حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430310103

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449035474/1444
رقم الحكم:4430310103
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449035474 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430310103 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 449035474 لعام 1444هـ المدعي: مجموعه قمه العالم للمقاولات العامه المدعى عليه: شركة أكون الدولية الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 12/02/1444هـ ، وفيها حضر: عبدالرحمن خالد الغنام يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن المدعية بموجب وكالة الكترونية رقمها 435268889 ، وحضر لحضوره عبدالله ضيف الله صالح الزهراني يحمل سجلا مدنيا رقمه (...) بصفته وكيلا عن المدعى عليها بموجب الوكالة الإلكترونية ورقمها: (435461457) وبناء على ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الطرفين بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي، وترى الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوى، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد عرضت الدائرة الصلح على الطرفين، فتبين عدم إمكانية الصلح في هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، طالبا فيها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٣٢٧,٩٥٠) ثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريالا مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وتشغيل صفائح تثبيت التربة ومضخات نزح المياه ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للجواب عن الدعوى فأفهمته الدائرة بالجواب عن الدعوى بجميع حيثياتها جوابا ملاقيا مفصلا بالمستندات بدء من العلاقة التعاقدية خلال مدة خمسة أيام من تاريخه عبر أيقونة تبادل المذكرات، وإلا عُد ناكلاً، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي أن عليه الرد على ما يقدمه وكيل المدعى عليها خلال خمسة أيام تلي المدة المقررة لإيداع وكيل المدعى عليها جوابه بذات الآلية، ومن ثم على كل طرف من طرفي النزاع أن يقدم مذكرة ختامية مع المستندات بطريقة مفهرسة ومنتظمة مصحوبة بمذكرة شارحة لها، وعليه؛ فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية ، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ 09/03/1444هـ ، وفيها حضر الطرفان المدونة بيناتهما سلفا ، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما أمهل لأجله في الجلسة الماضية قرر قائلا: ما ذكره وكيل المدعية في دعواه من العلاقة التعاقدية صحيح وما ذكره من أن موكلته تستحق مبلغا قدره (٣٢٧,٩٥٠) ثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريالا صحيح جملة وتفصيلا ولا مانع لدى موكلتي من سداد المبلغ المدعى به ، كما أنه تم الصلح بين موكلتي والمدعية على تقسيط المبلغ المدعى به على دفعات، هكذا قرر ، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلا: ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلا ، وأطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المدعى به ، هكذا أجاب ،وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته فقررا الاكتفاء ، ثم جرى من الدائرة الاطلاع على وكالة المدعى عليه فتبين بأن وكالته تخوله حق الإقرار ، ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان ، وبما أن هذه المنازعة ناشئة عن مقاولة فإنها تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليها بمحافظة جدة فإن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانيا ، وأما عن موضوع الدعوى ،ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (٣٢٧,٩٥٠) ثلاث مئة وسبعة وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسون ريالا مقابل تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وتشغيل صفائح تثبيت التربة ومضخات نزح المياه ،ولما كانت المدعى عليها أقرت بالمبلغ محل المطالبة حسبما نقل ذلك عنها وكيلها وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي، وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها بمبلغ المطالبة ، الأمر الذي تنتهي إليه الدائرة بما يرد بمنطوقها أدناه . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة أكون الدولية بموجب سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مجموعه قمه العالم للمقاولات العامه بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (327.950) ثلاثمائة وسبعة وعشرون ألفا وتسعمائة وخمسون ريالا ، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق . رئيس الدائرة القضائية رائد بندر الحميدي السموحي أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430310103 التاريخ: ١١ جمادي الآخر ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 449035474 لعامهـ المدعي: مجموعه قمه العالم للمقاولات العامه المدعى عليه: شركة أكون الدولية الوقائع: تشير الدائرة إلى أنه بالاطلاع على ملف القضية تبين عدم وجود أي اعتراض مقدم من الطرفين . و بعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة و في جلسة يوم 22 / 04 / 1444هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وتبين عدم وجود اعتراض على الحكم ، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث تبين عدم وجود أي اعتراض على حكم الدائرة الابتدائية مما ينحسر معه نظر هذه الدائرة عنه . نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بعدم جواز نظرها لما هو موضح بالأسباب

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث