نسبة: (٧%) من إجمالي دخل الفندق سواء نزلاء الفندق من قبلهم أو من دونهم في حالة تحقيق المردود أو المستهدف المتفق عليه لكل شهر كرسوم امتياز، ونسبة: (٢٠%) عن كل نزيل بالفندق من قبلهم وفي حالة تحقيق زيادة عن المردود المتفق عليه تستحق المدعى عليها نسبة: (٢٥%) من المبلغ الزائد. ثالثاً/ كما اشترط بالعقد أن المدعى عليها في حالة عدم تحقيق المردود المتفق عليه في كل شهر تلتزم بتسليم فرق المردود للمدعي مع إعطائها النسبة المتفق عليها المذكورة بالفقرة سالفة الذكر وهي رسوم الامتياز، علماً أن المدعى عليها لم تلتزم بتحقيق المردود سوى في شهر يناير العام: (٢٠٢٠)م أما باقي شهور العام المتفق عليها لم تلتزم ولم تسلم المدعي فرق المردود. رابعاً/ وفي تاريخ (١١-٠٣-٢٠٢٠)م أرسلت المدعى عليها ايميل للمدعي تطلب فيه إلغاء بند فرق المردود وإعفائها منه "مرفق" إلا أن المدعي رفض إلغاء هذا البند وطالب بفرق المردود عن شهر فبراير وإلزامهم بتنفيذ العقد دون الاخلال بأي بنود له "مرفق". خامساً/ وبعد رد المدعي لهم فوجئنا بأن المدعى عليها لم تقم بإرسال أي عملاء للفندق بل وقامت بإلغاء وشطب فندق المدعي من مواقع التواصل الاجتماعي وموقع: (...) وجميع المنصات الإلكترونية، وأوقفت تنفيذ العقد المبرم بينهم بدون سابق إنذار أو وجه حق أو أي إخلال من قبل المدعي! مما عاد على المدعي بخسائر مادية ومعنوية جسيمة. سادساً/ الخسائر التي تكبدها المدعي هي: أ‌- فرق المردود المتفق عليه في ملحق العقد من: (٠١-٠٢-٢٠٢٠)م إلى: (٣١-١٢-٢٠٢٠)م، ويقدر فرق المردود مبلغ وقدره:(٧٦٣,٣٠٠) سبعمائة وثلاثة وستون ألف وثلاثمائة ريال. ب- في بداية توقيع العقد ألزم المدعي بتغيير أثاث الفندق وأجهزة الكمبيوتر والطابعة وقد كلفته مبلغ وقدره: (١١,٠٠٠) احدى عشر ألف ريال. ت‌- إلزام المدعي بإخلاء نزلاء قدامى بالفندق عقودهم شهرية ما يقارب من تسعة شقق بإيجار شهري: (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وفي الصيفية لمدة شهرين بقيمة إيجاريه: (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، ومنذ توقيع العقد أي منذ شهر ديسمبر عام: (٢٠١٩)م حتى شهر أغسطس عام: (٢٠٢٠)م تقدر هذه الخسائر بمبلغ وقدره: (٢٤٣,٠٠٠) مئتان وثلاثة وأربعون ألف ريال على الأقل دون حساب شهرين الصيفية، أي تسعة شقق بإيجار شهري: (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال في تسعة أشهر ميلادية. ث‌- استغلال واجهة الفندق للإعلان لهم منذ توقيع العقد وحتى وقتنا الحالي، وتقدر قيمة هذا التسويق لهم بمبلغ وقدره: (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال. ج‌- إلغاء وشطب اسم فندق المدعي من جميع المنصات والمواقع الإلكترونية الخاصة بها والغير خاصة بها بدون وجه حق، وضياع فرصة التسجيل في هذه المواقع على المدعي حيث أن العقد يلزمه بوضع إدارة التسويق والتشغيل للمدعى عليها مطلاقاً دون التدخل من قبله .ح‌- بعد إلغاء المدعى عليها اسم المدعي من مواقع التسويق فوجئنا بعدد كبير من عملاء الفندق يطالبون برد المبالغ المدفوعة عبر تطبيق (...) وقاموا بعمل شكوى إلى وزارة السياحة وألزم المدعي برد المبالغ الذي لم يستلمها إلى أصحابها، مما عاد على سمعة المدعي بالسلب لعدم المصداقية والتشهير بها من قبل المدعى عليها بادعائهم أنه لا يوجد علاقة عقدية بين المدعي والمدعى عليها. لكل ما سبق يطلب المدعي الآتي: ١- إلزام المدعى عليها بتنفيذ العقد مع عدم الاخلال ببنوده وتعويض المدعي عن الأضرار التي تكبّدها بسبب إخلال المدعى عليها بالاتفاق المبرم، وتقدّر قيمة التعويض بمبلغ وقدره: (١,٠٥٨,٦٠٠) مليون وثمانية وخمسون ألف وستمائة ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة). وبسؤاله هل هذه المطالبة هي نفس المطالبة السابقة المنظورة في الدعوى رقم: (٤٢٨٢٥٣)؟ أجاب بأنه هذه المطالبة مختلفة، إذ أن مبلغ المطالبة يختلف، كما أنه تجددت بعض الوقائع واختلفت عن القضية السابقة. وبسؤاله عن سبب طلب الإحالة؟ قرر أن السبب اتحاد الأطراف، واتحاد الموضوع (استثمار الشقق الفندقية). وعليه قررت الدائرة إحالة القضية لرئيس المحكمة للفصل في الاختصاص، ورفعت الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ (٠٣-٠١-١٤٤٤)هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنه تم رفض طلب عدم الاختصاص، كما تشير الدائرة إلى صدور قرار ندب خبرة محاسبية في القضية عبر منصة خبرة لدراسة المستندات المقدمة من الطرفين المتعلقة بموضوع الدعوى، وبيان ما لكل طرف على الآخر، وبالاطلاع على قرار ندب الخبرة تبيّن أن التقرير في مرحلة الإعداد، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ (٢٤-٠١-١٤٤٤)هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر ممثل المدعى عليها. وباطلاع الدائرة على قرار ندب الخبرة تبيّن أن التقرير في مرحلة الإعداد، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ (١٤٤٤/٠٢/٢٤)هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلّغها. وطلب وكيل المدعي الحكم بما انتهى إليه تقرير الخبير مبلغاً قدره: (٧٠٨,١٣٠) سبعمائة وثمانية آلاف ومائة وثلاثون ريال، بالإضافة إلى المطالبة بسداد رسوم الخبراء وقدرها: (٤٤,٢٧٥) أربعة وأربعون ألف ومائتان وخمسة وسبعون ريال، بالإضافة إلى (١٠%) من أتعاب المحاماة. ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة النطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها ١- دفع التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٠٨,١٣٠) سبعمائة ألف وثمانية آلاف ومائة وثلاثون ريال، ٢- التعويض عن (١٠%) من أتعاب المحاماة، ٣- سداد رسوم الخبراء وقدرها (٤٤,٢٧٥) أربعة وأربعون ألف ومائتان وخمسة وسبعون ريال، تأسيساً على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧٠٨,١٣٠) سبعمائة ألف وثمانية آلاف ومائة وثلاثون ريال، مستنداً في دعواه إلى العقود الممهورة بختم المدعى عليها، وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوى مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ مما تنتهي معه الدائرة بقبول الطلب، وأما عن مطالبة وكيل المدعي للمدعى عليها بسداد رسوم الخبراء وقدرها (٤٤,٢٧٥) أربعة وأربعون ألف ومائتان وخمسة وسبعون ريال، وحيث إن الدائرة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في القضية، وباطلاعها على التقرير المبدئي للخبير عنها في تقريره النهائي، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي الدائرة إلى بقبول الطلب، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، اسـتنادا إلى المـادة (٢٦) مـن نظــام المحامـاة الصـادر بـالمرسوم الملكي رقـم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھـ، ولمـا كـانت عـادة المتـداعين الاسـتعانة بالمحامين للترافع وتقـديم الاسـتشارات الشـرعية والنظامية في مثل المنازعات محل الـدعوى، فإن الـدائرة تنتهي إلى تقدير أتعاب المحاماة إلى مبلغ قدره خمسة وثلاثون ألف ريال ؛ مما تنتهي معه الدائرة ولكل ما سبق إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بما يلي: أولا: إلزام فرع شركة (...) التكنولوجيا سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل (...) مبلغاً قدر سبعمائة ألف وثمانية الاف ومائة وثلاثون ريالا . ثانياً: إلزام فرع شركة (...) التكنولوجيا سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل (...) مبلغاً قدره أربعة واربعون الف ومئتان وخسمة وسبعون ريال أتعاب للخبرة. ثالثاً: إلزام فرع شركة (...) التكنولوجيا سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع ل (...) مبلغاً قدره خمسة وثلاثون ألف ريال أتعاب للمحاماة. لما هو موضح بالأسباب ، وصلى الله على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث