حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531095470
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571192424/1445
رقم الحكم:4531095470
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571192424 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531095470 التاريخ: ٣ ذو الحِجّة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٩٢٤٢٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للوازم الصناعة والخدمات شركة مساهمة سعودية مقفلة مساهمه من شخص واحد المدعى عليه: فرع الشركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها معدات أمن وسلامة وصيانتها عدد (٩٨٦) وتقديم خدمة صيانتها، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٩هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥م بثمن إجمالي قدره (٧٦,٨١١) ستة وسبعون ألفًا وثمان مئة وأحد عشر ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: شركة (...) لوازم الصناعة والخدمات شركة مساهمة سعودية مقفلة، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: فرع الشركة (...) المحدودة، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٣١,٦٠٦.٤٧) واحد وثلاثون ألفاً وستمائة وستة ريال وسبعة وأربعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مجموعة فواتير ضريبية مطبوعة على أوراق المدعية، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/١٥هـ، وفيها حضر ممثل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٣١,٦٠٦.٤٧) واحد وثلاثون ألفاً وستمائة وستة ريال سعودي وسبعة وأربعون هللة مقابل تنفيذ أعمال (الصيانة والفحص لطفايات الحريق وإعادة تعبئتها)، ولما قدم المدعي وكالة من أمري الشراء رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٢٦م الموافق ٠٧/٠٤/١٤٤٤م وأمر الشراء رقم (...) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٥م الموافق ١٤/٠٧/١٤٤٤هـ الصادرين من الشركة المدعى عليها وكذلك مذكرتي التسليم الموقع عليها ممن يمثل الشركة المدعى عليها ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع الشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٣١,٦٠٦.٤٧) واحد وثلاثون ألفاً وستمائة وستة ريالات وسبعة وأربعون هللة للمدعية شركة (...) للوازم الصناعة والخدمات شركة مساهمة سعودية مقفلة مساهمه من شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم.