حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531093720

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571293170/1445
رقم الحكم:4531093720
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571293170 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531093720 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٣١٧٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٠٢هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (كميات من إطارات السيارات بأحجام مختلفة) عدد (١٠٤)،بثمن إجمالي قدره (٧٣,١٤٩.٨٥) ثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وأربعون ريال وخمسة وثمانون هللة، سددت منها (٢٣,١٥٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ومائة وخمسون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد كميات من إطارات السيارات بأحجام مختلفة بناء على عقد فتح حساب وطلبات شراء وفواتير يتم سدادها على دفعات وتم تأييد الأرصدة الختامية من قبل الشركة بالمديونية النهائية)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ ١- تسليم الثمن وقدره (٤٩,٩٩٩.٨٥) تسعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال و خمسة وثمانون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مطابقة الرصيد المتضمنة إقرار المدعى عليها بوجود مبلغ وقدره (٧٣,١٤٩.٨٥) ثلاثة وسبعون ألفًا ومائة وتسعة وأربعون ريال وخمسة وثمانون هللة، على مطبوعات المدعية وممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٨هـ. ٢- كشف حساب المدعى عليها لدى المدعية، على مطبوعات المدعية وممهورة بتوقيعها وختمها، بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/١٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية طلب إلزام المدعى عليها بـ ١- تسليم الثمن وقدره (٤٩,٩٩٩.٨٥) تسعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال و خمسة وثمانون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال. وحصر مطالبته في ذلك، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى استند على ١- مطابقة الرصيد ٢- طلب فتح حساب ٣- اتفاقية سداد ٤- كشف حساب. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بالآتي: أولا/تسليم الثمن وقدره (٤٩.٩٩٩.٨٥) تسعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال و خمسة وثمانون هلله وذلك مقابل عقد توريد ثانيا/التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال، ولما قدم المدعي وكالة من طلب فتح حساب بالوثيقة الصادرة الغرفة التجارية بالرياض بتاريخ ٢ / ١ /١٤٤٣هـ و مصادقة على الرصيد التي أوصلت باستحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة كما أن المطابقة مختتمة من الشركة المدعى عليها وكذلك اتفاقية سداد موقعة ومختتمة من الشركة المدعى عليها ومصادق عليها من الغرفة التجارية بالرياض؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه.، وأما بخصوص أتعاب المحاماة ولكون الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج على الوجه المعتاد، ولأن مصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المماطلة في أداء الحقوق، ولأن تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عائد إلى الدائرة وفقاً لما قضت به المادة رقم (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الأتعاب التي يغرمها المدعى عليه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة؛ وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بدفع الآتي للمدعية شركة (...) للتجارة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) أولا/ مبلغ قدره (٤٩.٩٩٩.٨٥) تسعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وتسعة وتسعون ريال و خمسة وثمانون هلله. ثانيا/ مبلغ قدره (١٥٠٠) ألف وخمسمائة ريال مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما زاد عن ذلك لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث