حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430126352

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439380522/1443
رقم الحكم:4430126352
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439380522 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430126352 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٨٠٥٢٢ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي (...)، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم: (...)، وترخيص المحاماة رقم: (...)، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى بمرفقاتها جاء فيها: أتقدم بدعوى موكلي على المدعى عليها وذلك بالحكم عليه بفسخ العقد المتضمن بيع موكلي لمصنع البلوك القائم في صناعية (...) والمعدات والأدوات التابعة له على المدعى عليه الثابتة في عقد البيع المحرر بتاريخ ٠٦/ ٠٨/ ٢٠١٨م، بخطاب الجرد المرفق صورة منه؛ لعدم التزامه ببنود العقد المتضمنة ما نصه: (اتفق الطرفان أن يكون السعر مليون ومائتا ألف ريال تدفع كما يلي: ١- مائة ألف ريال بشيك مصدق. ٢- الباقي مليون ومائة ألف ريال تدفع شهريًا بمعدل مائة ألف ريال بموجب خطاب التزام من الطرف الثاني). وقد تخلف المدعى عليه عن دفع تلك الدفعات المثبتة في العقد مع حصول المنفعة له بوضع اليد على هذا المصنع طوال الأربع سنوات السابقة واستغلاله لنفسه؛ مما أضر بموكلي ببالغ الضرر والذي يستوجب فسخ العقد لحصول بالغ الضرر، وكذلك إعادة المعدات والتي ما زالت باسم موكلي ويستعملها المدعى عليه لمصالحه التجارية وحصول المخالفات المرورية على تلك السيارات طوال الفترة السابقة، ونزولها على حساب موكلي بمبالغ باهظة تتعدى الخمسين ألف ريال، والذي يضطر موكلي لسدادها مباشرة لأهمية تلك السدادات؛ لعدم توقف أعماله الأخرى، وتلك السيارات المسجلة باسم موكلي والتابعة للمصنع هي كالتالي: ١- (...) (ونش بلوك) رقم اللوحة (...). ٢- (...) (ونش بلوك) رقم اللوحة (...) . ٣- (...) (رأس) رقم اللوحة (...). ونرفق تلك الغرامات المسددة من موكلي، لذا فإن موكلي يطلب الحكم بما يلي: ١- فسخ العقد؛ لتخلفه عما يتضمنه العقد من سداد المبالغ الواجب سدادها. ٢- رد المبلغ المستلم وقدره مائة ألف ريال. ٣- أتعاب المحاماة، هذه دعواي، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣هـ موعدًا لنظرها وفيها أشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر (...) بصفته وكيلًا عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) والصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية في ٠٤/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ، كما حضر(...) بصفته مديرًا للمدعى عليها وفقًا للسجل التجاري المرفق في المرفقات، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي فقد سألت الدائرة الطرفين: هل يوجد قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع فأجاب المدعي وكالة بالنفي، ثم أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئيًا- مقبولة شكلًا وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى وديًا فأجاب المدعي وكالة بأنه سبق رفع طلب الصلح وتعذر، ثم سألت الدائرة المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فأجاب بما لا يخرج عن اللائحة المدونة أعلاه، ثم أرفق صورة من العقد وصورة من محضر الجرد للموجودات موقعة من الطرفين وتم إرفاقها في المرفقات، وبعرض الدعوى ومرفقاتها على المدعى عليه أجاب قائلًا: أطلب مهلة للإجابة هكذا أجاب، وفي جلسة ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣هـ وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله قدم جوابه والذي جاء فيه: وقائع مهمة: لقد تم -بعد موافقة المدعي - التنازل عن العقد المشار إليه من شركة (...) إلى شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة سجل رقم (...) بكامل محتوياته (مرفق العقد)، وقد قام المدعي برفع دعوى قضائية على شركة (...) اعترافًا منه بالعقد. والآن يوجد دعوى قضائية -بنفس الموضوع ونفس المبلغ- برقم (٤١٤٠٣٤٧٣٢٤) وصلت إلى محكمة التنفيذ بالرياض أمام الدائرة (١٦) بين المدعي وشركة (...) وعليه فإنني أطلب التالي: أولًا: إدخال شركة (...) للمقاولات العامة المحدودة، سجل رقم (...) في الدعوى. ثانيًا: رد دعوى الشركة المدعية. اهـ، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعي وكالة استمهل للجواب، وفي ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣هـ قدم المدعي مذكرة جاء فيها: أولًا: لا يخفى أن موكلي قد قدم بين يدي دعواه العقد المبرم بين الطرفين والمثبت للتعاقد بين موكلي (...) وبين المدعى عليها شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) والمثبت في العقد المرفق صورته في الجلسة السابقة، والمتضمن التزام المدعى عليها بدفع قيمة ذلك العقد ونصه: (اتفق الطرفان أن يكون السعر (١،٢٠٠،٠٠) واحد مليون ومائتا ألف ريال تدفع كما يلي: ١- (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال بشيك مصدق. ٢- الباقي (١،١٠٠،٠٠٠) واحد مليون ومائة ألف ريال تدفع شهريًا بمعدل (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال بموجب خطاب التزام من الطرف الثاني إلى الطرف الأول. ٣- يلتزم الطرف الأول بسداد المتأخرات المستحقة لدى مالك الأرض)، وقد حصل الاتفاق على بنود هذا العقد المتضمن وجوب دفع مبلغ شهريًا بمبلغ (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال، وقد أوجب المولى سبحانه وتعالى الوفاء بما تتضمنه هذه العقود لقوله تعالى: (يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وبالتالي فالمدعى عليها لم تفِ بالعقد وبالغت في الظلم وأضرت بموكلي ببالغ الضرر حينما تعاقدت معه بالتزامها بدفع مبلغ (١٠٠،٠٠٠) مائة الف ريال شهريًا ولم تفِ بهذا الوعد مع ملائتها وقدرتها المالية؛ مما يستوجب الأمر فسخ العقد وإعادة المبيع لموكلي إقامة للعدل ودفعًا للظلم، وأما تماديه في الظلم وزعمه بالتنازل عن العقد المشار إليه من شركة (...) التجارية إلى شركة (...) فليس بصحيح البتة، فالعقد باقٍ على ما هو عليه، ولا يتم فسخ العقد إلا بعقد لاحق له أو ملحق للعقد، ولتتقي الله المدعى عليها بهذا الادعاء الظالم التي أرادت به التهرب من طلب موكلي بفسخ العقد الثابت عليها؛ مما يستوجب الأمر الحكم على المدعى عليها بفسخ العقد وإعادة المصنع لموكلتي رفعًا للظلم وإقامة للعدل. ثانيًا: لا يخفى القاعدة الشرعية ونصها: (السكوت في معرض الحاجة بيان) ومعنى ذلك كما هو في مجلة الاحكام العدلية (أن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان) [ص ٣٢٨]،حيث إن المدعى عليها لم تنكر المبلغ الثابت في ذمتها وقدره (١،١٠٠،٠٠٠) مليون ومائة ألف ريال، وكذلك المعدات والموجودات في هذا المصنع وحصول الغرامات على تلك السيارات طوال الفترة السابقة وتضرر موكلي ببالغ الضرر في وقوع تلك الغرامات والمخالفات عليه؛ مما يؤكد على إقراره على ذلك إقرارًا ضمنيًا؛ مما يستوجب الأمر الحكم بفسخ العقد رفعًا للضرر والظلم على موكلي. ثالثًا: أن المدعى عليها قد تملكت من جراء ذلك المصنع أسطولًا عظيمًا من المركبات والمعدات الثقيلة والثابت تملكها لها بوضع مسمى الشركة عليها وهي شركة (...) التجارية في الصور المرفقة لفضيلتكم في المصنع محل الخلاف، ونؤكد لأصحاب الفضيلة أنه ما كان ليحصل هذا التوسع العظيم لهذا المصنع (محل الخلاف) لولا حصول الفائدة العظيمة من هذه المبايعة، ولو أن المدعى عليها لديها الرغبة في سداد موكلي لما تأخرت وماطلت في ،براء ذمتها طوال الأربع سنوات الماضية ولسارعت في تسليم موكلي حقه من هذه المبايعة؛ مما يستوجب الأمر الحكم عليها بنقيض قصدها بفسخ العقد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (مطل الغني ظلم). ولذا فإن موكلي يطلب ما يلي: ١- الحكم بفسخ العقد؛ لتخلفها عما يتضمنه العقد من سداد المبالغ الواجب سدادها، وإعادة تملك المصنع لموكلي. ٢- الحكم عليها بإلزامها بأتعاب التقاضي بما نسبته (٢٠%) وذلك بمبلغ وقدره (٢٤٠،٠٠٠) مائتان وأربعون ألف ريال. ٣- الحكم بإلزامها بدفع الغرامات والمخالفات التي تكبد موكلي بدفعها. وفي ١٠/ ٠١/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: ١- جواب المدعية غير ملاقٍ للمذكرة الجوابية المقدمة من المدعى عليها بتاريخ ١٨/ ٠٧/ ٢٠٢٢م، كما أنها أرفقت صورًا ليس لها علاقة بموضوع الدعوى. ٢- لم تجب المدعية عما ذكرنا من وجود دعوى قضائية برقم (٤١٤٠٣٤٧٣٢٤) بنفس موضوع الدعوى وهو العقد، ولا زالت منظورة أمام محكمة التنفيذ بالرياض - الدائرة (١٦) بين المدعية وشركة (...). ٣- سبق أن قدمنا طلب إدخال لشركة (...) وفقًا للمادة (٧٩)، وأيضًا للأسباب التالية: ١) أن الشركة المراد إدخالها بينها وبين المدعي دعوى قضائية وصلت للتنفيذ بسبب هذا العقد. ٢) أن هناك دفعات وتحويلات مالية بينها وبين المدعي والتزامات، فالسماع منها يظهر الحقيقة، كما أنها قد تتضرر من أي حكم قد يصدر. وفي جلسة ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ تشير الدائرة إلى ورود مذكرات الطرفين وآخر ما ورد مذكرة المدعى عليها في ١٠/ ٠١/ ١٤٤٤هـ، هذا وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت تنازل موكلته عن العقد محل الدعوى لشركة (...) للمقاولات وموافقة المدعي على ذلك حيث خلا ملف القضية من ذلك، فعقب وكيل المدعى عليها بأنه يطلب مهلة لتقديم ما يثبت ذلك، وبسؤاله عن تحديد هذه البينة وماهيتها؟ فقال أطلب مهلة لذلك، وبعرض ما دفع به المدعى عليه وكالة مؤخرًا على المدعي وكالة قال: بخصوص التنازل فغير صحيح جملة وتفصيلًا هكذا قال، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن إعسار المدعى عليها من عدمه والعلم بذلك قبل توقيع العقد محل الدعوى؟ فقال: لم نعلم عن أي إعسار للمدعى عليها وهي مليئة هكذا قال، وبسؤال المدعي وكالة عن مزيد إضافة فأجاب بالنفي وأصر على طلب فسخ العقد محل الدعوى، وفي ٠٩/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة بمرفقاتها جاء فيها: أولًا: نفيد أن ما حصل من خروج وكيلنا أثناء حضور الجلسة عن بعد بتاريخ ٠٢/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ، قد حدث بسبب خلل تقني حيث انقطع الاتصال، وحاولنا الدخول إلى الرابط أكثر من مرة بأكثر من جهاز لكن دون جدوى. ثانيًا: قد طلبت الدائرة الموقرة منا -قبل انقطاع الاتصال- تقديم ما يثبت علاقة المدعي مع شركة (...) بعقد البيع موضوع الدعوى، فإن بيناتنا كالتالي: ١. عقد التنازل بين المدعى عليها وشركة (...) للمقاولات. ٢. خطاب الالتزام الصادر من شركة (...) لصالح المدعي. ٣. المراسلات التي تمت بين المدعي وشركة (...) بشأن الحوالات التي تمت بينهما (مرفق صور ضوئية من بعضها). ٤. تحرير شركة (...) الضمان (سند لأمر) المنصوص عليه في العقد -موضوع الدعوى- وقبول المدعي لهذا الضمان، وتقديم المدعي لهذا السند لاحقًا في النزاع القضائي الذي نشب بين الطرفين. ٥. قيام نزاع بين الطرفين، ثم قيام المدعي برفع دعوى بمحكمة التنفيذ على شركة (...) تحت رقم (٤١٤٠٣٤٧٣٢٤) (ولا زال هذا النزاع قائمًا) مطالبًا إياها بسداد مبلغ العقد-موضوع الدعوى (مرفق). وكما يعلم فإن إدخال شركة (...) في الدعوى سوف يزيد البينات ويصب في مصلحة العدالة، كما نصت عليه المادة (٨٠) على: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تأمر بإدخال من كان في إدخاله مصلحة للعدالة . وفي جلسة هذا اليوم ٠٧/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم (...) وحضر (...) هوية وطنية رقم (...) مدير الشركة المدعى عليها، وذكر الطرفان بأنهما اتفقا صلحًا على النحو التالي: إنه في يوم الأحد بتاريخ ٠٦/ ٠٣/ ١٤٤٤هـ الموافق ٠٢/ ١٠/ ٢٠٢٢م، تم عقد اتفاقية محضر هذا الصلح بخصوص الدعوى المرفوعة لدى الدائرة القضائية الثانية بالمحكمة التجارية بالرياض بالدعوى المقيدة برقم (٤٣٩٣٨٠٥٢٢) وذلك بين كل من: الطرف الأول: الشيخ/ (...)، ويمثله المحامي/ (...)، بموجب الوكالة رقم (...) والتي تخوله بالصلح والإقرار. الطرف الثاني: شركة (...) التجارية، سجل تجاري رقم (...) ويمثلها مديرها الأستاذ/ (...)، سجل مدني رقم (...). تمهيد: بما أن الطرف الأول تقدم إلى المحكمة التجارية برفع دعوى على الطرف الثاني بطلب فسخ العقد المبرم معه بتاريخ ٠٦/ ١٠/ ٢٠١٨م والمتمثل في مصنع البلوك القائم في صناعية (...) وما على أرضه من المعدات والأدوات والمواد لتوقف الطرف الثاني عن دفع المتبقي من قيمة ذلك العقد بمبلغ وقدره (٩٥٠،٠٠٠) تسعمائة وخمسون ألف ريال، وحيث توافقت إرادة الطرفين على إبرام اتفاقية عقد هذا الصلح واعتماده فور توقيعه، وسوف يتم إثباته لدى الدائرة التجارية في وقت الجلسة وذلك على البنود الآتية: أولًا: يلتزم الطرف (الثاني) بدفع مبلغ وقدره (٤٠٠،٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، للطرف الأول عند توقيع اتفاقية هذا الصلح بشيك مصدق باسم الشيخ/ (...)، والمتبقي مبلغ وقدره (٥٥٠،٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال يلتزم بسدادها على أقساط شهرية بواقع (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال كل شهر على مدى (٤) شهور، والشهر الخامس وهو القسط الأخير يلتزم بدفع المبلغ المتبقي من تلك الأقساط وقدره (١٥٠،٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، وتكون هذه السندات محررة على مدير الشركة/ (...) على أن يكون تاريخ السندات كالتالي: ١- السند الأول رقم (٠١-١٠١) بمبلغ (١٠٠،٠٠) مائة ألف ريال بتاريخ ٢٩/ ١٠/ ٢٠٢٢م. ٢- السند الثاني رقم (٠١-١٠٢) بمبلغ (١٠٠،٠٠) مائة ألف ريال بتاريخ ٢٩/ ١١/ ٢٠٢٢م. ٣- السند الثالث رقم (٠١-١٠٣) بمبلغ (١٠٠،٠٠) مائة ألف ريال بتاريخ ٢٩/ ١٢/ ٢٠٢٢م. ٤- السند الرابع رقم (٠١-١٠٤) بمبلغ (١٠٠،٠٠) مائة ألف ريال بتاريخ ٢٩/ ٠١/ ٢٠٢٣م. ٥- السند الخامس رقم (٠١-١٠٥) بمبلغ (١٥٠،٠٠) مائة وخمسون ألف ريال بتاريخ ٢٩/ ٠٢/ ٢٠٢٣م. ويتم استرجاع الطرف (الثاني) لكل سند شهريًا بعد استلام الطرف الأول لدفعة ذلك الشهر. ثانيًا: يلتزم الطرف (الثاني) بدفع مبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مائة ألف ريال وتتمثل في تكاليف رفع الدعوى القضائية وهي خاصة بالمحامي. ثالثًا: يلتزم الطرف (الثاني) بدفع مبلغ المخالفات والغرامات التي صدرت على المعدات والسيارات والتي قام الطرف الأول بسدادها بمبلغ وقدره (٣٢،٦٥٠) اثنان وثلاثون ألفًا وستمائة وخمسون ريالاً، وذلك بإصدار شيك مصدق بهذا المبلغ. رابعًا: يتم التنسيق بين الطرفين بنقل ملكية المعدات والسيارات (المذكورة في التمهيد أعلاه) إلى اسم (الطرف الثاني) في خلال مدة لا تتعدى أسبوعين. خامسًا: يلتزم الطرف الأول بإنهاء طلب التنفيذ رقم (٤١٤٠٣٤٧٣٢٤) وتاريخ ١٧/ ٠٣/ ١٤٤١هـ، أمام الدائرة (١٦) في محكمة التنفيذ بالرياض، وبإثبات هذا الصلح في الدعوى المقامة منه برقم (٤٣٩٣٨٠٥٢٢) لدى الدائرة القضائية. سادسًا: تم تحرير هذا الاتفاق من نسختين موقعتين من الطرفين واستلم كل طرف نسخته للعمل بموجبها، اهـ. ثم طلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة بينهما في هذه القضية، ونظرًا لصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المنازعة القائمة بين الطرفين تتعلق ببيع مصنع بلوك، فإنها تندرج تحت نص الفقرة الأولى من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ؛ وبناءً عليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية، وحيث إن وكيل المدعي طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد محل الدعوى، وإعادة تملك موكله، مع تحميلها أتعاب التقاضي، وحيث اتفق الطرفان على حل النزاع القائم بينهما صلحًا وذلك بموجب وثيقة الصلح المشار إليها في جلسة اليوم، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح وإجراء مضمونه وإصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس)، وقال سبحانه (والصلح خير)، واستنادًا للمادة رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك ، ولما كان الصلح جائزًا بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا، وحيث ثبت ذلك؛ فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح بين الطرفين وإلزامهما به واعتباره منهيًا للخصومة بينهما في هذه القضية؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث