حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531125380
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571133387/1445
رقم الحكم:4531125380
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571133387 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531125380 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٣٣٣٨٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢٢هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي:(...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها: (...) هوية مقيم رقم (...) وبموجب الصلاحيات الممنوحة له في عقد التأسيس، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة (٩٠ - ٢٤٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، سألت المحكمة وكيل المدعي عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار ثلاث جلسات وتعذر الصلح، ثم عرضت المحكمة الصلح على الطرفين وانتهاء الدعوى وديًا فرفض وكيل المدعي الصلح وطلب السير في الدعوى، وبسؤال المحكمة وكيل المدعي عن تحرير دعواه أرفق ما نصه عبر أيقونة الطلبات أبرم موكلي المدعي (...) بصفته مالك مؤسسة (...) للمقاولات العامة تحمل سجل تجاري رقم (...) مع المدعى عليها شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد شركة محدودة أجنبية تحمل سجل تجاري رقم (...) عقد توريد وتركيب رخام مؤرخ ٢٣/٠٦/١٤٤٣هـ الموافق ٢٦/٠١/٢٠٢٢م وتضمن العقد في البند رقم (٢) قيام موكلي بالأعمال التالية ووفق الأسعار المبينة بجانب كل عمل: ١-توريد وتركيب رخام كالاكسي ٦٠-٣٠-٢ سم السعر ١٢٠ ريال/متر طولي. ٢- توريد وتركيب مبروم أسود مجلي سماكة ٧-٣ سم السعر ٤٠ ريال/متر طولي. ٣- توريد وتركيب مبروم حجر الرياض أبيض ٧-٣ سم السعر ١٣ ريال/متر طولي. ٤- توريد وتركيب تحت سقف الشباك زخرفة عرض ١٥-٦ سم مع قوس السعر ١١٠ ريال/المتر الطولي. ٥- توريد وتركيب فوق سقف الشباك عرض ٢٠-٦-٣ سم السعر ٨٠ ريال/المتر الطولي. ٦- توريد وتركيب جنب الشباك وردة ديكور عرض ٥٠ سم السعر ١٠٠ ريال/المتر الطولي. ٧- توريد وتركيب كورنيش ٣٠-٦ سم السعر ١٧٠ ريال/المتر الطولي. ٨- توريد وتركيب طب كرنيشه ٣٠-٣ سم السعر ١٠٠ ريال/المتر الطولي. وتضمن البند (٢٢) من العقد قيمة العقد والدفعات وفق الاتي: - تحتسب مستحقات الطرف الثاني شاملة المواد والتنفيذ. ويتم دفعها وفق الاتي: - تسعون بالمائة من المستحقات توزع على مراحل الإنجاز يتم دفعها بعد كل مرحلة. - دفعة نهائية عشرة بالمائة بعد حساب القياس والتمتير النهائي وإنهاء كافة الأعمال، وقام موكلي بتنفيذ كامل الأعمال المطلوبة منه بموجب العقد، وتم اجراء حساب القياس والتمتير النهائي على الطبيعة من قبل مجموعة في المجد للمساحة والمقاولات وأصدرت مستخلص نهائي مرفق صورة منه مؤرخ في ٢٥/٠٩/٢٠٢٢ يتضمن كمية الاعمال المنفذة والسعر وبلغت قيمة تلك الاعمال المنفذة مبلغ وقدره (٧١٩.١٥٨.٢٥ ريال) غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، ومع الضريبة مبلغ (٨٢٧.٠٣١.٩٨ ريال) وقامت المدعى عليها أثناء تنفيذ الأعمال بسداد مبلغ (٥٥٠.٠٠٠ ريال) خمسمائة وخمسون ألف ريال ولم تحول ضريبة القيمة المضافة عن هذا المبلغ (مرفق كشف حركة الحساب صادر عن المدعى عليها) ولم تلتزم بسداد نسبة تسعون بالمائة من المستحقات المنصوص عنها في البند (٢٢)، وبخصم المبالغ المحولة من قيمة الأعمال (٧١٩.١٥٨.٢٥ ريال – ٥٥٠.٠٠٠ ريال) يتبقى لموكلتي مبلغ (١٦٩.١٥٨.٢٥ ريال) بدون ضريبة القيمة المضافة، وباحتساب نسبة ١٥ بالمائة ضريبة القيمة المضافة على مبلغ قيمة الأعمال المنفذة (٧١٩.١٥٨.٢٥ ريال ضرب ١٥ بالمائة يساوي ١٠٧.٨٧٣.٧٣ ريال الضريبة المستحقة على المدعى عليها) ويصبح اجمالي المبلغ المستحق على المدعى عليها شامل ضريبة القيمة المضافة (١٦٩.١٥٨.٢٥ ريال جمع ١٠٧.٨٧٣.٧٣ ريال يساوي ٢٧٧.٠٣١.٩٨ ريال). ورغم مطالبات موكلي المتكررة للمدعى عليها بضرورة سداد ما بذمتها ولكنها لم تستجب، وتم توجيه خطاب اخطار لها وقيد طلب صلح لدى منصة تراضي ولم تستجب. بناء على ما سبق، اطلب: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٢٧٧.٠٣١.٩٨ ريال) مائتان وسبعة وسبعون الفا وواحد وثلاثون ريال وثمانية وتسعون هلله إلى موكلي ، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠٢٢م وكشف الحساب الصادر من المدعى عليها وتقرير فني صادر عن مجموعة في المجد للمساحة والمقاولات بالكميات والأعمال المنفذة والفاتورة الضريبية المؤرخة بتاريخ ٢٢/٠١/٢٠٢٤م، وبعرض ذلك على مدير الشركة المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع على جميع المستندات وتقديم إجابته، فاستجابت المحكمة لطلبه وأكدت عليه بأن عليه تقديم إجابته الملاقية المحررة على الدعوى خلال مدة أقصاها خمسة أيام من تاريخه تلي ذلك مدة مماثلة للمدعي وعلى أن ترفق المذكرات عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى فاستعدا بذلك، وعليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٥/١٠/٠٨هـ المنعقدة عن بعد عبر طريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، ثم اطلعت المحكمة على مذكرة المدعى عليها الجوابية المرفقة عبر أيقونة الطلبات على ملف الدعوى والمؤرخة بتاريخ ٢٧/٩/١٤٤٥هـ والمتضمنة ما نصه (١. أن ما يدعيه المدعي في دعواه من أنه تم أبرام عقد توريد وتركيب رخام بينه وبين شركة (...) للمقاولات فهذا صحيح، وأما ما يدعيه من أنه قام بتنفيذ كامل الأعمال المحددة له في العقد فهذا غير صحيح، إذ أن المدعي لم يقم بتنفيذ كامل الأعمال المحدد، بل قام بإنجاز جزء من هذه الأعمال.٢. لم يقم المدعي بتسليم الأعمال بالموعد المحدد له كما هو مذكور في البند رقم (١٣) من العقد والذي ينص على: ( مدة التنفيذ: يلتزم الطرف الثاني بتنفيذ نطاف العمل وانتهاء كافة الأعمال وتسليم المشروع للطرف الأول في مدة أقصاها شهرين ميلادية من تاريخ استلام الموقع.... )، وقامت شركة (...) بإكمال الأعمال المتبقية على المدعي تفادياً للوقوع بأضرار نتيجة تأخر إنجاز هذه الأعمال.فضلاً عن حق شركة (...) التعاقدي بمطالبة المدعي بتكلفة الأعمال الإضافية وغرامات التأخير المنصوص عليها في العقد المبرم بين الطرفين -والذي تحتفظ بحقها بالمطالبة بها في دعوى مستقلة-.٣. لم يقم المدعي بتوريد كامل المواد المتفق عليها في العقد، بل أن ما قام بتركيبه من مواد بعضه لم يكن من توريده أساسا، بل كان من المواد الموجودة في الموقع والموردة من قبل موردين آخرين.٤. لم يرفق المدعي ما يثبت تسليمه للمواد الموردة مثل محضر الاستلام من الاستشاري ٥. لا نسلم بصحة التمتير النهائي المرفق من قبل المدعي استناداً على الأسباب الآتية: أ. التمتير النهائي صدر من جهة ليست مخولة بإصداره، ولم يقم المدعي بالرجوع لشركة (...) وأخذ الموافقة منها على ذلك. ب. تمت الإشارة إلى أطراف آخرين في التمتير النهائي لا توحي بأسماء الشركتين، ما يدل على ضعف التقرير، فالأطراف المذكورة ليست أطراف التعاقد، فلا نعرف من هو(...) (...) المشار إليه في تقرير التمتير كطرف ثاني، وما يتعلق بالطرف الأول (...) ليست طرفا في التعاقد، وما هي الا مالك للمشروع، وعقد التوريد ليس موقعاً معها. ت. أن تقرير التمتير النهائي -ولا نسلم به- قامت الجهة المعدة له بتمتير كامل المشروع، وهذا لا يستقيم، إذ ان التمتير يجب أن يكون لأعمال المدعي فقط، ولا يحق له حساب أعمال موردين آخرين على أنها من أعماله، وقد أوضحنا لفضيلتكم أن المشروع تم تسليمه لموردين آخرين بعد تأخر المدعي عن توريد وتنفيذ كامل الأعمال.٦. قامت شركة (...) بتسليم المدعي مبلغ وقدره (٥٥٠,٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألف ريال سعودي بحوالات متعددة، والأصل فيها أن كل حوالة تحسب مع ضريبتها، الا أن المدعي لم يقم بتسليمنا أي فاتورة ضريبية، وعليه تم احتساب المبالغ المدفوعة كمبالغ قبل الضريبة، وعليه فإن استحقاق المدعي لمبلغ الضريبة مربوط بتزويدنا بفواتير ضريبية. وعند رغبته باستلام الضريبة فلا مانع لدينا متى ما زودنا بالفواتير الضريبية، وفي حال عدم سدادها فإنه يحق له مطالبتنا بها قضاء، لا أن يطالبنا بها قبل أوانها. كما نوضح لفضيلتكم أن المبلغ المدفوع للمدعي هو قيمة الأعمال المنجزة من قبله والمستحقة له، ولا يستحق مقابل اعماله أي مبلغ أخر. الطلبات: ولما تقدم ذكره أعلاه، فإننا نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوى المدعي.)، كما اطلعت المحكمة على مذكرة المدعي المرفقة عبر ايقونة الطلبات والمؤرخة بتاريخ ٦/١٠/١٤٤٥هـ والمتضمنة ما نصه (جوابا على مذكرة ممثل المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المؤرخة في ٢٧/٠٩/١٤٤٥هـ، نجيب بما يلي: ١- لا صحة لما ذكره من أن موكلتي لم تنفذ كامل الأعمال المحددة في العقد والصحيح أن موكلتي نفذت كامل تلك الأعمال التي طلبها مهندس الموقع. ٢- لا صحة لما ورد في المذكرة من أن موكلتي لم تنفذ الأعمال في الموعد المحدد، ولا صحة لقيام المدعى عليها بإكمال الأعمال المتبقية على موكلتي، والصحيح أن المدعى عليها تأخرت في تسليم الموقع كما تأخرت في سداد الدفعات وتم تنفيذ الأعمال المطلوبة من قبل موكلتي في فترة وجيزة، كما أن المدعى عليها لم تشعر موكلتي بأي وسيلة بأنها تأخرت في انجاز الأعمال. ٣- لا صحة لما ورد في المذكرة من أن موكلتي لم تورد كامل المواد والصحيح أن موكلتي وردت كامل المواد ولم تستخدم أي مواد موجودة في الموقع موردة من موردين أخرين ولو انها فعلت ذلك لكان الموردين الاخرين طالبوها بثمن تلك المواد وهذا لم يتم. ٤- يطالب المدعى عليه بإرفاق ما يثبت تسليم المواد الموردة مثل محضر تسليم الاستشاري ونجيب بأن المدعى عليها امتنعت عن توقيع أي محاضر استلام كما أن العقد المبرم بين طرفي النزاع يتضمن التوريد والتركيب ولا يتضمن توريد مواد فقط حتى يتم تسليمها فالمواد الموردة تم تركيبها على ارض الواقع من قبل موكلتي وهي موجودة في المشروع ويمكن مشاهدتها بالعين المجردة وهي كما نص البند ٢ من العقد عبارة عن تركيب رخام وأحجار للواجهات الخارجية للمباني موضوع المشروع وهي محددة القياسات والانواع وقد تم تركيبها في المشروع وفقا للعقد. ٥- افاد ممثل المدعى عليها بأنه لا يسلم بصحة التمتير النهائي المرفق ونجيب على الأسباب التي أوردها بما يلي: - قامت موكلتي بعد انجازها كامل الاعمال المحددة في العقد بالطلب من المدعى عليها لإرسال أحد موظفيها للقيام بأعمال التمتير مع موظفي موكلتي وفق ما نص عليه العقد ولكن المدعى عليها لم ترسل أحدا مما اضطر موكلتي الى الاستعانة بجهة محايدة ودفعت مبالغ مالية لأجل إجراء التمتير وتم ارسال محضر التمتير الى المدعى عليها ولم تقم بسداد مستحقات موكلتي وفق التقرير ولم تقم بإرسال موظف للتحقق مما ورد في محضر التمتير رغم مضي أشهر طويلة على انهاء موكلتي الاعمال موضوع العقد وذلك عن سوء نية من قبل المدعى عليها بهدف المماطلة في دفع مستحقات موكلتي الثابتة بذمتها.-جوابا على ما ورد في المذكرة من أنه تمت الإشارة الى أطراف اخرين في التمتير النهائي نجيب بأن المدعو (...) المذكور في محضر التمتير هو مكفول موكلتي والمدعى عليها تعرفه وكانت تتعامل معه في موقع المشروع. - لا صحة لما ورد في مذكرة المدعى عليها من أن التمتير تم لكامل المشروع والصحيح أن موكلتي قامت بتمتير الأعمال التي نفذتها فقط، ولم تقم بحساب أعمال موردين او مقاولين اخرين في المشروع. ٦- سبق لموكلتي أن أصدرت فاتورة ضريبية مبسطة ولكن المدعى عليها طلبت اصدار الفاتورة الضريبية بإجمالي المبلغ في نهاية المشروع وبناء على طلبهم تم استرجاع الفاتورة (اشعار دائن) حتى ل يحصل خلل من هيئة الزكاة والدخل، والمدعى عليها لم تقم بتحويل مبلغ الضريبة عن المبلغ الذي حولته لموكلتي وهذا واضح في كشف الحساب الصادر عن المدعى عليها. ٧- إن المدعى عليها لم تقم بتحويل نسبة ٩٠ بالمائة المنصوص عنها في البند ٢٢ (قيمة العقد والدفعات) وقدرها (٧٤٤.٣٢٧ ريال) وإنما حولت فقط مبلغ (٥٥٠.٠٠٠ ريال) وفي هذا اخلال من قبل المدعى عليها ببنود العقد المبرم بين الطرفين. ٨- نص البند ٢٢ من العقد على أن ١٠ بالمائة تدفع كدفعة نهائية بعد حساب القياس والتمتير النهائي أي أن هذه الدفعة مرتبطة بإجراء التمتير والحساب النهائي والمدعى عليها كما سبق واشرنا إلى أنها ورغم إنهاء موكلتي للأعمال المنصوص عليها في العقد منذ أشهر طويلة لم ترسل احد موظفيها للقيام بأعمال التمتير والحساب مع موكلتي ورغم مراجعة موكلتي لمقر المدعى عليها مرات عديدة والاتصال بممثل المدعى عليها عشرات الاتصالات ولكن المدعى عليها ممتنعه عن إجراء التمتير والحساب النهائي مع موكلتي بمحاولة منها لأكل أموال موكلتي بالباطل، وقد سبق قيد هذه الدعوى ارسال خطاب اخطار للمدعى عليها كما تم اللجوء الى المصالحة لدى منصة تراضي وكان بإمكان المدعى عليها المسارعة الى إجراء التمتير والحساب النهائي مع موكلتي ولكنها امتنعت عن ذلك بهدف المماطلة في سداد مستحقات موكلتي. بناء على ما سبق وحيث ان ممثل المدعى عليها لم يقدم أية بينة على ادعاءاته الواردة في مذكرته وحيث أن العقد بين الطرفين تضمن القيام بالتمتير والحساب النهائي والمدعى عليها امتنعت عن ذلك وهي لا تسلم بتقرير التمتير المرفق في الدعوى فإننا نطلب: - إحالة الدعوى الى خبير هندسي للقيام بأعمال التمتير والحساب النهائي على أرض الواقع ووفق الأسعار المحددة في العقد المبرم بين الطرفين.)، ثم رأت المحكمة ضرورة ندب خبرة هندسية للوقوف على محل النزاع بين الطرفين ومعاينة الأعمال محل الدعوى ودراسة الجوانب الفنية فيها على ضوء المستندات المقدمة من الطرفين، والقيام بأعمال التمتير وبيان التنفيذ والحساب النهائي على أرض الواقع ومطابقته وفق الأسعار المحددة في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ ٢٧/٢/٢٠٢٢م، وبيان ما لكل طرف تجاه الآخر، ثم أفهمت المحكمة طرفي الدعوى بأن قرار المحكمة سيصدر خلال هذا اليوم عبر منصة خبرة على ملف الدعوى وأن على الطرفين المتابعة والتواصل مع الخبير وتزويده بكافة المستندات والأوراق محل الدعوى للقيام بكافة أعماله على الوجه المطلوب فاستعدا بذلك، وعليه ولحين صدور تقرير الخبير فقد قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٥/١٠/٢٩هـ المنعقدة عن بعد عبر طريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ,وباطلاع المحكمة على قرار ندب الخبرة تبين بأن الخبير لازال في مرحلة إعداد التقرير، فعقب الطرفان بأن الخبير قد أصدر تقريره المبدئي وقد تم استلامه بالأمس بتاريخ ٢٨/١٠/١٤٤٥هـ، ثم طلب الطرفان من المحكمة إمهالهما مدة للاطلاع على التقرير وإبداء الملاحظات إن وجدت، فاستجابت المحكمة لذلك، وأكدت المحكمة على طرفي الدعوى بأن لهما مدة خمسة أيام من تاريخه للاطلاع وإبداء الملاحظات وثلاثة أيام بعدها للخبير للإجابة على ملاحظات الطرفين وإصدار تقريره النهائي، فاستعدا بذلك وعليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٥/١١/١٢هـ المنعقدة عن بعد عبر طريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضورهما:(...) رخصة إقامة رقم (...) بصفته أحد العاملين على تقرير الخبرة والمفوض من المكتب الهندسي المندوب في هذه الدعوى، ثم اطلعت المحكمة على تقرير الخبير المرفق عبر ملف الدعوى وتبين أنه لم يستوفي الجوانب التي نص عليه نظام الاثبات، فأفهمت المحكمة الخبير بأن عليه استيفاء جوانب النقص في التقرير وهي عرض التقرير بالوقائع والمستندات والدراسة والنتيجة بحسب ما نص عليه النظام ودراسة البند الثاني من النتائج في ما يتعلق بالمستندات الإضافية المقدمة من المدعى عليها، واستيفاء إفصاح الخبير عن علاقته بأطراف الدعوى أو أي مصلحة له فيها بحسب ما نصت عليه المادة (١١٣) من نظام الإثبات، وعليه قررت المحكمة إعادة تقرير الخبير لإكمال ما ذكرته المحكمة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخه، وعليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى. ثم أرفق الخبير الهندسي: مكتب (...) للاستشارات الهندسية تقريره النهائي في الدعوى بعد استيفائه لكافة الجوانب الفنية ودراستها والرد على ملاحظات الطرفين، والذي خلص في تقريره إلى أن الأعمال المنجزة من قبل المدعي مبلغا قدره (١١١.٢٤١.١٥) مائة وأحد عشر ألفا ومئتان وواحد وأربعون ريالا وخمسة عشر هللة. وفي جلسة ١٤٤٥/١١/٢٦هـ المنعقدة عن بعد عبر طريق الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، كما حضر لحضوره ممثل المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير المحكمة إلى ورود تقرير الخبير النهائي بعد استيفائه كافة الملاحظات وإيداعه عبر منصة خبرة، ثم سألت المحكمة الطرفان عن أتعاب الخبير فأجاب وكيل المدعي بأن موكله من قام بسداد قيمة الأتعاب البالغة(٤.٥٦٧.٥٠) أربعة آلاف وخمسمائة وسبعة وستون ريالا وخمسون هللة، وبناء عليه ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت الدعوى محل النظر من الدعاوى التي تختص بنظرها المحاكم والدوائر التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ والتي تنص على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي:١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، أما ما يتعلق بالموضوع: فإنه واستناداً على الوقائع أعلاه، ولما كان النزاع بين الطرفين متعلق بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب رخام بمدينة (...)، وحيث إن المحكمة لمست الحاجة إلى ندب خبرة هندسية بحسبان ما نصت عليه المادة (١١٠) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ وأدلته الإجرائية من أن: للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى ، وذلك للوقوف على محل النزاع بين الطرفين ومعاينة الأعمال محل الدعوى ودراسة الجوانب الفنية فيها على ضوء المستندات المقدمة من الطرفين، والقيام بأعمال التمتير وبيان التنفيذ والحساب النهائي على أرض الواقع ومطابقته وفق الأسعار المحددة في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ بتاريخ ٢٧/٠٢/٢٠٢٢م، وبيان ما لكل طرف تجاه الآخر، وعليه باشر الخبير الهندسي: مكتب (...) للاستشارات الهندسية عبر منصة خبرة أعماله الموكلة إليه، وقد خلص في تقريره النهائي إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (١١١.٢٤١.١٥) مائة وأحد عشر ألفا ومئتان وواحد وأربعون ريالا وخمسة عشر هللة، كما هو مبين بالتفصيل المشار إليه في الوقائع أعلاه، وحيث إن المحكمة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها، وهي الخبير الأساس في الدعوى، وباطلاعها على الملاحظات، وإجابة الخبير عنها في تقريره النهائي، فإن المحكمة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير الهندسي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وعليه تنتهي المحكمة إلى استحقاق المدعي إلى ما انتهى له الخبير، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة فإن المحكمة رأت بعد اطلاعها على التقرير وما توصل إليه من نتيجة هي إلزام الطرفين بمبلغ الأتعاب بحسب ما قررته المادة (١٢٢) من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية والتي نصت على أن: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته.. ، ولما كان المدعي لم يحكم له بكامل قيمة مطالبته وأيضا المدعى عليها قد خسرت الدعوى كونها ملزمة بسداد ما في ذمتها للمدعي بحسب ما انتهى إليه تقرير الخبير، ولما كان المدعي قد دفع ابتداء قيمة الأتعاب كاملة فإن المدعى عليها تتحمل قسطها من الأتعاب وردها للمدعي وتحملها ذلك بحسب ما انتهى إليه مبلغ المطالبة من استحقاق لصالح المدعي المبني على نتيجة الخبير وعلى ما قرره النظام المشار إليه سلفا، ولجميع ما سبق فإن المحكمة تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: أولا: بإلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١١١.٢٤١.١٥) مائة وأحد عشر ألفا ومئتان وواحد وأربعون ريالا وخمسة عشر هللة، ورفض مازاد عن ذلك. ثانيا: إلزام المدعى عليها/شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغا قدره (١.٨٣٤) ألف وثمانمائة وأربعة وثلاثون ريال سعودي تمثل أتعاب الخبرة، لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.