حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531087769

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571297994/1445
رقم الحكم:4531087769
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571297994 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531087769 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٧٩٩٤ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ٢٣ /٠٧ /١٤٤٥ هـ الموافق ٤/ ٢ / ٢٠٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (سوبر ماركت يحتوي على أغراض ثابته منها مكيفات و الرفرف و الحديد المميزان وزجاج المحل و الأبواب) عدد (١٠) (سوبر ماركت يحتوي على أغراض مكيفات و الرفرف و الحديد المميزان وزجاج المحل و الأبواب) ،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٣ /٠٧ /١٤٤٥ هـ الموافق ٤/ ٢ / ٢٠٢٤م بثمن إجمالي قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠/ ٠٨/ ١٤٤٥ هـ الموافق ٠١/ ٠٣/ ٢٠٢٤م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (العقد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بألحقت الضرر المادي للمدعي وذلك لقيامه بتوكيل أرباب الخبرة لترافع لإظهار الحق و إرجاع حق المدعي مما أدى إلى (دفع أتعاب المحاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفًا ريال سعودي . وطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال المتبقي من قيمة المبيع . وإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألفاً ريال تتمثل في أضرار التقاضي . وقدم سنداً لطلبه عقد مبايعة المبرم بين الطرفين والمذيل بتوقيع الأطراف . ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن ما يلي : أن ما ذكره المدعي من التعاقد و تاريخه والمبلغ المقدم عشرون ألف فصحيح ، وأن المبلغ المتبقي في ذمتي له وقدره مائة ريال سعودي فصحيح . ثانيا: تم الاتفاق بيني و بين المدعي على سداد المبلغ المتبقي وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي في تاريخ ١٣/١٢/١٤٤٥ . ثالثا: تم الاتفاق بيني و بين المدعى على سداد له جزء من أتعاب المحاماة بمبلغ و قدره (٨,٠٠٠) ثمانية آلاف ريال سعودي يتم سدادها في تاريخ ١٣/١٢/١٤٤٥ . رابعا: يكون الصلح نهائي بين الطرفين و لا يحق للطرف الآخر الاعتراض بعد ذلك . وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٣ /١١ /١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على صحيفة الدعوى ، والمستندات المرفقة في النظام ، ثم اطلعت الدائرة على جواب المدعى عليه المقدم عبر الطلبات ، ووجدت بأن المدعى عليه يطلب الصلح بين الطرفين، وأن الصلح هو على النحو التالي : أن يدفع المدعي عليه للمدعي مبلغ قدرة (١٠٨,٠٠٠) مائة وثمانية آلاف ريال، وأن هذه المبلغ يكون شامل لثمن المبيع وأتعاب المحاماة ويدفع المبلغ في تاريخ ١٤٤٥/١٢/١٣هـ، وبعرض ذلك الصلح على وكيل المدعي وافق على هذه الصلح ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم ، وبما أن وكيل المدعي قد حصر طلبات موكلته بما هو مشار إليه بعالية ، وبما أنه قد تواصل الطرفان إلى صلح منهٍ للنزاع بينهما وفق ما هو موضح في وقائع هذا الحكم ، ومثبت في محضر الجلسة الأولى لهذه القضية ، وأبرم هذا الصلح ممن يملك الحق في إبرامه ، ولا يبقى لأي طرف أية مطالبة في مواجهة الطرف الآخر فيما يخص هذا النزاع ، وحيث رغب الطرفان إثبات هذا الصلح والحكم بموجبه ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وبما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم قال تعالى: والصلحُ خيرٌ ، وقال سبحانه: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ؛ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلحُ جائزٌ بين المسلمين إلا صلحاً حرَّم حلالاً أو أحلَّ حراماً ، وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بمثل ذلك ؛ وقد أجمعت الأمة على جواز الصلح وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه ، وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بما يلي : أولاً : إثبات الصلح المشار اليه بعالية . ثانياً : إلزام المدعى عليه (...) هوية وطنيه رقم (...) بأن يدفع للمدعي(...) هوية الوطنية رقم (...) مبلغ قدرة (١٠٨,٠٠٠) مائة وثمانية آلاف ريال شامل لثمن المبيع وأتعاب المحاماة ، على أن يدفع ذلك المبلغ بتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٣ هـ ، وذلك لما هو مبين في الأسباب ، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث