حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430135431

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449011728/1444
رقم الحكم:4430135431
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449011728 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430135431 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠١١٧٢٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: مكتب (...) الوقائع: تتلـخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى. وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة، نظرتها الدائرة على النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسة ٨ / ٣ / ١٤٤٤هـ المنعقدة مرئياً عن بعد؛ حضر المدعي أصالة وحضر معه وكيله ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه ولم يتقدم بجواب على الدعوى رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن صاحب الحساب الذي ورد في إيصال الإيداع الذي يستند عليه المدعي أجاب بقوله: أنه ابن عمه وطلبت الدائرة من المدعي إحضاره خلال هذه الجلسة، كما تشير الدائرة إلى حضور (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) فسألته الدائرة عن المبلغ المودع من قبله في حساب المدعى عليها: مكتب (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) فقرر بأن المبلغ المودع من قبله بتاريخ: ١١/ ٠٨/ ٢٠١٤م من خلال البنك (...) وفق إيصال الإيداع المرفق في النظام تعود ملكية المبلغ وهو (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال إلى المدعي وهو: (...) وقد أودعت هذا المبلغ لصالح المدعي في حساب المدعى عليها: مكتب (...)، بناءً على طلب المدعي. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الإلكترونية، ونظراً لصلاحية الفصل بالدعوى؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي من: الأسباب: وبعد سماع الدعوى؛وقد حصر المدعي طلبه إلى الحُكم بإلزام المدَّعى عليه برد قيمة رأس المال المُسلَّم له وقدره (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، ولما كان المدعى عليه تخلّف عن الحضور والجواب على الدعوى رغم إبلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصَّت على: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن وكيل المدعي قدَّم بينة موكله على الدعوى والتي تتمثل في العقد المُبرم مع المدعى عليه وإيصال الحوالة لحساب المدعى عليه بذات مبلغ المُطالبة كما هو مشارٌ إليه بالوقائع، وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعًا رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها: "يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق؛ لذلك فإنّ الدائرة تنتهي إلى الحكم في الدعوى، وتقضي بالنحو الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام مكتب (...) بموجب السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ (...) بموجب هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره (١٥٠.٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث