حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531132662
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571354800/1445
رقم الحكم:4531132662
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571354800 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531132662 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٥٤٨٠٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المحدودة المدعى عليه: (...) للتطوير العقاري الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى جاء فيها مطالبة المدعى عليها بأتعاب المحاماة في القضية رقم (٤٣٩٤٣٩٤٧٠) والتي نظرت أمام هذه الدائرة وصدر فيها حكم لصالح المدعية وختم مذكرته بطلب تعويض موكلته بمبلغ (٢,٥٤١,٠٥٥.٦٠) مليونين وخمس مئة وواحد وأربعين ألفًا وخمسة وخمسين ريال سعودي وستين هلله، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة ٢٧/١١/١٤٤٥هـ حضر ممثل الشركة المدعية كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)،وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية، سألت الدائرة مدير المدعية عن دعواه فذكر أنه يطلب ترك الدعوى لكون الوكيل الذي قام برفع هذه القضية قد فسخت وكالته ويطلب الحكم بانقضاء هذه الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن ليس لديه شيء، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، وأصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما سبق، وبما أن ممثل المدعية قرر ترك عن هذه الدعوى والحكم بانقضائها وبما أن إقامة الدعوى والاستمرار فيها حق للمدعي إن شاء تابعها وإن شاء تركها أو تنازل عنها ولما كان المدعي من إذا ترك تُرك، وحيث انتفى ركن من أركان النزاع وذلك بترك المدعية عن دعواها في هذه القضية، فإن الدائرة تنتهي إلى أنه يتعين عليها الاستجابة لطلب المدعية وكالة والحكم بإثبات بانقضاء الدعوى استنادًا إلى المادة (٩٢) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بانقضاء هذه الدعوى وبالله التوفيق.