حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531131960

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571359995/1445
رقم الحكم:4531131960
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571359995 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531131960 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣٥٩٩٩٥ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعي تقدم للمحكمة التجارية بجدة بصحيفة دعوى؛ وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسة اليوم افتتحت الدائرة هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر المدعي أصالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم تبلغه بالجلسة وبسؤاله عن الدعوى أحال على لائحتها ونصها (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (بيع وتصدير شاحنات من التمر من (...) الى (...)) ، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (٣٥%) ، ونشاط الشراكة التجارة في بيع وتصدير التمور، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤٥/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٠١م، وحالة الشراكة حاليا منتهية بسبب (انتهاء المدة المتفق عليها بين الطرفين وهي ١٢٠ يوم) ، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد شركة مضاربة) ، ونوعها (شراكة) ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٨/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٤/٠٣/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- دفع رأس مال مقابل الشراكة. ٢- أرباح من الشراكة القائمة بيننا. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٢٢,٠٠٠.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال (انتهاء مدة العقد وعدم الرغبة بالتجديد) . ٢- حفظ حقه بمطالبة المدعى عليه بالأرباح بدعوى مستقلة. هذه دعواي) ، كما سألته عن البينة ذكر بموجب العقد والحوالات البنكية، وباطلاع الدائرة على العقد والحوالات البنكية تبين أن راس المال المتفق عليه هو ٢٤.٠٠٠ ريال وأن الحوالات محولة إلى شركة مكون صعب لخدمات الاعاشة وبسؤاله عن ذلك أجاب جرى الاتفاق شفهياً بين الطرفين على أن يكون رأس المال ٢٢.٠٠٠ ريال، وأن المبلغ تم تحويله إلى الشركة المذكورة وهي مملوكة له بناءً على طلبه، ثم سألته الدائرة عن مدى استعداده لإداء اليمين المتممة على النحو الوارد أعلاه فأجاب بأنه مستعد فأداها قائلاً: (اقسم بالله العظيم الذي لا إله غيره ولا رب سواه أنه تم الاتفاق شفهياً بيني وبين المدعى عليه على أن يكون رأس المال المتعلق بالشراكة محل الدعوى هو ٢٢.٠٠٠ ريال وأنه تم تحويل المبلغ إلى شركة مكون صعب لخدمات الاعاشة بناء على طلب المدعى عليه، اقسم بالله العظيم) هكذا حلف، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية تبين أنها صالحة للفصل فيها؛ ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسساً على ما يلي: الأسباب: فبناء على ما تقدم، لما كان المدعي يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ ٢٢.٠٠٠ ريال قيمة رأس المال وفق ما ساقته وقائع الدعوى أعلاه، وإذ قدم المدعي العقد المؤرخ في ١/١١/٢٠٢٣م والمرفق في ملف القضية، موقع من الطرفين، كما قدم الحوالات بمبلغ المطالبة على بنك (...)، ذكر أنها تثبت ثبوت الشراكة والتزامه بسداد رأس المال للمدعى عليه، وبما أن المدعي ذكر بأنه تم الاتفاق شفهياً بين الطرفين إلى تخفيض مبلغ رأس المال من ٢٤.٠٠٠ ريال إلى مبلغ ٢٢.٠٠٠ ريال وأن المبلغ تم تحويله إلى الشركة المذكورة وهي مملوكة له بناءً على طلبه؛ وبما أن المدعى عليه تبلغ ولم يحضر من يمثله أو يقدم جوابه عنه على الدعوى عبر الطلبات، وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، كما يدل على قوة جانب المدعي، ولما كانت اليمين توجه لأقوى المتداعيين كما هو متقرر عند الفقهاء، قال ابن القيم: «والذي جاءت به الشريعة أن اليمين تُشرع من جهة أقوى المتداعيين، فأي الخصمين تَرجَّح جانبه جُعلت اليمين من جهته، وهذا مذهب الجمهور» وبناء على المادة (٩٣) من نظام الإثبات تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين ، وبما أن المدعي في هذه الدعوى هو أقوى المتداعيين، لكونه من بذل المال، مما انتهت معه الدائرة لوجوب توجيه اليمين إليه، وهي اليمين المتممة الواردة في المادة (٩٢) من نظام الإثبات ونصها: اليمين المتممة: هي التي يؤديها المدعي لإتمام البينة، ولا يجوز ردها على المدعى عليه ، ولاستعداد المدعي لأداء تلك اليمين وبذله لها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: بإلزام (...) رقم الهوية: (...) بأن يدفع ل(...) رقم الهوية: (...) مبلغاً قدره ٢٢.٠٠٠ اثنان وعشرون ألف ريالاً مقابل رأس المال.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث