حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في المدينة المنورة رقم 4430142102

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالمدينة المنورة١٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470119715/1444
رقم الحكم:4430142102
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470119715 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4430142102 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١١٩٧١٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أنه تقدمت المدعية إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة بلائحة ادعاء تختصم فيها المدعى عليها و: ((بناءً على العلاقة مع المدعى عليه المتمثلة في (افيدكم بصدور حكم على موكلتي بموجب حكم أمر الأداء رقم (...)وتاريخ ٢٣-٢-١٤٤٤هـ ؛ وحيث نص النظام على نظر أمر الأداء شكلياً فقط دون الموضوع ؛ وحيث نص تسبيب الحكم على مأثره المستانف من الدفع بالتزوير ينظر أمام المحكمة المختصة وفقاً للمادة الرابعة والتسعين بعد المائة من لائحة نظام ا....فقرة ب: التظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة وفق أحكام المادة الحادية والسبعين من النظام) واستنادا على المادة الحادية والسبعين من النظام ؛ وعليه أتقدم بتظلم خلال (خمسة عشر يوماً من تاريخ ابلاغي بالحكم) بتظلم على الحكم الصادر المبني على تظليل المحكمة بمعلومات غير صحيحة والتزوير ع. حيث أنه تم الفصل في الورقة المقدمة من المدعى عليها في القضية رقم (٧٦٠) لعام ١٤٤١ وتم الطعن في الورقة بالتزوير والدائرة التجارية الأولى بالمدينة المنورة. ونظرت في موضوعها؛ والمدعى عليها كذبت وتقدمت بها كأمر أداء وحصلت على حكم في شكلها بالزام موكلي بدفع (١١,٤٣٤,٨١٣).وعليه أطلب نظر الدعوى عاجلاً لتفادي الضرر الواقع على موكلتي)، ومبررات الطلب (حصول المدعى عليه شركة (...)على حكم أمر أداء بموجب القضية رقم ٤٣٩٠١٥٤٨٦ والحكم الابتدائي الصادر من دائرة الطلبات والأ من محكمة الاستئناف بموجب الحكم رقم ٤٤٣٠٠٧٠٤٢٦ وتاريخ ٢٣-٢-١٤٤٤هـ ؛ واستناداً للمادة الرابعة والتسعين بعد المائة من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي نصت في الفقرة ب على (التظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة النظام التجاري على (يجوز للمدين التظلم من أمر الأداء الصادر بحقه أمام المحكمة المختصة، خلال (خمسة عشر) يوماً من تاريخ إبلاغه، ويكون بالإجراء. ويعدّ المتظلم في حكم المدعي، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والإجراءات المقررة لنظر الدعوى.) ولذلك فإن الدائرة مصدر الطلب هي الدائرة الأولى للطلبات والأمور و المختصة بطلبات العاجلة في المحكمة التجاريةبالمدينة المنورة) أما مبررات حا: (تنفيذ المدعى عليها حكم أمر الأداء رقم ٤٤٣٠٠٧٠٤٢٦ وتاريخ ٢٣-٢-١٤٤٤هـ ؛ بموجب طلب التنفيذ رقم ٤٠١٠٢٤٤٠٠٨٤٦٤٧١ لدى دائرة التنفيذ الحادي عشر بم ؛ وأوقعت موكلتي بسبب التنفيذ بضرر جسيم لا يمكن تداركه بعدة أمور قضائية منه بيع جميع سيارات موكلتي.)، ومستعد بتقديم ضمان عند طلبه من المحكمة لذلك، لذا أطلب بــ(وقف التنفيذ رقم ٤٠١٠٢٤٤٠٨٤٦٤٧١) استنادًا إلى المادة رقم ٣٦ من نظام نظام المحاكم التجارية، هذه دعواي.)، وبعد اطلاع الدائرة على الأوراق: الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على مستنداتها وبياناتها، ولأن التظلم من أمر الأداء يكون أمام الدائرة الابتدائية المختصة للأمور الخارجة عن العيوب الشكلية وفقاً للمادَّة (الرابعة والتسعين بعد المائ: "يحق للمدين الصادر ضده الأمر ما يلي: أ- الاعتراض على أمر الأداء بالاستئناف؛ استناداً لوجود عيب شكلي، كبطلان التبليغ، أو عدم الاختصاص، أو لعدم توافر أحد الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة والستين من النظام، وللمحكمة رفض الاستئناف وتأييد الأمر، أو أن تلغي الأمر دون الفصل، ب- التظلم أمام الدائرة الابتدائية المختصة وفق أحكام المادة الحادية والسبعين من النظام"، ولأن الدّعوى الماثلة تُعد تظلماً من المدعية على أمر الأداء الموصوف في دعواها فإنها تكون خارج اختصاص (دائرة الطلبات والأوامر) وذلك لكون الدائرة (٢) من المادَّة (الحادية عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولجميع ما سبق تنتهي الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: عدم قبول الدعوى؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث