حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531131115

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570299168/1445
رقم الحكم:4531131115
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570299168 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531131115 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٩٩١٦٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تم الاتفاق بين الطرفين على أن تقوم المدعية بتوريد منتجات غذائية للمدعى عليها وقد قامت المدعى عليها بطلب الكميات المطلوبة وعلى اثره أصدرت المدعية فاتورة شراء برقم ٠١/٠٢/٢٠٢٣م تتضمّن كمّيات وقيمة ونوع المنتجات الغذائية التي سيتم بيعها، وقد بلغ ثمن مبيع المنتجات الغذائية مبلغ وقدره (١٥٦,٤٩٢) يورو وعلى اثره تعهّدت المدعى عليها بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م بأن تقوم بسداد ثمن المبيع خلال (٩٠) يوم إلّا أنّها تخلّفت عن السداد رغم المطالبات المتكرّرة. وطالب بما يلي: ١. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥٦,٤٩٢) مائة وستة وخمسون ألف وأربعمائة واثنان وتسعون يورو لقاء ثمن المبيع. ٢. إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (٦٣,٠٤٤) ريال ثلاثة وستون ألف وأربعة وأربعون ريال المتمثّل بأتعاب ونفقات التقاضي. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في فاتورة الشراء بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٣م على مطبوعات (...) بمبلغ قدره(١٥٦,٤٩٢) مائة وستة وخمسون ألف وأربعمائة واثنان وتسعون يورو ممهورة بختم وتوقيع منسوب الى المدعية. ٢. محرر عادي متمثل في مستند إقرار المدعى عليها باستلام المبيع وتعهّدها بالسداد على مطبوعات الغرفة التجاري بالرياض بناء على طلب المدعى عليها. ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن ما نصه: الدفع الشكلي: أنّ المدعية قامت بتقديم دعواها قبل تمام المدة المقررة في الإخطار وهي (١٥) يوماً، حيث حصلت المصالحة في تاريخ: ٠٣/٠٣/١٤٤٥هـ وتم تقديم الدعوى في تاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٥هـ وهذا يخالف صراحة ما نصت عليه المادة (٧١/٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، والذي ينص على اعتبار المصالحة والتسوية من الإخطار (بشرط مضي المدة المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة التاسعة عشرة من النظام)، ونصت الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشرة (يجب في الدعاوى التي تحددها اللائحة أن يخطر المدعي المدعى عليه كتابة بأداء الحق المدعى به قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من إقامة الدعوى) وهي مادة وجوبية إلزامية محددة بمدة، خالفتها المدعية. الدفع الموضوعي: كان هناك تواصل مستمر مسبقاً بين المدعى عليها وبين المدعي في علاقة تجارية، وأثناء ذلك عرض المدعي وجود بضاعة عنده لم يتم تصريفها، ويطلب القيام بتسويقها وبيعها على أن يتم دفع جزء من الأرباح إليه، فحصل الاتفاق على ذلك. من خلال هذا الاتفاق المبرم بينهما، يتبين ما يلي: أولاً: أنَّ المدعية هي التي عرضت على المدعى عليها وجود بضاعة جاهزة تمثل رأس مال الشراكة، وترغب بتسويقها وبيعها في المملكة العربية السعودية، وهذه البضاعة تحتاج لاستقبال وتخليص وتسويق وبيع. ثانياً: حصل الاتفاق على أن تقوم شركة المدعى عليها بذلك مع إرجاع رأس المال خلال (٩٠) يوماً، وعلى أن يتم دفع ما نسبته (٥٠%) من الأرباح للمدعية، بعد خصم قيمة الضريبة ومصاريف التسويق وموظفي المبيعات. ثالثاً: أنه عقد تم فيه تسليم بضاعة تمثل قيمة محددة (رأس المال)، على أن يتم استرجاع مبلغ رأس المال ونسبةٍ محددة من أرباح البيع. وهذا يؤكد أن تكييف العقد وحقيقته، هو عقد مضاربة بين الطرفين، ويؤكد ذلك ما يلي: ١. أنَّ عقد المضاربة قائم على شخصين؛ أحدهما: رب المال، والآخر: العامل، مع الاشتراك في الأرباح، والعقد المبرم يؤكد كون المال من طرف المدعي (بضاعة)، والعمل من طرف المدعى عليها (تسويق البضاعة). ٢. أنَّ المدعي اتفق مع المدعى عليها على تحديد نسبة الأرباح من المبيع، وهذا لا يصح أن يكون في عقود البيع، ولكنه يصح في عقود المضاربة. ٣. أنّ الأرباح حددت بالنسبة، ولا يصح أن تكون قيمة المبيع نسبة من الأرباح؛ لأنّ العوض بذلك يكون مجهولاً. ٤. أنه تم تحديد الأرباح بعد خصم المصروفات والضريبة والتسويق، وهذا المعمول به في شركات المضاربة. ومن خلال ما سبق يتبين أنَّ العقد عقد مضاربة، وله أحكام تختلف عن غيرها من ناحية المطالبة برأس المال والأرباح، وهو يختلف كلياً عن دعوى المدعية ومطالباتها وتوصيفها للعقد. وطالب في جوابه بـ: عدم قبول الدعوى وصرف النظر عنها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٧/١١/١٤٤٥هـ وفيها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: (١. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٥٦,٤٩٢) مائة وستة وخمسون ألف وأربعمائة واثنان وتسعون يورو لقاء ثمن المبيع. ٢. إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (٦٣,٠٤٤) ريال ثلاثة وستون ألف وأربعة وأربعون ريال المتمثّل بأتعاب ونفقات التقاضي.) وأجمل المدعى عليه إجابته في: (إنكار استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة) وبما أن المدعي وكالة قدم وثيقة من الغرفة التجارية بالرياض متضمنة إقرار المدعى عليها بالاستلام والسداد بناء على طلبها وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. أما عن طلب أتعاب المحاماة ولأن للدائرة ولاية وسلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناءً على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض عدة معايير شرعية وقانونية. ، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٦٢٤,٠٧٣) ست مئة وأربعة وعشرون ألف وثلاثة وسبعون ريال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث