حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430162016
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٩ ربيع الأول ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439399080/1443
رقم الحكم:4430162016
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439399080 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430162016 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٩٩٠٨٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى -بالقدر اللازم للفصل فيها- أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى، جاء نصها: يتقدم المدعي بصفته متضرر ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها (١)، ونسبة الحصص من رأس المال (٥٠٠٠٠٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، وعدد الشركاء ()،، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٠م،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/١٠م، مما تسبب بـ(مخالفة مواد النظام)، استناداً على (عقد التوريد محل المطالبة الاصلية) وتعويضي بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتحمل المدعى عليه المسؤولية في (مخالفة المادة الثانية والخمسون بعد المئة من نظام الشركات المادة الثالثة والخمسون بعد المئة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٤هـ، مما تسبب بـ(مخالفة مواد النظام)، استناداً على (عقد التوريد محل المطالبة الاصلية) وتعويضي بمبلغ قدره (٥٥,٠٠٠) خمسة وخمسون ألفًا ريال سعودي، هذه دعواي. في الجلسة المنعقدة مرئياً بتاريخ ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٤ هـ وبحضور المدعي أصاله عن نفسه، كما حضر الوكيل الشرعي عنه/ (...)، سعودي الجنسية بالهوية رقم : (...) وبموجب الوكالة رقم: (...)، كما تبين حضور المدعى عليه وكالة/ (...) سعودي الجنسية، بالهوية رقم: (...) وبموجب الوكالة رقم: (...)؛هذا وتشير الدائرة إلى رجوع القضية من دائرة الاستئناف، وعليه فقد باشرت الدائرة السير في القضية، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى، أحال إلى ما أرفقه مسبقاً، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليه طلب المهلة، فأمهلته الدائرة لإرفاق مذكرته الجوابية يومي عمل عبر النظام، ففهم ذلك. وفي جلسة هذا اليوم المنعقدة مرئياً وحضور المدعي أصالة عن نفسه، وحضرت وكيلته بالوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه بالوكالة رقم (...)، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، لذا فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً، مبنياً على الآتي، من: الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان المدعي يطلب تضمين المدعى عليه بصفته مديرا للشركة في الحكم الصادر ضد الشركة محل الدعوى والمشار إليه في الوقائع المدونة أعلاه، وإلزامه بسداد مبلغ وقدره: خمسة وخمسون ألف (٥٥,٠٠٠) ريال سعودي، والذي يمثل إجمالي المبلغ المحكوم به والثابت في ذمة الشركة، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ والمتضمنة ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة، أما عن الموضوع: ولما ثبت للدائرة من خلال اطلاعها على ما أُرفق بملف الدعوى أن المدعى عليه هو مدير شركة (...)، شركة ذات مسؤولية محدودة، سجل تجاري رقم: (...)، وأن العقد المبرم بين المدعي والشركة لم يتضمن عبارة ذات مسؤولية محدودة، ولم يبين مقدار رأس مالها، وبذلك يكون المدعى عليه (مدير الشركة) قد أخل بالالتزام القانوني الخاص المفروض عليه بموجب نظام الشركات في المادة (١٥) والمادة (١٥٢) الملزم بأن يضع مدير الشركة ذات المسئولية المحدودة على جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثائق التي تصدرها الشركة عبارة ذات مسؤولية محدودة وبيان مقدار رأس مال الشركة ، ويترتب على إهمال ذلك تطبيق أن يكون مديرو الشركة مسؤولًا شخصيًا وبالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، كما ثبت لدى الدائرة ثبوت الالتزام بذمة الشركة من خلال الحكم الصادر من المحكمة التجارية بجدة في الصك رقم: (٤٣٧٦١٧١١٥) : لصالح المدعي، المنتهي إلى إلزام شركة (...) التجارية شركة شخص واحد، بأن تدفع له إجمالي مبلغ وقدره: خمسة وخمسون ألف (٥٥,٠٠٠) ريال سعودي ؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لجميع ما سبق إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتضمين: (...)، يحمل هوية وطنية رقمها: (...)، مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، تحمل سجلاً تجارياً رقمه: (...)، في الحكم الصادر به الصك رقم (٤٣٧٦١٧١١٥)، بإجمالي مبلغ وقدره: خمسة وخمسون ألف (٥٥,٠٠٠) ريال سعودي، لما هو موضح بالأسباب، والله ولي التوفيق .