حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430167976
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470146862/1444
رقم الحكم:4430167976
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470146862 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430167976 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٤٦٨٦٢ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مناديل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠١/١٠هـ الموافق ٢٠١٨/٠٩/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٦٩,٠٠٠.٧٥) تسعة وستون ألفًا ريال و خمسة وسبعون هلله سدد منه (٥٥,٤٨٠.٩٥) خمسة وخمسون ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال و خمسة وتسعون هلله، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٥م بمبلغ قدره(١٣,٥١٩.٨٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريال و ثمانون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٥م. وطالبت بـ إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣,٥١٩.٨٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريال وثمانون هللة. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-طلب تسهيلات بيع بالآجل على مطبوعات شركة (...)، المتضمنة التزامات الأطراف، ممهورة بختم وتوقيع الأطراف. ٢-مطابقة رصيد على مطبوعات شركة (...)، المتضمن إقرار المدعى عليها بمطابقة الرصيد بمبلغ وقدره (١٣,٥١٩.٨٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريال وثمانون هللة، ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، بتاريخ ٢٠/٠٦/٢٠٢٠م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٦/٠٣/١٤٤٤هـ، وفيها حضرت وكيلة المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها. وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية ، وبعد سماع الدعوى ، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (١٣,٥١٩.٨٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريال سعودي و ثمانون هلله ، مقابل بضاعة عبارة عن مناديل ورقية ، وقدّمت بينتها على الدعوى المتمثلة في مصادقة الرصيد ممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك ، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى ، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله ، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة ، أو قدم مذكرة بدفاعه ، عدّت الخصومة حضورية ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف ...) ، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الأمر كذلك ، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه) ، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٣,٥١٩.٨٠) ثلاثة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة عشر ريال سعودي و ثمانون هلله لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. رئيس الدائرة القضائية (...)