حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430151222
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439529208/1443
رقم الحكم:4430151222
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439529208 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430151222 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٩٢٠٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٠٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدة كمبرسور لمدة (١) سنة ميلادية، وقيمة الأجرة (٣١,٣٨٦.٩٢) واحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وثمانون ريال سعودي و اثنان وتسعون هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٨هـ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/١١/٠٤هـ الموافق ٢٠١٩/٠٧/٠٧م تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ: ١٤٤٣/١١/٠١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/٣١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٣١,٣٨٦) واحد وثلاثون ألفاً وثلاثمئة وستة وثمانون ريالاً، عن الفترة من ١٤٤٠/١١/٠٤هـ إلى ١٤٤٢/٠٢/١٤هـ، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (٣) فواتير على مطبوعات المدعية والمتضمنة مبلغ إجمالية قدرها (٤١,٦٩٢.٣٨) واحد وأربعون ألفاً وستمئة واثنان وتسعون ألفاً وثمانية وثلاثون ريالاً، جميعها ممهورة بختم المدعية، وتوقيع غير موضح هوية صاحبه، ٢- اتفاقية على مطبوعات المدعى عليها والمتضمنة الاتفاق بين طرفي الدعوى على تعهد الطرف الثاني (المدعية) بتنفيذ أعمال إنشائية وميكانيكية للطرف الأول، صلاحية العقد: ٢٠١٩/١٠/٠١م إلى ٢٠٢٠/١٠/٠١م، وممهور بالتوقيع المنسوب للمدعى عليها وختمها، ٣- أمر شراء على مطبوعات المدعى عليها (غير مترجم)، ٤- مذكرة تسليم على مطبوعات المدعية (غير مترجمة) ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/٠٧هـ وملخصها: حضر ممثل الشركة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته؟ أحال على ما ورد بلائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها استمهل لذلك، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال عشرة أيام وللمدعي مثل هذه المدة للرد عليه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٣/١٣هـ وملخصها: حضر ممثل الشركة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه عن الدعوى أجاب قائلاً: نوضح لفضيلتكم صحة دعوى المدعية ونقر باستحقاقها مبلغ المطالبة المذكور بالدعوى (٣١,٣٨٦) واحد وثلاثون ألفاً وثلاثمئة وستة وثمانون ريالاً، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليه ناشئ عن عقد أجرة ، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية وعن موضوع الدعوى فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٣١,٣٨٦) واحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وثمانون ريال سعودي وحيث إن المدعى عليه وكالة أقر بصحة مطالبة المدعية، وحيث إن الإقرار حجة على المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه؛ استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ فرع شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (٣١,٣٨٦) واحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وثمانون ريال سعودي والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.