حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430153697

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٩ ربيع الأول ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449048657/1444
رقم الحكم:4430153697
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449048657 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430153697 التاريخ: ١٩ ربيع الأول ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 449048657 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم المدعي وكالة (...) سجل مدني رقم (...) إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية تضمنت طلب إلزام المدعى عليه دفع مبلغ 345.108 ريال يمثل قيمة توريد حاويات وتوريد مياه صالحة للشرب وتوريد مياه غسيل لصالح المدعى عليها أضافة إلى 69.021 ريال أتعاب تقاضي وبعد قيدها قضية بالرقم الوارد في صدر الحكم أحيلت إلى هذه الدائرة وفي سبيل نظر الدعوى حدد لها جلسة في تاريخ 10/ 03 / 1444هـ والمنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه أعلاه بالوكالة رقم (...)كما حضرت وكيلة المدعى عليها بالوكالة (...)وبعد تحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته فأحال الى ما ورد في لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبا إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 345.108 ريال يمثل قيمة توريد حاويات وتوريد مياه صالحة للشرب وتوريد مياه غسيل لصالح المدعى عليها أضافة إلى 69.021 ريال أتعاب تقاضي فجرى عرض ذلك على وكيلة المدعى عليها فذكرت بأن مبلغ المطالبة صحيح ولكن هناك بوادر صلح مع المدعية على تقسيط المبلغ وأطلب مهلة فجرى عرض ذلك على وكيل المدعية فذكر بأن موكلته ترفض الصلح ثم ذكرت وكيلة المدعى عليها بأن ما يتعلق بطلب المدعية أتعاب محاماة فإن اضرار التقاضي بالنسبة لموكلتي تتمثل في التكاليف القضائية التي سوف تتكبدها، فلا وجاهة لطلب المدعية بتعويض عن أضرار التقاضي ثم جرى سؤال طرفي الدعوى عما يودان إضافته فقررا الاكتفاء بما سبق، وفي جلسة بتاريخ 14/3/1444هـ حضر وكيل المدعية فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة عبر التبليغات الالكترونية ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليها دفع مبلغ 345.108 ريال يمثل قيمة توريد حاويات وتوريد مياه صالحة للشرب وتوريد مياه غسيل لصالح المدعى عليها أضافة إلى 69.021 ريال أتعاب تقاضي، وبما أن وكيلة المدعى عليها أقرت في جلسة هذا اليوم بموجب وكالتها التي تخولها حق الإقرار بأن المدعية تستحق مبلغ المطالبة وقدره 345.108 ريال، وبما أن الإقرار حجة على المقر كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال:{ واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها } وبما أن المقر لا يتصور منه أن يقر بما ليس في ذمته مما يعتبر ذلك بينة واضحة تبنى عليها الأحكام، فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المذكور، وأما بخصوص طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 69.021 ريال تمثل أتعاب تقاضي، وبما أن أتعاب التقاضي تعد في حقيقتها جزء من مصروفات الدعوى، ولأنه ظهر للدائرة استقرار المبلغ المحكوم به في ذمة المدعى عليها ومماطلتها وتأخرها في سداده، ولكون المدعية قد غرمت بتعيين من يترافع عنها ويستخلص حقوقها تجاه الغير والكلفة التي تتبع ذلك من استشارات ومراجعات ونحوه، أضافة إلى أن المدعى عليها أحوجت المدعية للشكاية ولا ينال ذلك مما دفعت به وكيلة المدعى عليها من تكبد موكلتها للتكاليف القضائية وذلك لأن التكاليف القضائية لا تدفع للمدعية، ولما كان تقدير أتعاب التقاضي في الدعوى يرجع إلى المعقول والمناسب مما يجبر ضرر المحكوم له عما تكبده من أتعاب في سبيل الدفع عن نفسه أو استخلاص حقه، فإن الدائرة تتصدى لتقدير هذه الأتعاب وفق الجهد المبذول، مما تنتهي لقبول بعض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بما يلي أولا: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (345,108.00) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألفًا ومائة وثمانية ريالات سعودي ثانيا: إلزام شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...)للتجارة والمقاولات شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدر (10.000) عشرة آلاف ريال أتعاب تقاضي، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث