حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430167055

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470111978/1444
رقم الحكم:4430167055
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470111978 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430167055 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١١٩٧٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) للتجارة المحدودة المدعى عليه: شركـة (...) للتوريدات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مواد غذائية وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٥م بثمن إجمالي قدره (١٩,٥٢٠) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة وعشرون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٥م. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٥٢٠) تسعة عشر ألفًا وخمسمائة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه شيك صادر من مصرف (...)، المتضمن بأن ادفعوا بأمر هذا الشيك لـ شركة (...) للتجارة مبلغ وقدره (١٩,٥٢٠) تسعة عشر ألف وخمسمائة وعشرون ريالًا، ممهور بتوقيع شركة (...) للتوريدات بتاريخ ٢٥/٠٤/٢٠١٧م. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن إقرارها بصحة الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٣/١٤٤٤هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أجاب بما ورد في لائحتها ومرفقاتها، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وبعرض هذه الدعوى على وكيلة المدعى عليها أقرت بصحة الدعوى، وحصر وكيل المدعية دعواه فيما أقرت به، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,٥٢٠) تسعة عشر ألفًا وخمسمائة وعشرون ريال. وأجملت وكيلة المدعى عليها جوابها بإقرارها بصحة الدعوى. وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وحيث إن إقرار وكيلة المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر وكيل المدعية مطالبته بالمبلغ المقر به، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام شركـة (...) للتوريدات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لشركة (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٩,٥٢٠.٠٠) تسعة عشر ألفًا وخمس مئة وعشرون ريالا؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث